حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530328450

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087549/1444
رقم الحكم:4530328450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087549 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530328450 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471087549 لعام 1444 ه المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (10000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1440/03/20هـ، الموافق 2018/11/28م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/03/19هـ، الموافق 2020/11/05م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة). وانتهى إلى المطالبة بما نصه: إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة 49% التفتيش على الشركة عن الفترة من 1440/04/20هـ، الموافق 2018/12/27م، إلى 1442/03/19هـ، الموافق 2020/11/05م، بسبب تفريط المدير بإدارة الشركة والاهمال واستخدام نشاط الشركة لمصلحته الخاصة وسحب مبالغ من حساب الشركة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون في ديباجة الحكم، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة مكتوبة ونصها: (وبعد أتقدم بهذه الدعوى بموجب وكالة رقم (...) عن موكلي المدعي (...) هوية رقم/ (...)بصفته شريك بنسبة 49% في شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مقرها مدينة الرياض ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...)بصفته المدير العام لها سابقاً، وسوف أذكر لكم بعض المخالفات التي قام بها فيما يلي: أولا: قام المدعى عليه بإدارة الشركة محل هذه الدعوى من ذو تأسيسها لمدة عامين ولم يقم بإدارتها على الوجه المطلوب ولا على العمل على مصلحة الشركة والغرض منها والخطط التي تم تقديمها له بل فرط في الإدارة وأهملها حتى تكبدت خسائر فادحة بسبب الإفراط والإهمال منه وقد خالف المادة السادسة والعشرون (واجبات العناية والولاء) من نظام الشركات. ثانيا: قام المدعى عليه باستخدام سلطته ومنصبه بتشغيل واستغلال جميع موارد الشركة ونشاطها لمصلحته الشخصية لشركته الخاصة (شركة (...)) والمشاريع الخاصة به حيث أنه جعلها تعمل على إنشاء برامج تقنية لها وأيضا لمجموعة فنادق (...) المرفق }1{. وهذه مخالفة لنظام الشركات وتنطبق عليها المادة الستون بعد المائتين من باب العقوبات في نظام الشركات. ثالثاً: تمت مخاطبة المدعى عليه عدة خطابات بأنه لابد أن يكون هناك اجتماع للجمعية العمومية واحضار القوائم المالية وتم الرد على الخطابات من وكيل المدعى عليه بخطاب ولكن دون جدوى حيث أنه لم يقم بإحضار القوائم المالية لعام 2019 و2020 ولم يتم إعدادها والتهرب من احضارها مرفق }2{وهذا يعد مخالفاً للمادة السابعة والستون بعد المئة من نظام الشركات. رابعاً: قام المدعى عليه بإنشاء واستخدام وبيع برنامج (...)الذي أنشأته شركة (...) لأربعون (40) فرع من شركة (...) حيث أن كل فرع له جهاز خادم خاص به أيضا ورقم سري خاص وهو برنامج الذي يعملون عليه لمحاسبة ومعرفة عدد المرضى وإعداد الملفات الطبية للمرضى وربطها ببعض وملفات الأطباء وغيرها ولم يتم إيداع أي مبالغ في حساب الشركة محل هذه الدعوى. خامساً: قام المدعي عليه بعدة مخالفات أخرى حيث أنه تم بعزل نفسه عن الإدارة دون الرجوع للشركاء أيضاً بتعديل وتغيير رقم الاتصال الذي يخص موكلي في حساب هيئة الزكاة والضريبة وقام شقيقه باستخدام ختم الشركة والتوقيع عنها وهو لا يملك أي صلاحية. سادساً: قام المدعى عليه بسحب مبالغ من حساب الشركة مبلغ مليون ريال سعودي بشيك رقم (68845666) لشقيقه (...) وسحب مبلغ 89.663.00 ريال تسعة وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال بموجب شيك رقم (68845667) لحسابه الشخصي وسحب مبلغ سبعة الاف ريال سعودي 7000 ريال بموجب شيك رقم (68845664) باسم (...) دون علم موكلي ودون وجه حق إلى أن أصبح رصيد الشركة خالي تماماً من الأموال وهذا يعد من الجرائم الجسيمة المنصوصة في باب العقوبات من نظام الشركات. الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره وتوضيحه أطلب من فضيلتكم ندب خبير تقني ومحاسب قانوني كي يتم التفتيش والمحاسبة. هذا والله ولي التوفيق) وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بأن لديه دفع شكلي ونصه (قبل الرد على موضوع الدعوى نلتمس منكم أصحاب الفضيلة الفصل في دفعنا الإجرائي من أن المدعي لم يخطر موكلي بشكل صحيح حيث أن البريد الإلكتروني المرفق لا يعود لموكلي، ولم ترد حتى رسالة نصية على جوال موكلي بالأخطار إذ أن رقم هاتفة أيضاً متوفر للمدعي فضلا عن بريد موكلي الرسمي) وبعرضه على المدعي وكالة أفاد ( بأنه أرسله للبريد وكذلك عبر الواتس الخاص بالمدعى عليه) وقدم صور إرسال الإخطار لبرنامج التواصل الخاص بالمدعى عليه، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بأن الرقم الموضح في الصورة عائد لموكلي وأنه متضمن الاستلام، ويطلب مهلة لتقديم جواب موضوعي على الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جواب خلال خمسة أيام عبر البرنامج، ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مذكرة جوابية في البرنامج بتاريخ 24/12/1444هـ، تضمنت ما نصه: (. أولا: تسلسل الوقائع: 1 – في الفترة (ما بين منتصف إلى نهاية عام 2018)، قام المدعى عليه بعرض حزمة من دراسات الجدوى الاستثمارية وخطط التسويق والتشغيل، حاصلها أنه يمتلك شركة متخصصة في تقنية المعلومات تمارس نشاطها ب(...)، (مملوكة له بنسبة 98٪ من الحصص وشريك (...) 2٪ من الحصص) وأنها تمتلك مجموعة من المشاريع الإلكترونية وفقا للدراسات التي قدمها لموكلي 2 – قدم المدعى (...) إلى موكلي السجل التجاري رقم (...) والخاص ب(...) كشركة سعودية مملوكة له بالكامل، وأنه ينوي نقل نشاط الشركة (...) إلى المملكة العربية (...)، ليتم تنفيذ المشاريع الواردة في دراسات الجدوى من خلالها. 3 – أبدى المدعي رغبته في دخول موكلي شريكا في الشركتين، على أن يشتركان معا في تمويل المشاريع التي وردت في الدراسات المشار إليهـا، كل حسب نسبته في الملكية. 4 - تضمنت الدراسات التي قدمها المدعي تقارير خاصة بالمؤشرات المالية تفيد أن المشاريع المزمع تنفيذها يتوقع أن تحقق خلال فترة خمس سنوات (2019م – 2023م) إيرادات قدرها (510.085.065 ر.س) خمسمائة وعشرة ملايين وخمسة وثمانون الفا وخمسة وستون ريال سعودي أي بمتوسط سنوي (102.017.013 ر.س) مائة واثنان مليونا وسبعة عشر ألفا وثلاثة عشر ريال، وأنها بناء على تلك الإيرادات سوف تحقق أرباحا صافية قدرها (489.221.665 ر.س) أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وستون ريالا، أي بمتوسط سنوي (97.844.333 ر.س) سبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. 5 – لتأكيد مصداقية ما ادعاه المدعي أقر في اتفاقية دخول موكلي شريكا في الشركة (...) أنها قد حققت في عام (2018م) (في السوق (...) وحده بدون تمويل وبدون المشاريع الجديدة)، إيرادات بقيمة (5.2 مليون ريال)، كما قدم جدول مصروفات ذكر فيه (إن إجمالي مصروفات الشركة هي 5.023.128 جنيه مصري تعادل مليون ريال في حينه ، إلا إنه عند إعادة حساب محتوى الجدول يتضح أن إجمالي المصروفات تعادل (610.975 ر.س) (وفقا لسعر صرف الريال في ذلك الوقت)، أي أن الأرباح الصافية لعام 2018م للشركة (...) في حدود (2.5 مليون ريال). 6 – بتاريخ 24/12/2018، وبناء على ما قدمه المدعي من دراسات وإقرارات وتعهدات، دخل موكلي شريكا في كلا من الشركة (...)، والشركة (...)، بنسبة (51٪ مقابل مبلغ خمسة ملايين ريال ، وذلك مقابل الحصص المباعة، حيث أوهم موكليّ بصحة تلك المشاريع وجدواها. 7 – على مدى أربعة سنوات من نهاية عام 2018م وحتى نهاية عام 2022م، لم تحقق أيا من الشركتين أي إيرادات على الإطلاق، مما أدى إلى استيلاء المدعي على أموال موكلي، نتيجة الاحتيال الذي مارسه المدعي، مما يدخل تحت حكم المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. 8 – رفض المدعي جميع المحاولات التي بذلها موكلي لاستعادة المبالغ التي قبضها كليا أو جزئيا. ثانياً: الرد على دعوى المدعي. رداً على ما ورد بالبند الأول من مذكرة المدعي: - - بشأن ما يدعيه المدعي بأن الإدارة كانت لموكلي وتحت تصرفه فقط، فذلك غير صحيح، والصحيح أن المدعي والمدعى عليه كانا قد عينا للإدارة جميعاً، ثم استفرد بالإدارة المدعي وحدة فقط كما هو واضح لفضيلتكم من المرفقات ومن خلال قرار الشركاء المقدم. رداً على ما ورد بالبند ثانياً من مذكرة المدعي: - - المدعي كان مديراً معينا للشركة طيلة الفترة ولم يتم عزلة يوماً واحداً، بل تفرد بالإدارة لاحقاً، كما لا نغفل عن الإشارة إلى أنه من أسس الشركة وأدارها قبل دخول المدعى عليه في إدارتها، عليه من باب أولى أن يكون ملم بمشاريعها وعقودها ومتابعة أعمالها وهو المسؤول عنها، ولكن بعد اكتشاف أنها مشاريع وهمية، حاول أن يلصق التفريط بموكلي، كما أنه تقدم بهذه الشكوى والمنظورة لدى النيابة العامة وتم التحقيق فيها من قبل إدارة الالتزام بوزارة التجارة. رداً على ما ورد بالبند ثالثاً من مذكرة المدعي: - - غير صحيح، فالمدعى عليه حاول مراراً الاجتماع بالمدعي ولكن دون جدوى حتى تقدم موكلي بدعوى ضده. رداً على ما ورد بالبند رابعاً وخامساً وسادساً: - - تجنباً للإطالة أصحاب الفضيلة، فإن المدعي تقدم بشكوى سابقة ومنظورة لدى النيابة العامة، ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخه، لأن موكلي يطالب المدعي بالإفصاح عن المشاريع الوهمية التي تقدم بها المدعي وهي أساس الخلاف، ونلتمس من فضيلتكم التريث للفصل في الدعوى لحين الفصل فيها من قبل النيابة العامة. لما تقدم أصحاب الفضيلة، ألتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى: - وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 300.000 ثلاث مائة ألف ريال. كطلب احتياطي. نأمل إحالة الدعوى لخبير محاسبي، للنظر في المشاريع الوهمية التي تقدم بها المدعي، وهي أساس الشراكة للنظر في أساس الشراكة والخلاف بين المدعي والمدعى عليه.) وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج وذلك خلال مدة ثلاثة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مذكرة عبر البرنامج ورد فيها ما نصه: (حفاظاً على وقت الدائرة والحرص على عدم تشتيت فضيلتكم والخروج عن صلب الدعوى فإننا نوجز ردنا بالآتي: أولا: فيما يتعلق بما ذكره المدعى عليه وكالة من خلال سرده الوقائع فهذا يعتبر تشتيت الدائرة القضائية مماطلة بالجواب والتملص من الإجابة على ما سبق ذكره في لائحة الدعوى وما ذكره جواباً غير ملاقي للدعوى ولا يمت للدعوى المنظورة لديكم بأي صلة (فقد ذكر هذا السرد في دعوى (فسخ العقد) أقامها على موكلي في المحكمة التجارية بالرياض قضية رقم 4470681140 بتاريخ 17/07/1444هـ، وتم الحكم فيها لصالح موكلي برفض الدعوى حكماً مكتسب القطعية من محكمة الاستئناف ). ثانياً: أن المدعى عليه لم يجب على ما ذكرته في الدعوى بخصوص البرامج التقنية (...) التي انشاءها وتم استخدمها وتشغيلها والاستفادة منها لمصلحة شركاته الخاصة ((...) ومجموعة فنادق (...) واستغلال سلطته واستغلال نشاط الشركة لمصلحته الخاصة وقد تم ذكره سابقاً في لائحة الدعوى وهذا يعتبر أنه ناكلاً عن الإجابة وأن ما ذكرناه في الدعوى صحيحاً جملة وتفصيلاً. ثالثاً: أن المدعى عليه لم يجب على المبالغ المسحوبة التي تم ذكرها سابقاً في لائحة الدعوى ولم يتطرق لها نهائياً في جوابه وهذا يعتبر أنه ناكلاً عن الإجابة وأن ما ذكرناه في الدعوى صحيحاً جملة وتفصيلاً. لذا أطلب من فضيلتكم بناءً على ما سبق ذكره وتوضيحه ندب خبير تنقني ومحاسب قانوني كي يتم التفتيش والمحاسبة.) وباطلاع المدعى عليه أصالة أفاد بأنه ترك الإدارة من سنة 1442هـ، وقبلها كانت الإدارة مشتركة مع المدعي وهو المدير المسؤول لوحده عمليا، وأما ما يتعلق بالسحوبات فإن المبلغ كان مودع في الشركة من حساب المدعى عليه الشخصي وخرج كقرض للمدعي لإدارة الشركة وسلم للمدعي بشيك وعليه طلبت الدائرة منه تقديم جواب محرر بكامل التفاصيل ومتضمن كامل المرفقات، وذلك عبر البرنامج خلال خمسة أيام ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بانه قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ 28/1/1444هـ، وباطلاع الدائرة وجدته في ملف القضية وذكر فيه ما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى طلبكم في الجلسة الماضية جوابًا محررًا بكامل التفاصيل ومتضمن كامل المرفقات على دعوى المدعي، فإننا نؤكد في البداية على ما ذكرناه سابقا من تسلسل الوقائع، وأما قول وكيل المدعي بأن سرد الوقائع تشتيت الدائرة القضائية ومماطلة فغير صحيح، بل هو مهم لفهم حقيقة دعوى المدعي، وأنه ظالم يلبس ثوب مظلوم، وأما طلب الدائرة الإجابة المفصلة عما أورده المدعي في دعواه مؤيدا بالمرفقات، فعلى النحو التالي: أولًا: ما ذكره المدعي في (أولا) من أن موكلنا كان مديرا للشركة ولم يدرها على الوجه المطلوب وأهملها حتى تكبدت خسائر فادحة بسبب الإفراط والإهمال منه كله غير صحيح، والصحيح أن المدعي هو مدير الشركة كما هو مثبت في عقد التأسيس والسجل التجاري، والشركة سابقة على دخول موكلنا فيها، وحين دخلت شركة (...) شريكة في الشركة دخل موكلنا ممثلا عنها في الإدارة مع المدعي، وذلك لغرض سهولة المتابعة والاطلاع على كشوف الحسابات ونحو ذلك فقط، لأن غرض المدعي من شركة (...) في الشراكة هو المال الذي معهم وليس الإدارة ولا العمل، فقد ظلت الإدارة الفعلية بيد المدعي، ولم يكن يلجأ لموكلنا إلا حين يطلب المال، ولا يشركه في القرارات ولا يطلعه على الأخبار إلا بقدر ما يستطيع خداعه لضخ مزيد من الأموال، وبينتنا على ذلك محادثات الواتساب بينهما التي تبين أن العمل كله بإدارة المدعي وأن دور موكلنا مقتصر على الدعم المالي. (مرفق1: مجموعة محادثات واتس اب تبين أن الإدارة كاملة كانت بيد المدعي وأن دور موكلي مقصور على الاطلاع على الدعم المالي فقط). ثانيًا: ما ذكره المدعي في (ثانيا) و (رابعا) من قيام المدعى عليه باستخدام سلطته ومنصبه بتشغيل واستغلال جميع موارد الشركة ونشاطها لمصلحته الشخصية لشركته الخاصة فغير صحيح، وقد أثبتنا بالمحادثات المرفقة أن المدعي هو المدير الحقيقي للشركة وهو المتصرف بموظفيها دون موكلنا، والمدعي كان مديراً للشركة منذ تأسيسها ولم يعزل عن الإدارة يوماً واحداً، بل تفرد بالإدارة لاحقاً، وهو من أسس الشركة وأدارها قبل دخول المدعى عليه في إدارتها، وهو الملم بمشاريعها وعقودها ومتابعة أعمالها اليومية وهو المسؤول عنها، وقد قدمنا البينة على ذلك بالمحادثات بينهما، مما يكذب ضرورة هذه الدعوى. وأما دعواه أن الشركة أنشأت برنامجا اسمه (...) وأن موكلنا استخدم وباع البرنامج لأربعين فرعا من شركة (...) فغير صحيح، ونحتفظ بحقنا في محاسبته على استعمال الاسم دون إذن مكتوب، حيث أقر باستعماله إقرارًا قضائيًّا في هذه الدعوى، وأما حقيقة ما ادعاه فإن المدعي –وهو كما أثبتنا المدير الحقيقي للشركة وهو المشرف على كافة الموظفين والمبرمجين- طلب من موكلنا الإذن بتجربة برنامج على فروع شركة (...)، وذلك لتقييمه ومعرفة ثغراته ومن ثم تسويقه وبيعه، فأذن له بذلك، فقام المدعي نفسه بتوزيع البرنامج المذكور على بعض فروع الشركة، علمًا أن البرنامج لم يتم العمل به ولا الاستفادة منه في شركة (...). ثالثًا: ما ذكره المدعي في (ثالثا) من طلبه من المدعى عليه إقامة جمعية عمومية وطلبه القوائم المالية وأن المدعى عليه تهرب من إحضارها فكله من قبيل: رمتني بدائها وانسلت، إذ موكلنا هو من كان يطالب المدعي بذلك لأنه المدير الحقيقي للشركة والمتصرف فيها، وقد قدمنا البينة على ذلك بالمحادثات بينهما. وأما ما ذكره المدعي في (خامسا) من أن موكلنا اعتزل الإدارة دون الرجوع له ودون علمه فغير صحيح، والبينة على ذلك أن المدعي بنفسه هو من وثق تعديل عقد التأسيس الذي فيه اعتزال موكلنا للإدارة وانفراد المدعي بالإدارة، وقد وثقه من خلال نظام وزارة التجارة وعبر جواله المسجل في أبشر كما هو مبين في الصفحة السابعة من عقد التأسيس، ولعل هذا الكذب الصريح المفضوح أمام الدائرة يعطيها صورة جلية عن بقية دعواه، فإذا كان المدعي يكذب على الدائرة في أمر يسهل التحقق منه فكيف بما يعسر التحقق منه، ونرفق لكم صورة آخر عقد تأسيس ورقمه (...) بتاريخ 19/03/1442هـ والذي خرج فيه موكلنا من الإدارة. (مرفق2: آخر عقد تأسيس للشركة – ينظر ص7 من العقد). رابعًا: ما ذكره المدعي في (سادسا) من سحب موكلي لمبالغ من حساب الشركة فالجواب عنه أن تلك الأموال ليست مملوكة للشركة، بل هي قرض حسن من موكلنا للشركة لتسيير أعمالها، لأنها بلا إيرادات منذ خدعه المدعي وأغراه بالدخول فيها، ويمكن التحقق من عدم وجود إيرادات بالاطلاع على كشف حساب الشركة المرفق لكم، وإنما استرجع موكلي ما تبقى من القرض الذي أودعه في حساب الشركة، وبيان ذلك أن موكلي حول لحساب الشركة بتاريخ 16/06/2019م مبلغًا قدره (1.500.000) مليون وخمس مئة ألف ريال بطلب من المدعي لدعم الشركة وتسيير أعمالها، وقد كتب موكلي صراحة في سبب الحوالة: (بغرض تعزيز الحساب)، وتم الصرف من هذا المبلغ على رواتب الشركة وعلى المدعي نفسه دون أي عوائد أو إيرادات للشركة، ثم عزز موكلي حساب الشركة مرة أخرى بمبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال بتاريخ 21/01/2020م، فبلغ مجموع ما أقرضه الشركة (2.000.000) مليونا ريال سعودي، ويُلاحظ أن كشف الحساب يخلو تمامًا من أي إيداعات من طرف المدعي منذ دخول موكلي للشركة، وبعد أن تبين لموكلي أن المدعي قد مارس الغش والخداع، وأن ما ادعاه المدعي من أعمال وعقود وأرباح سابقة محققة لا حقيقة لها ولا وجود، وأنه أدخلهم في شركة وهمية ومن ثم استولى على أموالهم بغير حق، بادر موكلنا فاسترد ما بقي من قرضه، واعتزل إدارة الشركة لانتهاء موجب ذلك، حيث إنما دخل فيها ليراقب ماله الذي استثمره فيها، فلما تحقق من غش المدعي وكذب وعوده وتبديده للأموال بادر بسحب ما أقرضه للشركة، ولما لم يبق له في حساب الشركة أموال يستوفي منها بقية قرضه فقد انتهى الغرض الذي من أجله دخل للإدارة فاعتزلها، ثم رفع دعوى على المدعي لفسخ العقد لقيامه على الغش والخداع كما سبق بيانه في تسلسل الأحداث، ونرفق لكم كشف حساب الشركة تأييدا لما ذكرنا. (مرفق3: كشف حساب الشركة منذ دخول موكلنا فيها). ختامًا، نؤكد أن هذه الدعوى من المدعي إنما هي رد فعل على دعوى موكلنا لمحاولة التشويش عليه والضغط عليه للكف عن ملاحقة المدعي، وإلا فإن موكلنا قد اعتزل الإدارة منذ تاريخ 19/03/1442هـ، فلماذا لم يتحرك المدعي منذ ذلك الوقت؟ ولماذا انتظر سنتين مع أنه كان مديرًا للشركة منذ تأسيسها ولا تخفى عليه منها خافية، لماذا لم يتحرك إلا بعد أن رفع موكلي دعوى عليه أمام هذه الدائرة برقم 439352573 بتاريخ 24/09/1443هـ، ثم دعوى رقم 4470681140 بتاريخ 17/07/1444هـ فتحرك بعد ذلك وقيد شكوى لدى وزارة التجارة بتاريخ 11/09/1444هـ، ورفع دعواه هذه بتاريخ 12/11/1444هـ، إن كل الإجراءات التي قام بها المدعي إنما هي رد منه على عزم موكلي وشركائه في شركة (...) على ملاحقته قانونيا بعد احتياله عليهم ومحاولة للتشويش عليهم وإشغالهم ولبس ثوب المظلوم أمام القضاء لصرف النظر عن كذبه وخداعه الذي مارسه على موكلي. ونرفق لكم تقرير محاسب قانوني معتمد لحسابات الشركة يبين زيف دعوى المدعي. (مرفق4: تقرير محاسب قانوني معتمد). ونختم بطلب الحكم برفض الدعوى. والله الموفق. مقدمه: المحامي/ (...)) وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأنه قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ هذه الجلسة ورد فيه ما نصه: (مذكرة رد التاريخ:29/01/1445هـ أولاً: دعوانا محصورة على نقطتان جوهريتان النقطة الأولى: وهي إنشاء واستخدام وتشغيل برنامج (...) لصالح شركة المدعى عليه الخاصة ومصلحته الشخصية. النقطة الثانية: هي سحب المبالغ من حساب الشركة سبق ذكرها في الدعوى دون وجه حق، ولكن سوف أرد على ما أدعاه وذكره المدعى عليه أصالة وأيضا على وكيله بشكل مختصر كي لا نطيل على فضيلتكم: ثانياً: أقر المدعى عليه في الجلسة الماضية إقراراً قضائياً بأنه كان يدير الشركة مع موكلي منذ تأسيس الشركة لمدة عامين وتم إرفاق عقد التأسيس سابقاً لفضيلتكم وأيضاً سوف يتم إرفاق العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه(مرفق1) وحيث أن المادة الحادية عشر (11) من العقد توضح لكم إدارة الشركة بشكل أوضح وأدق إضافة إلى عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي: -أتفق الشريكين على ان يتولى إدارة الشركة مدير أول ومدير ثاني تعينه الجمعية العامة أو الشريكين حسب الأحوال بين الشركاء على النحو التالي: السيد/ (...) (مدير أول) السيد/ (...) (مدير ثاني). ثالثاً: -أدعى المدعى عليه أصالة في الجلسة الماضية بأن المبلغ الذي كان مودعاً في حساب الشركة من حسابه الشخصي وخرج من حسابها كقرض لموكلي بموجب شيك وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ولم يقدم ما يثبت هذا الادعاء وحيث أن فضيلتك أمرت المدعى عليه أن يقدمه ويرفقه مع جوابه ولم يقم بذلك، وهذا يعد قرينة عليه بناءً على المادة السادسة والثلاثون الفقرة 2 من نظام الإثبات. -ذكر المدعى عليه وكالة بأن تلك الأموال ليست للشركة وإنما هي قرض حسن من موكله للشركة لتسيير أعمالها وهذا غير صحيح ( وهنا تناقض صريح بين ادعاء المدعى عليه أصالة بأنه خرج المبلغ من الشركة كقرض حسن بموجب شيك لموكلي وبين ما ذكره وكيله في المذكرة بأنه قرض حسن للشركة لتسيير أعمالها). إذا كان كما يزعم أين الاثبات بأنها قرض حسن ؟؟ لم يقدم ما يثبت ذلك، وهذا دليل أنه تملص وتظليل للحقيقة وادعاء كاذب. رابعاً: المادة الثالثة الفقرة 4 من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق1) والتي تنص على مايلي: يقوم الشريكان المتنازل والمتنازل إليه بدفع مبلغ تمويلي إضافي نقدي وقدره (2000000) اثنان مليون ريال لدعم نشاط الشركة بالسوية فيما بينهم ....إلخ من الفقرة. تثبت أن أموال الشركة ليست كما ذكر المدعى عليه وكالة بأنها قرض حسن وأن ما ذكره ليس صحيحاً جملة وتفصيلاً وإنما الصحيح أن المدعى عليه قام بشراء نسبة 51% من الحصص مقابل مبلغ (5000000) ريال خمسة ملايين ريال من موكلي دفع المدعى عليه لموكلي (4000000) أربعة ملايين ريال بموجب شيك رقم (00430270) بتاريخ 26/12/2018م من بنك الجزيرة (مرفق2) والمتبقي (1000000) مليون ريال تدفع لحساب الشركة غير أنه تأخر في دفع ماله وما عليه لمدة عام . خامساً: رداً على وكيل المدعى عليه بما ذكره عن ( برنامج (...)) بأن موكلي طلب الإذن من موكله بتجربة البرنامج على فروع شركة (...) ومعرفة ثغراته وتوزيعه على جميع الفروع فهذا غير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك والبرنامج لا زال يعمل إلى يومنا هذا وحيث أن المدعى عليه أصالة في الجلسة الماضية بتاريخ 13/01/1445هـ لم ينكر البرنامج وإنما أنكر وجود عقد وهذا دليل واضح ولا عليه شائبة بأن المدعى عليه كان يستخدم سلطته لمحاباة شركته الخاصة ومصلحته الشخصية وهذا مخالف 26 و27 من نظام الشركات . لذا أطلب من فضيلتكم بناءً على ما سبق ذكره ندب الخبير التقني والمحاسب القانوني) كما تضمن عدة مرفقات مدرجة مع الطلب في ملف القضية، وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمتهم الدائرة بالتقديم بذات الطريقة السابقة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/02/1445هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم عبر البرنامج والبريد مذكرة ورد فيها ما نصه: (إشارة إلى جواب المدعي المقدم في الجلسة الماضية، فما ذكره ممثل المدعي من أن على موكلنا إقامة البينة على أن موكله طلب الإذن لتجربة البرنامج على بعض فروع شركة (...) فهو نقل للبينة عمن يجب أن تكون عليه، فإنه هو المدعي، وهو من يدعي أن موكلنا أنشأ واستخدم وباع برنامج (...) على فروع شركة (...)، وأن كل فرع له جهاز خادم خاص به أيضا ورقم سري خاص، هكذا ادعى كما في ضبط الجلسة الأولى، لكنه لم يقم دليلًا واحدًا على ما ادعاه من أن موكلي هو من أنشأ واستخدم وباع البرنامج ...الخ، وموكلي أنكر ذلك صراحة، فالبينة على المدعي أن يثبت أن موكلي فعل ذلك، أما موكلي فقد دفع بأن المدعي هو من طلب تجربة هذا البرنامج على الشركة المذكورة وفروعها، وقد قدم موكلي بينته المتمثلة في أن المدعي هو من يتحكم بمفاصل الشركة، وهو الذي يدير الموظفين فيها، وأن موكلنا ليس له من إدارة الشركة شيء سوى تلبية طلبات المدعي المالية، وهذه البينة هي المحادثات التي جرت بين الطرفين بالواتساب والتي تثبت بوضوح صحة دفع موكلنا. أما ما ذكره ممثل المدعي من أن نصف المبلغ الذي أودعه موكلنا في حساب الشركة أنه يخصه، وأنه المليون الخامس المستحق له على شركة (...) مقابل شرائها لنسبة 51% من الشركة، فالجواب عنه أن موكلي قد أودع المبالغ من حسابه الشخصي بتوجيه من شركة (...)، وكون مليون ريال مما أودعه يخص ما تبقى للمدعي على شركة (...) وأنه تكملة مبلغ الشراء فهذا يقال في مواجهتها لا في مواجهة موكلي، وموكلي ممثل لشركة (...) في إدارة الشركة ويتصرف وفق توجيهاتها، وقد تصرف وفق توجيهها بسحب ما تبقى من المبلغ المودع منه شخصيًّا عنها في حساب الشركة؛ وذلك لَـمَّـا ثبت عندها كذب المدعي ووهمية ما قدمه من قوائم مالية وبرامج تقنية في سبيل خداعها وإغرائها بالدخول في شركته، والسؤال الموجه للمدعي وبه ينقطع النزاع في هذه النقطة: إن كانت هذه الشركة التي خدع بها موكلنا وشركة (...) حقيقية فأين هي البرامج التي ادعى ملكية الشركة لها حين روج لها؟ ذلك أن عقد الاتفاق على البيع المؤرخ في24/12/2018م والمبرم في مدينة الرياض (مرفق1: العقد المبرم في مدينة الرياض). قد تضمن في آخر صفحة منه ملحق رقم (2) عدد (11) برنامج ادعى المدعي وجودها وملكية الشركة لها، وكتب أمام كل برنامج شرحًا لوظيفته وطبيعته. كما أن المدعي في سبيل خداعه وإغرائه لموكلنا للدخول في الشركة ادعى في العقد المبرم بين الطرفين في القاهرة بتاريخ 24/12/2018م (مرفق2: العقد المبرم في مدينة القاهرة) في المادة (17) منه أن الشركة قد حققت في عام 2018م إيرادات لا تقل عن (5.200.000) خمسة ملايين ومئتا ألف ريال سعودي وأن ذلك مثبت بقوائم مالية، وقد ثبت لموكلي ولشركة (...) كذب ذلك وزيف القوائم المالية التي يدعيها المدعي، ونحن نطالبه بتقديم ما يثبت صحة ادعاءاته أمام الدائرة، وإلا انطبق عليه ما ورد في الملحق رقم (1) (مرفق1: العقد المبرم في مدينة (...)) القسم الثاني (ضمانات الأعمال) الفقرة الثانية ونصها: القوائم المالية والحسابات: 2-1 أن المعلومات المالية التي قدمها الشريك الأول صحيحة ودقيقة. 2-2 أن الحسابات المالية أعدت بما يتفق مع المعايير المحاسبية المفروضة من قبل الهيئة (...) للمحاسبين القانونيين 2-3 لا توجد أي ذمم مدينة مستحقة للمؤسسة على أي جهة حكومية. 2-4 أن المؤسسة تحتفظ بالدفاتر المالية (أو ما يماثلها من أنظمة إلكترونية) والتي تعكس أصول ومسؤوليات وتكاليف وعوائد وأرباح المؤسسة انتهى ما نقل من العقد بنصه. كما أنه قد ضمن صحة ما قدمه لموكلنا من بيانات ومعلومات في المادتين (14) و (15) من العقد المبرم بين الطرفين في القاهرة بتاريخ 24/12/2018م (مرفق2: العقد المبرم في مدينة القاهرة)، وطلبنا يسير على المدعي، وهو أن يظهر البرامج الأحد عشر وأنها حقيقية وموجودة، وأن يلتزم بالضمانات التي قدمها في العقد ويثبت صحتها ويقدم للدائرة القوائم المالية المعتمدة المدعاة عن عام 2018م وما يؤيدها من كشوف حسابات المؤسسة أو الشركة لنفس السنة والتي تبين وجود الإيرادات التي ادعاها، فإن قدم ذلك فقد أثبت أنه صدق ولم يخدع موكلنا، وإن نكل عن ذلك فهو حجتنا على أن المدعي قد مارس الخداع على موكلنا وعلى شركة (...) وأكل أموالهم بالباطل، وهذه فرصة عظيمة للمدعي ليقطع حجتنا وينهي أصل دفعنا بكذبه وخداعه، فلتنظر الدائرة ما هو فاعل!؟ والعقود مرفقة لكم أصحاب الفضيلة وقد حددنا بالخط الأحمر على محل الشاهد منها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة (17) من العقد المبرم بين الطرفين في القاهرة بتاريخ 24/12/2018م (مرفق2: العقد المبرم في مدينة القاهرة) قد نصت على أنه: فإذا حققت الشركة في نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ إتمام هذا التنازل خسائر تتجاوز 50% من رأس المال تنحل الشركة قبل انقضاء أجلها ... والشركة خلال السنة المالية الأولى بعد هذا الاتفاق وهي سنة 2019م لم تحقق إيرادات، بل تجاوزت مصروفاتها مبلغ (878.000) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألف ريال حسب ما ورد في كشف حساب الشركة المرفق لكم، ورأس مال الشركة (10.000) عشرة آلاف ريال كما هو في عقد تأسيسها، أي أن مصروفتها تجاوزت رأس مالها أكثر من سبع وثمانين مرة دون تحقيق أي إيراد، واستمر الحال على ذلك في سنة 2020م وحتى تاريخ انسحاب موكلنا من الإدارة، وبالتالي فإن الشركة كانت منقضية بين الطرفين وفقًا للعقد، وانسحاب موكلنا من الإدارة جاء متفقًا مع هذا الاتفاق، وكان الواجب على المدعي وهو مدير الشركة أن يقوم بتصفية الشركة طبقًا للاتفاق، أو عقد جمعية عامة غير عادية واستصدار قرار باستمرار الشركة، وهو ما لم يفعله. ونحن في هذا الصدد نعيد التأكيد أمام الدائرة على أن هذه الدعوى من المدعي إنما هي رد فعل على دعوى موكلنا لمحاولة التشويش عليه والضغط عليه للكف عن ملاحقة المدعي، وإلا فإن موكلنا قد اعتزل الإدارة منذ تاريخ 19/03/1442هـ، فلماذا لم يتحرك المدعي منذ ذلك الوقت؟ ولو كان المدعي معترضًا على سحب موكلي للأموال فأين ما يثبت اعتراضه على موكلي ومناقشته له في حينه؟ ولماذا لم يرفع هذه الدعوى إلا بعد أن تحركت شركة (...) لملاحقته قضائيا بعد احتياله عليهم على نحو ما فصلناه في الجلسة الماضية، إن ذلك يعطي صورة واضحة للدائرة عن حقيقة دعوى المدعي. ونختم بطلب الحكم برفض الدعوى. والله الموفق.) كما قرر المدعي وكالة عدم تسلمه المرفقات وعليه أفهمت الدائرة بإعادة إرسال المرفقات عبر بريد الدائرة وتضمين نسخة لبريد المدعي وكالة، فاستعد لذلك، وطلب المدعي وكالة مهلة للرد، وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن القوائم المالية للشركة، فقرر بأنه لا يوجد أي قوائم معتمدة للشركة من تاريخ تأسيسها، كما قرر المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد إلا تقرير محاسب خارجي معتمد، وسألته الدائرة عن صدور التقرير من المحاسب الخارجي بتعميد من الشركة أو المدير أو الشريك؟ فقرر بأنه لا يعلم ويطلب مهلة للجواب، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن إدارة الشركة من تاريخ تأسيسها حتى الوقت الراهن؟ فطلب مهلة لتوضيح التسلسل في الإدارة، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرة عبر البرنامج خلال خمسة أيام موضح فيه كل ما طلب في الجلسة، ثم يقوم المدعى عليه وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة، فاستعد الطرفين واستمهلوا لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/03/1445هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مذكرة عبر البريد ورد فيها ما نصه: (رداً على ما تقدم به المدعى عليه في مذكرته الجلسة الماضية فأغلبه كلام غير ملاقي للدعوى ولا يوجد أي جديد ونكتفي بما سبق ذكره في المذكرات السابقة. ومن ناحية سؤال الدائرة عن تسلسل الإدارة فبناءً على عقد التأسيس والمادة الحادية عشر (إدارة الشركة) في العقد المنفصل بينهما. فالمدعى عليه من ذو تأسيس الشركة هو المدير الأول ولديه كافة الصلاحيات المالية وغيرها وموكلي المدير الثاني وصلاحيته فقط الإجراءات الحكومية لمدة عامين تقريباً وبتاريخ 05/11/2020م قام بعزل نفسه عن الإدارة ومن ثم أنفرد موكلي بالإدارة ولم تتغير صلاحيته نهائياً وقد سبق وذكرناه في المذكرات السابقة. ** ملاحظة وتوضيح تابعة للجواب**: قام المدعى عليه بحذف نفسه عن الإدارة بتاريخ 05/11/2020م بطريقة مخادعة لموكلي <مرفق1> ((حيث أن موظف في الموارد البشرية يدعى صلاح قام بالتحدث لموكلي عبر برنامج الواتساب بأنه يريد الرمز المرسل من وزارة التجارة وعند سؤال موكلي لماذا؟ قال سوف نقوم بتعديل على عقد التأسيس ولم يخبره ما هو التعديل، وبعدما استلم الرمز سأله موكلي بتعمل وشو بالضبط؟؟ أجابه بأن المدعى عليه (...) يريد أن يحذف اسمه من الإدارة!!!)) وكان موكلي في صدمة من هذا الفعل المخالف لنظام الشركات. ويتضح لنا من تعامل المدعى عليه ومن أفعاله أنه نصَب نفسه للإدارة ليفعل ما يريد من مخالفات ويخرج من الإدارة بعدما أداء مهمته التي يريدها بنجاح دون مراعاة للشركة ولا للشركاء ولاعن مصيرها بزعمه أنه يتصرف كيفما يشاء ولكنه لم يعلم بأن هناك نظام وقضاء عادل يردعه ويجعله يدفع ثمن ما قام به من تصرفات ومخالفات للنظام.) وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بأنه قدم جواب ورد فيه ما نصه: ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى سؤالكم في الجلسة الماضية الموجه لنا بخصوص تقرير المحاسب المعتمد الخارجي الذي قدمناه لكم هل كان بتعميد من الشركة أو المدير أو الشريك، فالجواب أن موكلنا هو من استصدره بناء على طلب المدعي منه ذلك، حيث إن موكلنا كان قد طلب من المدعي إنهاء الشراكة، فطلب المدعي تعيين مراجع حسابات وعقد اجتماع لمناقشة المركز المالي للشركة، وقد قبل موكلي طلبات المدعي واستصدر التقرير المذكور، كما تواصل معه لعقد الاجتماع وطلب منه إحضار قوائم الشركة السابقة لدخول شركة (...) في الشركة وتم تحديد الموعد بالتاريخ والساعة والمكان، إلا أن المدعي راوغ وتجاهل الموعد والاجتماع. ومرفق لكم المكاتبات بين الطرفين. أما الجواب عما قدمه لكم المدعي في جوابه عن سؤالكم وملاحظته التي أرفقها بجوابه فالجواب عما ذكره أن وكيل المدعي يتعمد تجاهل ما قدمناه من الإثباتات على أن موكله كان المدير الفعلي للشركة والمتحكم بها وبموظفيها، وأن دور موكلنا كان مقتصرًا على تلبية طلباته المالية دون التدخل في إدارة الشركة في صغير أو كبير، كما أن ادعاءه تعرض موكلنا للخداع من موكلنا بحذف نفسه من الإدارة ظاهر البطلان، فالمدعي كان يعلم أن تعديل عقد التأسيس كان سببه اعتزال موكلنا للإدارة، وادعاءه –لو افترضنا صدقه- بأنه زود الموظف بالرمز دون أن يعرف أن المقصود هو تعديل عقد التأسيس وخروج موكلنا من الإدارة لا يعفيه من المسؤولية، إذ هو المقصر في التزويد بالرمز، وهو المضيع لحقه، وعلى التسليم بذلك، فهل استنكر ذلك بعد حصوله، وقد حصل ذلك بتاريخ 05/11/2020م، أي من قرابة ثلاث سنوات، فهل ظل مصدومًا طوال هذه السنوات –كما يدعي- عاجزًا من هول الصدمة أن يبدي اعتراضه على تلك الخطوة؟ لا، لأنه كان على علم بها، وليس كما يدعي أنه تعرض للخداع، وهو في هذا يجري على عادته في هذه الدعوى من رمي موكلنا بدائه، والله المستعان والمسؤول أن يرد لموكلنا حقه، وأن يعامل من غش وخدع بنقيض قصده. ووكيل المدعي ما زال يرمي موكلنا بتصرفات موكله ولم يجب جوابًا واحدًا صريحًا عما سألناه عنه، عن البرامج الأحد عشر التي ادعى موكله ملكية الشركة لها حين روج لها؟ وعن القوائم المالية المعتمدة المتضمنة إيرادات لا تقل عن (5.200.000) خمسة ملايين ومئتا ألف ريال سعودي، ثم ما حصل من عجائب الأقدار في ألا تحقق الشركة أي إيراد بمجرد بيع موكله لنسبة 51% من الشركة وقبضه الملايين مقابلها؟! ونحن في هذا الصدد نعيد التأكيد أمام الدائرة على أن هذه الدعوى من المدعي إنما هي رد فعل على دعوى موكلنا لمحاولة التشويش عليه والضغط عليه للكف عن ملاحقة المدعي، وإلا فإن موكلنا قد اعتزل الإدارة منذ تاريخ 19/03/1442هـ، فلماذا لم يتحرك المدعي منذ ذلك الوقت؟ ولو كان المدعي معترضًا على سحب موكلي للأموال فأين ما يثبت اعتراضه على موكلي ومناقشته له في حينه؟ ولماذا لم يرفع هذه الدعوى إلا بعد أن تحركت شركة (...) لملاحقته قضائيا بعد احتياله عليهم على نحو ما فصلناه في الجلسة الماضية، إن ذلك يعطي صورة واضحة للدائرة عن حقيقة دعوى المدعي. ونختم بطلب الحكم برفض الدعوى. والله الموفق.) وبعرضه على المدعي وكالة قرر بأن ما ذكر عن المحاسب القانوني فهو غير صحيح ولم يوقع من موكلي ولم يعتمد، وما ذكر غيره فنكتفي بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة رأت حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/04/1445هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق ومستندات القضية، وحيث يطلب وكيل المدعي في صحيفة الدعوى الإلكترونية بصفته شريك في الشركة بنسبة 49% التفتيش على الشركة عن الفترة من 1440/04/20هـ الموافق 2018/12/27م إلى 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م بسبب تفريط المدير بإدارة الشركة والإهمال واستخدام نشاط الشركة لمصلحته الخاصة وسحب مبالغ من حساب الشركة، ثم طلب في دعواه المحررة في الجلسة الأولى ندب خبير تقني ومحاسب قانوني كي يتم التفتيش والمحاسبة، وباطلاع الدائرة على الطلب الوارد في صحيفة الدعوى والمبين في خانة الطلبات عند تقديم الدعوى الإلكترونية والطلب المقدم في الدعوى المحررة فإنه يتضح اتفاق المحل إلا أنه اختلف في تحديد الغرض فالأول التفتيش والثاني التفتيش والمحاسبة، وبالتالي فكلاهما ينصب على محل واحد ويختلف في الغرض والإجراء والنتيجة مما ترى معه الدائرة قبول التغيير والاقتصار بالأخير منها، ومن حيث الموضوع، وحيث إن حقيقة دعوى المدعي طلب ندب خبير تقني ومحاسبي للتفتيش وبحث التصرفات ثم إجراء المحاسبة بعد ما يتضح من نتيجة بحث الخبير، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف فإن موضوع الدعوى لا يخرج من كونه اعتراض على تصرفات في الإدارة وهو حق للشركاء مكفول بنص النظام وفق ما قررت المادة (21) من نظام الشركات ونصها للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. إلا أن هذا الحق محكوم بضوابط وفقاً لما رسمه المنظم وقرره في النصوص النظامية أو اتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، حيث نصت المادة (11) من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى (يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم...) كما نصت المادة (12) من عقد التأسيس: (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء وتعقد الجمعية العامة بدعوة من (المدير أو المديرين أو مجلس المديرين) على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ... ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي بصفة خاصة على البنود الآتية: 1- سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات... 2- مناقشة القوائم المالية التصديق عليها.) وهو ما قررت المادة (167) من نظام الشركات، حيث نصت على: (1-يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.) واستنادا للمادة (170/2) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: (لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوماً من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.) وبتطبيق تلك النصوص فإن الواجب على الشركة ممثلة في المدير أو مجلس المديرين والشركاء التقيد بتلك الإجراءات بتكليف مراجع الحسابات وإعداد القوائم المالية للشركة متضمنة كامل القرارات ثم الاعتراض عليها وفق ما قرره المنظم بطريقة ومدد محددة، مما يجعل رقابة الشركاء محصورة نظاما في الرقابة العامة وتوجيه النصح والمشورة ثم الرقابة على القوائم المالية وفق ما قرره المنظم من إجراءات، وانتهاءً بدعوى المسؤولية بالتعويض، ولكون دعوى المدعي جاءت بمعزل عن ذلك بتقريره عدم وجود القوائم رغم كونه هو المدير، فإن الأمر لا يخرج من أمرين وجود قوائم ولابد من اتخاذ الطريق الذي رسمه المنظم للحفاظ على الحقوق والرقابة وفق ما بين بعاليه، والاحتمال الآخر عدم وجود قوائم معتمدة من الشركاء وذلك يجعل الدعوى مقامة قبل أوانها لاشتراط المنظم وكذلك الشركاء وفق ما بين بعاليه من وجوب وجود المراجع الخارجي وكذلك اعتماد القوائم وبالتالي لا تقبل الدعوى قبل تحقق ذلك، لكون مؤدى قبول الدعوى على هذه الحالة هو إجراء المحاسبة المطلقة، و لا يسوغ أن يكون عمل القضاء إجراء المحاسبة للبحث عن الحقوق وتحديدها ثم الإلزام بردها، لكون مثل ذلك يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، عوضا عن كونه مخالف للطريق الذي رسمه المنظم للوصول لهذه النتيجة باتخاذ إجراءات وجوبية من وجود المراجعة الخارجية والقوائم المالية، مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الطلب، كما أنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة كون الطلب منصب على التفتيش ولم تُجره الدائرة، لكون هذا الطلب المتقرر للشركاء إنما ورد في المادة (102) من نظام الشركات، بكونه خاص بالشركة المساهمة ولا يرد على الشركة ذات المسؤولية المحدودة لاختلاف تكوينها من حيث الإدارة والرقابة ونحوه، وبالتالي يكون على وجه الحصر في الشركة المساهمة فقط، وعوضا عن ذلك فإن طلب التفتيش إنما الغاية منه التحقق من تصرف دعا للريبة، وهو المنتفي في هذه الدعوى بكونه على تصرفات ظاهرة في الحسابات والأصول، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث