حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530366069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570386729/1445
رقم الحكم:4530366069
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570386729 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530366069 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٦٧٢٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد لها كمية عددها: (١٧٠٠) متر مربع من السيراميك (...) مقاس (٦٠ * ١٢٠)، وكمية عددها: (٣٥٠) متر مربع من السيراميك (...) مقاس (٦٠*٦٠)، بثمن إجمالي قدره (٥١,٥٧٧.٥٠) واحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، فسددت موكلته كامل الثمن، ولم يلتزم المدعى عليه بتوريد المعقود عليه كاملاً، حيث إنه لم يورد كمية عددها (١٤٥٢) من الصنف الأول من المعقود عليه، وكمية عددها (٣٣٨) من الصنف الثاني من المعقود عليه؛ وقد أقر المدعى عليه بموجب إشعار دائن الصادر على محرراته بالمبلغ محل المطالبة موضح فيه بيان الكميات الغير موردة من المعقود عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه برد ثمن التوريد المسلم له وقدره (٤٤,٦٨٢.١٠) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وعشرة هللات. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة المبيعات، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في إقرار إشعار دائن، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م. ٣- محرر غير رسمي متمثل في حوالة بنكية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما تضمنه لائحة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه؛ أجاب بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وذكر بأنه تم إغلاق المستودع الخاص به والمتضمن بضاعة المدعية ولا مانع لديه من سداد المدعية بمبلغ المطالبة ويطلب الإمهال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ قرر بعدم رغبة موكلته للصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبها في: إلزام المدعى عليه برد ثمن التوريد المسلم له وقدره (٤٤,٦٨٢.١٠) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وعشرة هللات. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بالدعوى وبالمبلغ محل المطالبة، وطلبه الإمهال للسداد. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن وكيل المدعية رفض الإمهال، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٦٨٢.١٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله.