حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530407215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295888/1445
رقم الحكم:4530407215
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295888 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530407215 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570295888 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/04هـ بثمن إجمالي قدره (80,278) ثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/05هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (80,278) ثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة ضريبية بثمن إجمالي قدره (80,278) ثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها، 2- مطابقة رصيد من الفترة بتاريخ 2023/01/01م إلى تاريخ 2023/07/17م على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 23/04/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تسلم الثمن وقدره (80,278) ثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (80,278) ثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال إضافة إلى مبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال أتعاباً للمحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث