حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530367264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411342/1445
رقم الحكم:4530367264
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411342 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530367264 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470411342 لعام 1445هـ الوقائع: شركة (...). تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت ما نصه ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاعمال حسب المخططات المسلمة له، لمدة (16) ستة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ 1440/12/24هـ الموافق 2019/08/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,781,500.00) خمسة عشر مليونًا وسبع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,220,383.50) سبعة ملايين ومئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (3,899,678.00) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (0) في 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م بمبلغ قدره (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ) وبصدد نظر هذه القضية عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعي المتضمن طلب وقف السير وباطلاع الدائرة على الاسباب تبين ان الطلب مبني على وجود بوادر صلح بين الطرفين وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية امهالا للطرفين لبحث موضوع الصلح في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم سالت الدائرة الطرفين عما ساتمهل وا لأجله فقرر وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة لتزويد لدائرة ببنود الصلح محررا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة صحيح، عليه قررت الدائرة إمهال الطرفين لتقديم الصلح محررا، ورفعت الجلسة لذلك. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤالهم عن ما استمهلوا من اجله أجاب المدعى عليه قائلا اطلب مهلة أخيرة بنود الصلح محررة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك بسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا: تعذرت بوادر الصلح وأرسلت صحيفة الدعوى عبر أيقونة المحادثة في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه ( أولاً- الوقائع: تعاقد المدعي موكلتي شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاعمال حسب المخططات المسلمة له، لمدة (16) ستة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 1440/12/24هـ الموافق 2019/08/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,781,500.00) خمسة عشر مليونًا وسبع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,220,383.50) سبعة ملايين ومئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (3,899,678.00) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م تقريباً ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (0) في 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م بمبلغ قدره (3,320,705.50) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله حيث أن الشركة موكلتي أبرمت ( عقد استكمال إنشاء من الباطن ) مع الشركة المدعى عليها بمشروع (...) وسجل العقد برقم(TNC2019C0010A )تاريخ 24/12/1440هـ الموافق 25/08/2019م وحيث أن الشركة المدعى عليها قد خالفت بنود العقد المبرم بين الطرفين لناحية صرف مستخلصات الشركة موكلتي بعد تنفيذ ما يقارب ( 45% ) من المشروع موضوع العقد وعلماً أنه تم مخاطبة الشركة المدعى عليها بعدة خطابات وجهت لها وللأسف لم تتم الاستجابة وعليه تم توجيه إخطار للشركة المدعى عليها بصرف مستحقات موكلتي الواجبة السداد مبلغ وقدره ( 3,320,705,50 ) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرون الف وسبعمائة وخمسة ريال وخمسون هللة بالإخطار المؤرخ بتاريخ 25/09/1443هـ ولم تتم الاستجابة وحاولنا كذلك بالتسوية الودية مع المدعى عليها وللأسف كانت النتيجة إطالة مدة المماطلة في دفع مستحقات موكلتي المذكورة وعليه جئنا بهذه الدعوى ملتمسين من فضيلتكم - الطلبات: نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي مبلغاً وقدره (3,320,705,50) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة ريال وخمسون هللة كما نلتمس الحكم بإلزامها بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة حفظكم الله ورعاكم ) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع عليها والجواب في الجلسة القادمة. فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه الجواب عن الدعوى فقرر قائلا قدمت جوابي عبر ايقونة تبادل المذكرات وبالاطلاع عليه وجد أنه تضمن الدفع بوجود شرط تحكم وطلب عدم جواز سماع الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن موضوع الدعوى فقرر قائلا أتمسك بالدفع بوجود شرط التحكم وليس لدي جواب في موضوع الدعوى. ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم بيناته كاملة محررة في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ووكيل المدعى عليها المثبتة بياناتهم في ضبط الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي ما استمهل من أجله فقرر قائلا أرفقت جوابي عبر أيقونة الطلبات على القضية، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير للتحقق من التزامات الطرفين ببنود العقد وحصر الاعمال المنفذة وقيمتها. ورفعت الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه ، وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يرد التقرير عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه ، وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يرد التقرير النهائي عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لنظرها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه ، وقد سبق للدائرة ندب خبير وقد ورد التقرير النهائي وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أرفقت مذكرة اعتراض على التقرير وبالاطلاع عليها وجد ما نصه ( فيما يخص تقرير الخبير نفيد فضيلتكم بقبوله على مضض، وذلك لان تقرير الخبير غير منصف وعادل لموكلتنا حيث ان مطالبتها تزيد عن ثلاثة ملايين والتقرير صدر بمليونين وثمانية وسبعون الف فقط ولم نعترض بسبب مماطلة المدعى عليها وحاجة موكلي الماسة للسيولة المدفوعة على المشروع محل الدعوى وذلك لان موكلتي قد أخذت تمويل لأجل هذا المشروع قبل اربع سنوات وكان من المفترض سداد كامل التمويل خلال سنتين وهو موعد استحقاق موكلتي لقيمة الأعمال المنفذة، وكانت المدعى عليهل تماطل موكلتي لمدة سنتين، وجلسنا معهم عدة مرات للمصالحة "ويوجد محاضر وخطابات بذلك" على آمل إنهاء الموضوع بأيسر الطرق وأقروا لموكلتي بأكثر من مبلغ الخبير، فقد أقروا بمبلغ مليونين ومائتان وسبعون الف وماطلوا بالتوقيع على المصالحة، ومن ثم لجئنا للقضاء ونؤكد على فضيلتكم بطلب التعويض عن الضرر لموكلتنا حيث ان المبلغ المطالبة قد عطل موكلتي عن العمل وتراكم عليها الديون، والمدعى عليها تعلم يقيناً باستحقاق موكلتي لهذا المبلغ لقاء الأعمال المنفذة وعليه أؤكد على طلب تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة ) وبعرض التقرير على وكيل المدعى عليها طلب مواجهة الخبير بمدير المشروع المعين من قبل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة مناقشة الخبير في التقرير المعد في هذه القضية ورفعت الجلسة لذلك. حضر المدعي وكالة والمدعى عليه والخبير المندوب في هذه القضية ثم قرر وكيل المدعي مصادقته على النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبير، كما قرر وكيل المدعى عليها اعتراضه على النتيجة التي انتهى اليها وفقا للمذكرة المقدمة للخبير، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة التقرير. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة السابق حضوره كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولحاجة الدائرة لمزيد من الوقت لدراسة تقرير الخبير قررت تأجيل الجلسة . وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه ، وبعد دراسة الدائرة للقضية رات صلاحية الفصل فيها . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة بقيمة (3,320,705,50) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة ريال وخمسون هللة والتزمت بالعمل ولم تلتزم المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد، ولأن المدعى عليها دفعت بوجود شرط التحكم وطلب عدم سماع الدعوى. ولأن حصر الأعمال المنفذة وقيمتها من المسائل الفنية التي تسترشد الدائرة بأهل الخبرة في هذا الشأن فقد رأت الدائرة الاستعانة بخبير مختص في هذه المسائل وقد انتهى الخبير إلى أن قيمة الأعمال المنفذة 2078371.1 فقط مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وست عشرة هللة وبما أن المدعي وكالة صادق على النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره، وأما الاعتراضات التي ذكرها وكيل المدعى عليها فقدم أجاب عنها الخبير في تقرير وتحيل الدائرة إليها، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود شرط التحكيم فإن التمسك به يجب أن يكون قبل أي طلب أو دفع في الدعوى بناء على المادة الحادية عشر من نظام التحكيم ونصها ( يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. ) وبما أن وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى قبل التمسك بشرط التحكيم ومن ثم سقط حقه بالتمسك بشرط التحكيم. الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في الفقرة الأولى منطوق هذا الصك. وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) وبما أن المدعى عليها خسرت الدعوى الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. وأما طلب وكيل المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي فبناء على المادة الرابعة والستون بعد المئة من لائحة نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قبول الطلب جزئيا وقضت به على النحو الوراد في الفقرة الثالة من منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ( 2.078.371) مليونان وثمانية وسبعون الف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا . ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (25.568 ) خمسة وعشرون وخمسمائة وثمانية وستون ريالا عن اتعاب الخبرة . ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (100.000) مائه ألف ريال عن أتعاب المحاماة . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث