حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570081819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570081819/1445
رقم الحكم:4570081819
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570081819 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570081819 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570081819 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08هـ، بثمن إجمالي قدره (246,505.62) مئتان وستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة ريال واثنان وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (246,505.62) مئتان وستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة ريال واثنان وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، برقم (65)، وتاريخ 2023/07/12م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (246,505.62) مئتان وستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة ريال واثنان وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: يستند على كشف الحساب والفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (246,505.62) مئتان وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات و اثنان وستون هلله، -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت سندًا لدعواها كشف الحساب وعددا من الفواتير، ولكون هذه المستندات مختتمة من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليها وموصلة لإثبات الدعوى وذلك بناء على المادة التاسعة والعشرون فقرة (1) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وكذلك بناء على المادة الحادية والثلاثون فقرة (2) من ذات النظام (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة). ولم يقدم أمام الدائرة ما يلغي اعتبار المستندات المقدمة من الشركة المدعية. ولأنه تعذر على المحكمة إبلاغ المدعى عليها بالقضية فإن هذا الحكم قد صدر غيابيًا في حقها بناء على المادة السابعة والخمسون فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً) ا.هـ والغائب على حجته متى ما حضر، لذلك فقد انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة (غيابيا) بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (246,505.62) مئتان وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي و اثنان وستون هلله للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث