حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530366745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570248703/1445
رقم الحكم:4530366745
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570248703 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530366745 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570248703 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/04/03هـ الموافق 2017/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كماليات وتحف) تشمل كراسي ولوحات وساعات وتحف وأبجورات، واستناداً إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية حيث نصت على : من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق) . كما نصت الفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات على: (يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام، ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ، وبما أن المدعى عليها الأولى لم يثبت أنها قامت بالاشتراطات التي نص عليها النظام، لذا كانت طرفاً في تحمل الالتزامات المترتبة على المدعى عليها الثاني وبشكل تضامني) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/05هـ الموافق 2017/01/03م بثمن إجمالي قدره (190,626) مئة وتسعون ألفًا وستمئة وستة وعشرون ريالاً سدد منه (159,486) مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمئة وستة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (0.00) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م -تقريباً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (31,140) واحد وثلاثون ألفًا ومئة وأربعون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثة آلاف ومئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- -عدد (11) فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (106,615.5) مئة وستة ألاف وستمئة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة، ممهور بختم الاستلام من زاوية هزاز التجارية. 2- كشف حساب المتضمن مبلغ قدره (31,140.85) واحد وثلاثون ألفاً ومئة وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. 3- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات شركة (...) وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) للتجارية بتاريخ 1444/10/23هـ وممهور بتوقيع صادق (...) وختم شركة (...) للتجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/03/12هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها الأول مدير الشركة (...)، كما حضر المدعى عليه الثاني/ (...) بصفته مالك سابق للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول (...)؟ أجاب قائلاً: انتقلت إلى ملكية هذه الشركة من سعادة/ (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وهذه الدعوى لا تعني لي شيء، عندها طلب منه تقديم جواب مفصلا عن الدعوى وأن يرفقه في النظام فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/04/10هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعواه ضد الشركة المدعى عليها وقرر: بأنه يحصر دعواه في مواجهتها، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر: بأن بينته تتمثل في فواتير معتمدة من المدعى عليها، وقرر بأن الفواتير صادرة على مطبوعات المؤسسة قبل تحولها إلى شركة بذات السجل، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (31,140) واحد وثلاثون ألفًا ومئة وأربعون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثة آلاف ومئة ريال. وبما أنّ محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وبناً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة وكشف حساب المتضمن مبلغ قدره (31,140.85) واحد وثلاثون ألفاً ومئة وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم يحضر من ينوب عنها أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثة آلاف ومئة ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (31,140.00) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال، ومبلغ قدره (3,100.00) ثلاثة آلاف ومائة ريال قيمة أتعاب تقاضي.