حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530551204

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439306049/1443
رقم الحكم:4530551204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439306049 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530551204 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٦٠٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) لخدمات الموانئ المساندة المدعى عليه: فرع شركة (...) للشحن والتفريغ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ ممثل الشركة المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: لما كان الطلب في الدعوى طلب تعويض وقد نشأ عن ممارسة أطراف الدعوى لأعمالهم التجارية، فتختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، والمادة (٢٥) من نظام المنافسة يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة . وأما عن القبول الشكلي وحيث نصت المادة (۱/۱۹) من نظام المحاكم التجارية على وجوب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وقد أخطرت موكلتي المدعى عليها بأداء الحق بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧م مرفق لكم الإخطار وما يثبت إرساله انظر مرفق (۳)، وتم التقدم بهذه الدعوى بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۸م وعليه فقد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً على الإخطار، مما يتحقق معه ما نصت عليه المادة المذكورة، كما تم رفع هذه الدعوى من محامي مرفق لكم الترخيص (انظر مرفق (۱) وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (١/٢٠) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يتعين معه قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية. الواقعات المؤثرة في الدعوى: - بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم المدعية خدمة تخزين الحاويات الفارغة ونقلها للميناء (...)، وذلك بموجب العقد المبرم معهم. وبناء على السجل التجاري الممنوح للمدعية، والعقد المبرم مع الخط الملاحي، فقد تعاقدت المدعية مع عدة جهات لإنفاذ هذا العقد واستأجرت أراض ومعدات وأخذت قروضا لتقوم بأعمالها، ثم تفاجأت بقيام شركة (...) أولاً بتقديم هذه الخدمة، ثم المدعى عليها، ثم قامت شركة موانئ (...) بتقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية مجاناً أو بسعر أقل من التكلفة بدون ترخيص بذلك، بل متجاوزة الاشتراط عليها في العقد المبرم بينها وبين الهيئة (...)، والمنحصر في تشغيل أرصفة موانئ واستقبال السفن، وذلك بسبب تنافسها للتوقيع مع الخطوط الملاحية وللحفاظ على العقود القائمة مع الخطوط الملاحية التي تعمل معها، لكي لا تأخذهم الشركات المنافسة لهم، إذ احتدمت المنافسة بين شركة موانئ (...)، وشركة (...) للشحن والتفريغ المحدودة، وشركة (...)، ووصلت بهم إلى التجاوزات التي أثبتتها هيئة المنافسة - كما سيأتي. مما نتج عن الأعمال التي قامت بها المدعى عليها الإضرار بعقد المدعية مع الخط الملاحي، وإلحاق خسائر بالمدعية، كما ألجأت المدعى عليها المدعية إلى إجراءات إعادة التنظيم المالي، وفق الدعوى رقم (٧٠٧٩) لعام (١٤٤٠هـ). بعد علم المدعية بتجاوزات المدعى عليها، تظلمت المدعية أمام الهيئة (...) والهيئة (...)، بملف لا يقل عن ۲۰۰ صفحة، فصدر قرار مجلس إدارة هيئة المنافسة رقم (۲۰۹) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢هـ بالموافقة على البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة. ظل التحقيق قرابة سنتين، وأقروا الشركات عندهم أنه قاموا بالعمل فعلاً وأنه لا يوجد ترخيص. فصدر كتاب الهيئة (...) الموجه للهيئة (...) المؤرخ في (١٤٤١/٣/٨هـ) - مرفق رقم ٤- المتضمن أن نتائج التحقيق خلصت إلى قيام بعض المنشآت منها المدعى عليها - بتقديم خدمات لوجستية تشمل تخزين الحاويات الفارغة المملوكة للخطوط الملاحية دون ترخيص من الهيئة (...) وهي كل من شركة (...)، وشركة (...) للشحن والتفريغ المحدودة، وشركة (...). ومضمون الخطاب أن هذا مخالف للعمل في الهيئة (...) وأن عليكم منعهم، ولما سألناهم عن حقنا، أفادوا أن عليكم رفي دعوى عليهم وأنهم مستعدون للتدخل في المحكمة المختصة، لذا: نطلب إدخالهم. علما أنهم مستعدون لتقديم ما عندهم من إثباتات في حال طلبتها المحكمة، إذ قاموا بسحب البيانات أثناء التحقيق من المدعى عليها، ويحتفظون بحق تقديمها للجهات الرسمية حال طلبها. ونرفق لكم بيانات التواصل مع مدير الإدارة القانونية الأستاذ/ (...). ألجأت المدعى عليها المدعية إلى إجراءات إعادة التنظيم المالي، وفق الدعوى رقم (٧٠٧٩) لعام (١٤٤٠هـ). هاتف: (...) جوال (...) بريد إلكتروني (العمل): (...) بعد علم المدعية بتجاوزات المدعى عليها، تظلمت المدعية أمام الهيئة (...) والهيئة (...)، فصدر كتاب الهيئة (...) الموجه للهيئة (...) المؤرخ في (١٤٤١/٣/٨هـ) مرفق رقم ٤ - المتضمن أن نتائج التحقيق خلصت إلى قيام بعض المنشآت منها المدعى عليها بتقديم خدمات لوجستية تشمل تخزين الحاويات الفارغة المملوكة للخطوط الملاحية. دون ترخيص من الهيئة (...) وهي كل من: شركة (...)، وشركة (...) للشحن والتفريغ المحدودة، وشركة (...)). أسانيد وأسباب طلب الحكم بالتعويض وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وقد تحققت هذه الأركان وفق ما يلي:۱- خطأ المدعى عليها المتمثل في تقديم خدمات تخزين الحاويات للخط الملاحي مجاناً أو بسعر أقل من التكلفة، لإغرائهم للحصول على عقود أكبر منهم، بتجاوز حدود العقد بينهم وبين الهيئة (...) والمشترط فيه صراحة: ألا يقوموا بأعمال خلاف تنزيل الحاويات، وبالمخالفة للمادة (٦) من نظام المنافسة: يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ١ بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة. ۷۰۰۰- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي. حيث إن المدعى عليها قدمت هذه الخدمة مجاناً في حين أنها لا تقدم مجاناً في السوق، كما خالفت المدعى عليها المادة (٥) من ذات النظام ونصها: تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:... ٤- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها. ، فبتقديم المدعى عليها الخدمات المرخصة للمدعية أدى ذلك إلى إقصاء المدعية من السوق. الأضرار اللاحقة بالمدعية من خسارتها لعملائها لتقديم المدعى عليها نفس خدمات المدعية مجاناً مخالفة الشرط المشروط عليها في العقد مع الموانئ، واضطرار المدعية للتقدم للمحكمة لإجراء إعادة التنظيم المالي. العلاقة السببية المتمثلة في أن الأضرار اللاحقة بالمدعية سببها خطأ المدعى عليها. وبما أن المدعية كانت تقدم خدماتها للخط الملاحي المشار إليه بمبلغ معين للحاوية الواحدة، وبسبب عمل المدعى عليها المخالف للنظام فونت المدعى عليها على المدعية التحصل على مبلغ قدره (٤٣٠٠٦٢.