حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530357423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570375299/1445
رقم الحكم:4530357423
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375299 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530357423 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 4570375299 لعام 1445هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) تضمنت: "إنني أملك مصنف (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (مواد إذاعية)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 1444/01/2هـ الموافق 2022/07/31م، في صحيفة (...) الإلكترونية، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 1444/01/2هـ الموافق 2022/07/31م في صحيفة (...) الإلكترونية، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (نسب حقوق مُؤَلف (مقال) لغير مؤلفه)، وذلك بتاريخ 1444/01/2هـ، مما تسبب بـ(الحد والحصر من الانتشار إعلامياً وأدبياً وطمس أبعاد الكسب المادي فالقيمة الاسمية لها مقام مهني معتبر)، ونطلب التعويض بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال " انتهت صحيفة دعواها، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 10/04/1445هـ حضرت المدعية أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية عن دعواها، أحالت على صحيفتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا : ( إن ما ذكرته في دعواها غير صحيح وهي التي تواصلت معي وطلبت مني نشر المقال وأرسلته للصحيفة والصحيفة وضعته باسمي خطأ منها وليس مني) هكذا أجاب . وبسؤال المدعية عن البينة على الدعوى قالت : ( البينة هي القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف بتغريم المدعى عليه) هكذا قالت. وبسؤالها عن الضرر الواقع عليها قالت: ( إن الضرر المادي هو قطع المكاسب التي لي إضافة إلى الأضرار الاجتماعية) هكذا قالت . وبسؤالها عن البينة على ذلك قالت : (ليس لدي بينة على ذلك) هكذا قالت. وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب التعويض بمبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال وذلك لقيام المدعى عليه بنشر مقال لها دون نسبته إليها، واستنادا على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى ودفع بأن المدعية طلبت منه نشر المقال في الصحيفة وأن الصحيفة وضعته باسمه خطأ منها وليس منه، وبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف بتغريم المدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت منها البينة على وقوع ضرر مادي عليها، وأركان التعويض هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم تقدم المدعية ما يثبت تحقق هذه الأركان، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لما تطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق .