حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530522791
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570483381/1445
رقم الحكم:4530522791
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570483381 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530522791 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570483381 لعام 1445ه المدعي: عصام محمد - الشلبي المدعى عليه: FAROOQ MUHAMMAD BAIDULLAH الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها: (سبق وأن قد أقيمت دعوى من (عصام محمد الشلبي) ضد (فاروق محمد بيدالله) المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٤٧٠٨٦٠٠٨٢) وتاريخ 30/ 08/ 1444هـ والمنظورة لدى الدائرة الأولى بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق على الشراكة بيني وبين المدعى عليه فاروق محمد بيد الله على عمل مقاولة مبنى في حي النسيم بمكة المكرمة تابع لدار الحديث في تاريخ 26/ 02/ 1439هـ مكون من (بدروم ودور أرضي عباره عن مواقف سيارات وثلاث ادوار وملحق) بمساحة إجمالية (٣٠٤٠م) بمبلغ وقدره (٥،٩٤٠،٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف ريال، وقد تم التنفيذ والانتهاء من الإعمال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع باقي مستحقاتي التي بذمته مبلغ وقدره (٩٤٩،٨٤١) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريال وذلك نسبة أرباحي وأصل (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال تم استلامها على ثلاث دفعات ليبقى لي في ذمته مبلغ وقدره (٥٩٩،٨٤١) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريال مع الأضرار، وذلك حسب تقدير التكلفة من ثلاث شهود ١- مكتب ابراهيم القاضي للاستشارات الهندسية. ٢- مهندس عبدالحميد عبدالرحيم احمد.٣- مهندس حسين جمال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه / فاروق محمد بيد الله هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي / عصام محمد الشلبي هوية مقيم رقم (...) مبلغًا وقدره (٧٤،٦٤٣ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٥٤٩٢) وتاريخ 02/ 12/ 1444هـ)، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 30/ 04/ 1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه سالم سعد سالم الشريف سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443178162)، وبسؤال المدعي عن الدعوى فأجاب بأنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (28.750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً مقابل ما دفعه في أتعاب الخبير المحاسبي في القضية رقم (1061 لعام 1441هـ)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فأجاب بأنه قدم مذكرة جوابية عبر تبادل المذكرات فجرى الاطلاع عليها وجاء فيها ما نصّه (رداً على ما طلبه المدعي من إلزام موكلي بدفع مبلغ (28.750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً نصيبه من أتعاب الخبير المحاسبي للقضية رقم (1061) لعام 1441هـ: 1. ذكر المدعي في دعواه أن هذا المبلغ يخص التقرير الصادر على القضية رقم (4470860082) وهذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن هذه القضية لم يتم انتداب خبير عليها، ولكن استند القاضي على تقرير صادر بالقضية رقم (1061)، وبالتالي لا يوجد مصاريف خبير على القضية رقم (4470860082) المذكورة في دعواه حتى يتم المطالبة بها. 2. أوضح لفضيلتكم أن أتعاب الخبير كانت مقدرة بمبلغ وقدره (57,500) سبعة وخمسين ألف وخمسمائة ريال، دفع المدعي منها مبلغ (28,750) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالاً ودفع موكلي مبلغ (28,750) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالاً وذلك أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم بها بتوجيه من الدائرة. 3. نوضح لفضيلتكم أن المدعي كان يطالب في دعواه الأصلية بمبلغ وقدره (599,841) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، والقضية انتهت باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (74,643) أربعة وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، والمبلغ المحكوم به يعادل ثُمن المطالبة الأصلية، أي أن خسارة موكلي نسبية. 4. واستناداً على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وهنا يتضح لفضيلتكم أن موكلي تحمل ودفع مبلغ للخبير أكبر من النسبة المقررة له، وبما أن المبلغ المحكوم للمدعي نسبته تعادل ثُمن المطالبة الأصلية، فيتحمل موكلي من مبلغ الخبير نسبة بقدر خسارته أي ثُمن أتعاب الخبير، وبما أن أتعاب الخبير مبلغ وقدره (57,500) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، فتكون نسبة موكلي منها الثُمن أي مبلغ وقدره (7,187) سبعة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال، وبما أن موكلي دفع للخبير مبلغ (28,750) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال وهذا المبلغ يتخطى النسبة المقدرة على موكلي نظاماً وبناءً عليه، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (21,563) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال لموكلي) ثم جرى إفهام المدعي بالرد عليها خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه للتعقيب، فاستعدا بذلك، وبجلسة 21/ 05/ 1445هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي أصالةً وحضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ: 20/ 05/ 1445هـ والمتضمّنة على: (نفيدكم بأن دعواي في الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٥٤٩٢) وتاريخ 02/ 12/ 1444هـ صدر لي حكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٤،٦٤٣) أربعة وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون ريال وذكر بالصك الذي أوضح فضيلة القاضي فيه بإقامة دعوة بطلب الأضرار (السطر الأخير بالصك) والذي استند فيها القاضي على تقرير صادر في قضية قديمة بتاريخ ١٤٤١ صك رقم (١٠٦١) بنفس الدائرة والذي أقر به وكيل المدعى عليه، ورداً على ما ذكره وكيل المدعى عليه في دعواي هذه: ١- استند على أنه يؤول صحة الدعوى الأصلية بأني خسرت القضية وهذا غير صحيح بل أني كسبت القضية في نفس الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٥٤٩٢) وتاريخ 2/ 12/ 1444هـ. 2- أقر المدعى عليه وكالة في مذكرته في الفقرة رقم ٢ بصحة ما جاء بدعواي بأني قمت بسداد مبلغ وقدره (٢٨،٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال وهو من ألجأني للقضاء والخبير لانتزاع ما بذمته لي. ٣- نعجب من استناد المدعى عليه على نظام الإثبات والذي لا يخفى على علم فضيلتكم أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد وكيف يستند عليه المدعى عليه علماً أن دعواي قديمة كما أقر المدعى عليه، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع حقي الذي في ذمته مبلغ وقدره (٢٨،٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال)، وبعد دراسة الدائرة للقضية، ولصلاحيتها الدعوى للفصل فيها قد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه، مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته إلزام المدعى عليه بتعويضه عما دفعه من نصف أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره (28.750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً في القضية رقم (1061 لعام 1441هـ)، وحيث إن الأتعاب في تلك القضية دُفعت مناصفة بين الطرفين، وثبت في تلك القضية استحقاق المدعي لمبلغ (74,643) ريال، في ذمة المدعى عليه غير حالة؛ لعدم استحصال المدعى عليه كامل مستحقات أعمال المقاولة، بل ثبت بأن المدعي استلم مبالغ لم تكن حالة الاستحقاق على المدعى عليه، ثم انتهت الدائرة في تلك القضية بالحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وعليه فيظهر بأن الخاسر في تلك الدعوى هو المدعي، فلم يحكم لهُ بمطالبته، كما إن المدعى عليه لم ينكر في تلك القضية العلاقة التعاقدية مع المدعي، وطلب ندب خبرة لاحتساب مستحقات المدعي، وبعد ندب الدائرة للخبير ثبت ما تم الإشارة إليه أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه، ويعد الحكم غير قابل للاعتراض؛ لكون المطالبة من الدعاوى اليسيرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (4570483381)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.