حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470877434
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470877434/1444
رقم الحكم:4470877434
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470877434 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة دعاية، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن خدمات الشركة المدعى عليها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية، بمبلغ قدره (٥٠,٧٠٠.٠٠) خمسون ألفًا وسبعمائة ريال. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٥٠,٢٥٥.٠٠) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١١م، مذيلة بتوقيع وختم الطرفين. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ: حضر طرفي الدعوى وكالة، تشير الدائرة إلى جواب المدعى عليها وكالة و المتضمنة عدم اختصاص المحكمة كما تشير الدائرة إلى ارفاق وكيل المدعية للروابط الالكترونية والمتضمنة انجاز موكلته للأعمال وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بحاجة القضية إلى خبير تقني للنظر للأعمال المنجزة من قبل المدعية وادعاءات المدعى عليها وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالتعاون من الخبير وتقديم كافة المستندات والمطلوب وأن عدم التعاون يعد نكولاً من كل طرف كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بسداد موكلته الاتعاب ابتداء على أن يتحملها الخاسر انتهاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ: قررت وكيلة المدعية عدم اطلاعها على التقرير وقرر وكيل المدعى عليها الاطلاع والرد على التقرير وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ: وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٥٠,٢٥٥.٠٠) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أنّ المدعى عليها قدمت جوابها عن الدعوى والمتمثل قصور في تنفيذ المدعية للأعمال المتفق عليها، وحيث إنّ الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة تقني بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء تقرير الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للترفية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة ريال ومبلغ (٦.٣٢٥) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530569480 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٢٥٥.٠٠) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة ريال ومبلغ (٦.٣٢٥) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنّ الحكم محل الاستئناف قد جاء مخالفاً للأنظمة المرعية والمبادئ القضائية؛ فضلاً عن القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وتجاهل الدفوع الجوهرية، واختتم صحيفته بطلب قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٣٢٧١٠٥ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٤٣٤ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...) للترفية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة ريال ومبلغ (٦.٣٢٥) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال؛ وبالله التوفيق.