٥٠٠) ريال من خلال تخزينها ونقل الحاويات للخط الملاحي التي وقعت معها المدعية، ونقلتها المدعى عليها مجاناً خلال الفترة (۲۰۱٥/٥/١م - ۲۰۲۱/۱۲/۳۱م) وفق الجدول التالي: الخط الملاحي كمية الحاويات سعر التخزين الإجمالي افرجرين Ever Green ٣٤٤.٥٠٠ ١٢٥ ريال ٤٣.٠٦٢.٥٠٠ ريال وبما أن المبلغ الإجمالي لما سبق: قدره (٤٣.٠٦٢.٥٠٠) ريال يعتبر من المنفعة التي انعقد سبب وجودها، حيث إن الحاويات كانت المدعية تنقلها خلال سنوات بسبب الترخيص الممنوح لها والعقد المبرم مع الخط الملاحي، والمدعى عليها بسبب تقديمها الخدمة المجانية بالمخالفة للترخيص الممنوح لها، ومخالفة نظام المنافسة، قد فوتت على المدعية اكتساب مبلغ قدره (٤٣.٠٦٢.٥٠٠) ريال وقد قدرت المدعية عدد الحاويات التي قامت المدعى عليها بتخزينها والمبلغ الناتج عن ذلك عن طريق الإحصائيات المنشورة، ويمكن للمحكمة الكتابة للهيئة (...) للاستفسار عن عدد الحاويات التي قامت المدعى عليها بتخزينها. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار، ولما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (۱۰۹) من أن الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد وبما الضرر أن المبلغ محل الدعوى هو من الكسب المؤكد وليس المحتمل، إذ لو لم تقم المدعى عليها بتقديم الخدمة مجاناً للخط الملاحي التي كانت المدعية تقدم الخدمة له لكسبت المدعية هذا المبلغ، حيث إن المدعية هي من كانت تقدم هذه الخدمات للخط الملاحي طيلة السنوات الماضية، ويمكن التحقق من ذلك بالكتابة للخط الملاحي. وبما أن المادة (٢٥) من نظام المنافسة قد نصت على أنه يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة. . الطلبات بناء على ما سبق ذكره؛ فإن موكلتي تطلب الحكم، وفق ما يأتي: وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولا: ١ - الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٤٣,٠٦٢,٥٠٠) ثلاثة وأربعون مليوناً واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً، بدون ضريبة. الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (۱۲٪) اثنا عشر بالمئة من المبلغ المحكوم به. أسانيد الدعوى: القوائم المالية للشركة. إحصائيات الحاويات، ووجه الشاهد: انخفاض المبيعات بسبب فعل المدعى عليها. - كتاب الهيئة العامة للمنافسة، وفيه إثبات الهيئة عملهم دون ترخيص وأن هذا أثر بطبيعته على شركات تخزين الحاويات مثل موكلتي. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣: حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها ثم طلبت الدائرة من المدعي بيناته على التعويض ووجه الشاهد من المستند والبينة على خطا المدعى عليها وذلك خلال ٥ ايام فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وتشير الدائرة إلى تحرير الدعوى المرفق بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣هـ إضافة إلى (٢٣) مرفق، وقرر المدعي وكالة وجود مستند لدى موكلته ويطلب الإمهال لإرفاقه عبر أيقونة تبادل المذكرات فأمهلته الدائرة. وفي جلسة ١١/٢/١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعية موضع المخالفة لنظام المنافسة وماهي المواد التي تم مخالفتها فأستعد بتقديم مذكرة بذلك. كما ذكر أن يطلب إدخال حماية المنافسة لسماع ما لديها بشأن موضوع الدعوى. وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤ حضر المدعي وكالةً المشار إليه أعلاه، وقد قررت الدائرة في هذه الجلسة الكتابة للهيئة (...) للاستفسار عمَّا ذكره المدعي في دعواه؛ وفي جلسة ١٨/٦/١٤٤٤ وتشير الدائرة إلى ورود الجواب من الرئيس التنفيذي للهيئة (...) والمتضمن انتهاء تحقيق الهيئة إلى قيام الشركة المدعى عليه بنشاط تخزين الحاويات، مع أنَّ ترخيصها لا يخولّها بالقيام بهذا النشاط بل يخولّها بخدمة استقبال السفن وتفريغ الحاويات، وأما الخدمات اللوجيستية فغير مصرّح لها؛ هذا مفاد جواب الهيئة؛ عليه فقد قررت الدائرة للكتابة للهيئة (...) للاستفسار عن النطاق الزمني لتقديم المدعى عليها لأنشطة تخزين الحاويات ابتداءً وانتهاءً، وعن عدد الحاويات التي قامت بتخزينها خلال النطاق المذكور، وعن نسبة تلك الحاويات بالنسبة لجميع الشركات المرخَّص لها بتقديم الخدمة. وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٤ وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وتشير الدائرة أنها قررت مخاطبة الهيئة (...) لتزويدها بعدد الحاويات النمطية الفارغة المصدرة من ميناء (...) عبر محطة الحاويات لشركة (...)، للخط الملاحي: شركة (...) خلال الفترة من ١/٥/٢٠١٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وفي جلسة ١٦/٨/١٤٤٤ افتتحت الجلسة بحضور وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبتأمل ما سبق؛ قررت الدائرة ادخال الهيئة (...) لسماع ما لديها حيال الدعوى وفقا للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية وستبلغ بالحضور الجلسة القادمة وفقا للإجراءات المعتادة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة متابعة الخطاب الصادر من الدائرة وابلاغ الهيئة (...) للحضور عبر الترافع المرئي في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد، ولأجله. وفي جلسة ٤/١١/١٤٤٤ والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها وذلك لعدم وصول الخطاب وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة إرسال خطاب التبليغ مرة أخرى عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها. كما حضر (...) ممثل المدخل في القضية وطلبت منه الدائرة لتزويدها بعدد الحاويات النمطية الفارغة المصدرة من ميناء (...) عبر محطة الحاويات لشركة (...)، للخط الملاحي: شركة (...) خلال الفترة من ١/٥/٢٠١٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠م، ثم طلب مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم المطلوب وبناء عليه. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هـ وقد تعذر تحضيرها في الأيقونة الخاصة بالتحضير، وتبين عدم حضور ممثلاً عن المدعى عليها كما تبين عدم حضور الهيئة (...). وفي جلسة ١٤/٢/١٤٤٥ حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه. وحضر ممثل الهيئة (...) وهو (...) رقم هوية: (...) ولم يحضر المدعى عليها في هذه الجلسة. ومن ثم طلب ممثل الهيئة (...) مهلة ليرفق مذكرة عبر الإيميل فأمهلته الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٥/٣/١٤٤٥ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها أو وكيل عنها و قدم ممثل الهيئة (...) تقريرا عما طلب منه سابقا وبسؤاله عن هل التقرير يخص عدد الحاويات النمطية الفارغة المصدرة من ميناء جده الإسلامي عبر محطة الحاويات لشركة مقاولات الخليج، للخط الملاحي: شركة افرجرين EVER GREEN خلال الفترة من ١/٥/٢٠١٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠م، أجاب نعم أنه يخص هذا الخط فقط. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت أولا/أفاد تقرير ميناء (...) بأن اعداد الحاويات الفارغة التي صدرت من الميناء خلال الفترة من شهر ٥/٢٠١٥ وحتى نهاية شهر ١٢/٢٠٢٠م بلغت ١,١٧١,٢٤٢ حاوية نمطية، وحيث أننا ذكرنا في مطالبتنا بأن كمية الحاويات التي نطالب بها هي ٣٤٤,٥٠٠ حاوية نمطية وهي تمثل ما نسبته ٢٩% من حجم الحاويات المصدرة فارغة من ميناء (...) المذكورة بتقرير الميناء. و بالرجوع الى العقد المبرم بيننا وبين شركة (...) المصدق عليه من وزارة (...) في (...) فإن قيمة الخدمات (تخزين وغيره) تقدر ب ١٢٥ ريال للحاوية النمطية الواحدة حسب العقد المرفق مرفق رقم ١ وعند الاطلاع على العقد في ملحق أسعار العقد مرفق رقم ٢ التي تمثل أجور الخدمات يتضح لفضيلتكم قيمة الخدمة وهي ١٢٥ ريال للحاوية النمطية الواحدة في عدد الحاويات التي نطالب بها ٣٤٤,٥٠٠ حاوية نمطية فيصبح إجمالي المطالبة لنا ٤٣,٠٦٢,٥٠٠ ريال سعودي حسب مستند المطالبة الذي اشعرنا به المدعى عليه قبل خمسة عشر يوما من رفع القضية على عنوانه المسجل في السجل التجاري مرفق رقم ٣ وهو مبلغ مطالبتنا الأصلي. وقد أفاد تقرير الخبير المالي بعد دراسة العقد والميزانيات الشركة للفترة من عام ٢٠١٥ وحتى نهاية العام ٢٠٢١ م والانخفاض في كميات الحاويات التي تسبب ضرر المدعى عليها مما سبب خسائر حسب تقرير الخبير مرفق رقم ٤ وعليه نوكد مطالبتنا بالتعويض من المتسبب بهذا الضرر بمبلغ قدره ٤٣,٠٦٥,٥٠٠ ريال سعودي، مع الحكم بأتعاب المحاماة. وفي جلسة ١٩/٣/١٤٤٥ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل صدر بشأن المخالفة قرار من اللجنة؟ وهل المدعية هي الشركة الوحيدة في الميناء المسند لها العمل الذي وقعت فيه المخالفة؟ وماهي الأضرار التي أصابته بالتحديد مع بيان مبالغها ؟ وتقديم عقد المدعية مع الميناء. إضافة إلى تقديم رده مدعماً بالمستندات فيما طلب منه فأستعد بذلك كما طلب مهلة أسبوعين من تاريخه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى عدم حضور ممثل عن المدعى عليه، كما قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام تضمنت إشارة إلى أسئلة فضيلتكم المثبتة بمحضر الجلسة الماضية نفيد دائرتكم الموقرة بما يلي: س ١/هل - لم يصدر قرار ومرفق لكم خطاب منافسة لنا ردنا على خطابنا بطلب تحريك الدعوى الجزائية ضد الشركات ومنها المدعي عليه (مرفق ١) وتواصلنا مع الممثل القانوني للهيئة (...) الذي حضر سابقا امام الدائرة الاستاذ (...) وأبدى استعداده للحضور أمام الدائرة والإجابة على السؤال وإذا رغبت الدائرة الموقرة استدعائه وسؤاله عن تفاصيل الإجراءات الداخلية التي قامت بها الهيئة في هذه المخالفة التي لا تستطيع الهيئة (...) أحاطتنا بها لأننا جهة مدعية وهذا حق مكتسب لدينا وفق النظام العام وحدد نظام الهيئة (...) في المادة ٢٥ الصادر من مجلس الوزراء على المتضرر الرفع للمحكمة المختصة لتعويضه عن الضرر ولما يربط الحق في رفع الدعوى بصدور قرار إدانة من اللجنة في المنافسة، بدليل أن نظام المنافسة منح الهيئة صلاحية التسوية والمصالحة دون تم بشأن المخالفة إصدار قرار من لجنة المنافسة؟ أن يصدر قرار بحق الشركة، ولاشك أن هذا لا يحرم المتضرر من حقه فالدعوى بالحق الخاص لا يمنع من سماعها عدم سماع الحق العام حتى في الجنائي. البضاعة س ٢/هل المدعية هي الشركة الوحيدة في الميناء المستند لها العمل الذي وقعت فيه المخالفة ؟ أ- هناك عدة شركات تعمل في مجال استلام الحاويات الفارغة من عملاء الخط الملاحي بعقود موقعة مع الخط الملاحي) الوكيل الملاحي) حسب نظام لائحة الوكلاء الملاحيين وهذه الشركات عملها لوجستي في استقبال الحاويات من التجار بعد تفريغ) منها وتشييك على سلامة الحاوية وتنظيفها داخليا وخارجيا واستلام مبلغ التأخير اذا وجد ومن ثم تخزينها لحين طلب الخط الملاحي خالها للميناء لتحميلها على السفن كحاويات فارغة مصدرة. إدخالها لا نذكر بعض الشركات الكبرى التي تعمل في المجال في ميناء (...). ب. شركة (...) ما يقارب ٤٧ سنه خبره للمالك عضو (...) السابق (...). الشركة (...) العالمية (...) ما يقارب ٤٠ سنة خبرة للمالك (ورثه (...) رحمه الله).. شركه (...) ما يقارب ٥٠ سنه خبره للمالك (ورثه (...) رحمه الله). وهذه الشركات أقفلت نشاط استقبال وتخزين الحاويات الفارغة في ميناء (...) فقط بسبب مخالفة مشغلي المحطات ولم تتأثر هذه الشركات لان لديها عدة نشاطات في اعمال الموانئ مثل الوكلاء الملاحيين لكير خطوط الملاحة وكذلك (مشاريع لوجستية مع كبرى الشركات المستوردة والمصدرة فتم تحويل هذه الإمكانيات الى اعمال أخرى ولديها نشاطات في الصناعة والمشاريع البترولية وغيرها وتعتبر من كبرى الشركات السعودية في عدة مجالات (وانما تأثرنا نحن بسبب استثمارنا الكبير في هذا النشاط فقط وكنا صاحب اكبر حصه سوقيه في ميناء (...) فقط الذي حدثه فيه المخالفة من دون الموانئ الأخرى وكذلك توجد شركات صغيرة غير منظمة تعمل بالسوق وهذه قليلة جدا لا تتعدى ٢٠٪ من حجم السوق في (...) مثل:. شركة (...). وشركة (...). وشركة (...). س ٣ طلب تقديم عقد المدعية مع الميناء: أ- حسب لائحة الوكلاء الملاحيين الصادرة من الهيئة (...) (مرفق (۲) يجب على الخطوط الملاحية مالكي الحاويات بإدارة القائمة المحددة من الهيئة (...) في اللائحة. (مرفق (۳) اذا لم تستطيع شركات الخطوط الملاحية (الوكيل الملاحي (يجب عليهم التعاقد مع شركات لوجستية تنوب م في استلام وتخزين الحاويات وادارتها لحين ارجاع الحاويات الى السفن عن طريق الميناء. ج لذلك كل الخطوط الملاحية تتعاقد مع شركات لوجستية متخصصة بهذا العمل بعقود لأنها المالك الوحيد للحاويات وهي تنيب الشركة المتعاقد معها بجميع الاعمال حسب اللائحة و في حالة تقصير الشركة اللوجستية تعود عليها قانونيا. إدارة مخزون الحاويات تقوم بها بعض الشركات اللوجستية المتخصصة في اعمال الموانئ ولها معدات متخصصة ومن ضمن اعمالها صيانة الحاويات واصلاحها وتجهيزها ومن أنواع الحاويات حاويات عادية وحاويات مبردة لنقل اللحوم والمثلجات وحاويات فلات مفتوحة اعمال الحاويات واستلامها بعد تفريغها من العملاء وتزويدهم بإيصال استلام واحتساب أجور التأخير او الاضرار او الفقدان لنقل المعدات الثقيلة وكل منهم يحتاج الى معدات خاصه للتعامل معها وفريق عمل متخصص وتواصل على مدار الساعة مع السفن. هـ - وحيث اننا تعاقدنا مع الخط الملاحي (...) الذي زودنا الدائرة بعقده معنا وهذا الخط هو الذي تعطلت سفينته في قناة (...) في عام ۲۰٢١ وسدت القناة من كبر حجم السفينة ولم تستطع دولة (...) حل المشكلة الا بتدخل دولي وعلى اثر ذلك تعطلت الحركة التجارية العالمية وكانت تحمل ٢٥ ألف حاوية، ولو رصت الحاويات طوليا تبلغ ١٥٠ كيلو متر طولي من (...) الى (...). فهذه خدمة سفينة واحدة وهذه الاعمال تتطلب اعمال على مدار ٢٤ ساعة طول الأسبوع الخدمة ارجاع الحاويات الفارغة الى السفن في وقت قياسي لعدم تكبد السفن غرامات تأخير في الميناء وكذلك التأثير على جدول الرحلات الى العملاء ولعدم تعطيل اعمال التصدير في دول مثل (...) لاحتاج الحاويات الفارغة. س ٤/ماهي الاضرار التي أصابت المدعية بالتحديد مع بيان مبالغها ؟ أ- الشركة رأس مالها المسجل في وزارة (...)۱۰۰ مليون ريال قبل ۲۰ سنة حسب السجل التجاري، وكانت مبيعاته السنوية تتجاوز ۲۰۰ مليون ريال وكانت الشركة في تحضير الإجراءات مع هيئة (...) لأدراجها في سوق (...) وكذلك تقديم شركات عالمية في مجال الموانئ لشراء حصة في الشركة لما للشركة من عقود مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية وتخصصها المميز في اعمال الموانئ والشركة لها سمعة قوية في اعمال الموانئ لمدة ٢٥ سنة وتعد من أكبر ٥ شركات لوجستية تعمل في الاعمال المساندة للموانئ واسم الشركة يدل على نشاطها وهو (شركة مجموعة (...) الخدمات الموانئ المساندة (حسب سجلها التجاري. وحيث إن كبار الدائنين في إعادة التنظيم صادقوا على مقترح جدولة الديون المبلغ يقارب ٦٠ مليون ريال على ١٠ سنوات انما تأتي هذه الثقة من سمعة الشركة في اعمالها طوال ٢٥ سنة والتزامها طوال هذه المدة في سداد التزامات الموردين ونحن منذ ۲۰۲۰ إلى الآن ملتزمون بسداد الديون لعدد ۲۱ دائن حسب خطه المقترح وتحت الرقابة الدقيقة من أمين الافلاس الجميع اعمال الشركة. التقرير المالي:- تقرير حيال خسائر الشركة من العام ۲۰۱٥ وحتى العام ۲۰۲۰م. وتقدر إجمالي خسائر الشركة المسجلة فعليا بميزانيات الشركة و تقرير المدقق المالي الخارجي المعتمد من امين الإفلاس لمدة ٥ سنوات من ۲۱۰۵ الی ۲۰۲۰ مبلغ وقدرة: ۳۲۹,۹۸۵,١٤٢ (ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون الف ومائة واثنا واربعون ريال سعودي. وتفاصيل المبلغ كالتالي: ديون تراكمت على الشركة بمبلغ ٥٨,٨٥٨,٠٢٤ ريال حسب حكم محكمة الإفلاس رقم ٧٠٧٩ (مرفق ٤) خسائر تحملها الشركاء بمبلغ ٤٢,١٠٦,٣٤٩ ريال (حسب ميزانيات الشركة المعتمدة من امين الإفلاس (مرفق (٥). تخفيض وتخلي الشركة عن بنية تحتية بأصول تم التخلي عنها بمبلغ ٦٧,٨٤٨,٢٦٩ ريال (حسب ميزانيات الشركة ٩١ المعتمدة من امين الإفلاس (مرفق (٦) انخفاض في المبيعات بمبلغ ١٦١,١٧٢,٥٠٠ ريال (حسب تقرير المدقق المالي الخارجي (مرفق ۷). بخلاف الخسائر الأخرى من سمعه الشركة بسبب اضطرارا الشركة الى اللجوء الى نظام الإفلاس مما أثر على سمعه الشركة وقلل من قيمتها الأسمية بنسبة ٨٠٪ وخسائر في كفاءات الشركة و انهيار في نظام الشركة بسبب هذه الخسائر أما الأضرار التي أصابت المدعية بسبب المدعى عليها فحددتها الهيئة (...) عند بيانها لعدد الحاويات، وقد أفاد تقرير ميناء جده الإسلامي بأن اعداد الحاويات الفارغة التي صدرت من الميناء خلال الفترة من شهر ۲۰۱٥/٥ وحتى نهاية شهر ٢٠٢٠/١٢م بلغت ١,١٧١,٢٤٢ حاوية نمطية، وحيث أننا ذكرنا في مطالبتنا بأن كمية الحاويات التي نطالب بما هي ٣٤٤,٥٠٠ حاوية نمطية وهي تمثل ما نسبته %٢٩ من حجم الحاويات المصدرة فارغة من ميناء (...) المذكورة بتقرير الميناء. و بالرجوع الى العقد المبرم بيننا وبين شركة (...) المصدق عليه من وزارة (...) في (...) فإن قيمة الخدمات (تخزين وغيره). تقدر ب ١٢٥ ريال للحاوية النمطية الواحدة حسب العقد المرفق مرفق رقم ۸ وعند الاطلاع على العقد في ملحق أسعار العقد مرفق رقم ۸ مكرر التي تمثل أجور الخدمات يتضح لفضيلتكم قيمة الخدمة وهي ۱۲۵ ريال للحاوية النمطية الواحدة في عدد الحاويات التي نطالب بما ٣٤٤,٥٠٠ حاوية نمطية فيصبح إجمالي المطالبة لنا ٤٣,٠٦٢,٥٠٠ ريال سعودي حسب مستند المطالبة الذي اشعرنا به المدعى عليه قبل خمسة عشر يوما من رفع القضية على عنوانه المسجل في السجل التجاري وهو مبلغ مطالبتنا الأصلي. وهذه المبالغ تتفق تمامًا مع رأي المحاسب المعتمد (...) - لذي أصدر تقريره (مرفق (۹) في عام ١٤٤٣هـ وأكد فيه بعد فحصه لكافة المستندات على الضرر العام الواقع على الشركة والخاص بسبب خط (...) الذي اعتدت على حاوياته المدعى عليها وصارت تقدمها بالمجان ونرفق لكم بريدهم الإلكتروني للخط الملاحي يعرضون فيه تقديم الخدمة بالمجان (مرفق (۱۰). ختاما الضرر الواقع على موكلتي شديد والهيئة العامة للمنافسة تؤكد لموكلتي دعمها دائمًا وتشدد على أحقيتنا بالحصول على التعويض، ودعوى التعويض دعوى تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السببية والخطأ ثبت من عدة وجوه لذا نرجو من مقام المحكمة الحكم بالتعويض. ولكون الدعوى صالحة للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٣,٠٦٢,٥٠٠) ثلاثة وأربعون مليوناً واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً، بدون ضريبة. والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (۱۲٪) اثنا عشر بالمئة من المبلغ المحكوم به، وفق تفصيل الدعوى أعلاه. وبالتالي فإن نظر هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة، أولها: التعدي المعبر عنه قانون بالخطأ. وثانيها: تحقق وقـوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية فإذا توفرت الأركان الثلاثة مجتمعة في المدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، فأما عن الركن الأول وهو الخطأ، وبما أن المدعي وكالة أسس دعواه على مخالفة المدعى عليها نظام المنافسة، وذكر أن الهيئة العامة للمنافسة قد أثبتت خطأ المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة القرار من اللجنة المشار لها في المادة (١٨) من نظام المنافسة بإثبات مخالفة المدعى عليها للنظام، فذكر في المذكرة المقدمة في آخر جلسة والتي بتاريخ ٣\٤\١٤٤٥هـ عدم صدور قرار من اللجنة بثبوت مخالفة المدعى عليها لنظام المنافسة، وعليه فإن الخطأ لا يثبت من الناحية الجزائية، وأما من الناحية المدنية فلم يقدم المدعي ما يثبت قيام المدعى عليها بعمل مخالف لمواد نظام المنافسة، وأما المحاضر المستند عليها فلم تنص صراحة بثبوت مخالفة المدعى عليها لنظام المنافسة ولم تخرج عن المادة (١٤-١٥) من النظام ذاته، وهي مرحلة التحقق والتحقيق، وقد ذكر في خطاب الهيئة العامة للمنافسة في النتائج الناتجة عن إجراءات التقصي والبحث، للمنشآت الثلاث والمدعى عليها إحداهن والنظر في مدى مخالفة أحكام نظام المنافسة ما نصه: النتائج على النحو الآتي: (١) قام فريق الضبط القضائي بالهيئة بزيارة شركة (...) وشركة (...) -(...) (...)- وفرع شركة (...) للشحن والتفريغ واتضح بأن نشاط تلك المنشآت لا يخولها تقديم خدمة تخزين الحاويات وبأن وجود الحاويات لفترات زمنية طويلة سوف يؤدي إلى احتساب رسوم أرضية للحاويات تفرضها الهيئة (...) على تلك المنشآت(۲) بزيارة مسؤولي الهيئة (...) أفادوا بأن الخدمات المسموح للشركات المشغلة لأرصفة الميناء القيام بها بموجب الترخيص تتمثل في استقبال السفن وتفريغ الحاويات ومن ثم تقديم الحاويات وما تحويه للكشف الجمركي. أما ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية، فإن القيام به غير مصرح نظاماً للشركات المشغلة، إلا أنه من الوارد حسب إفادة مسؤولي الهيئة (...) قيام الشركات المشغلة الأرصفة الميناء بممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية بسبب قدرتهم على إبقاء الحاويات الفارغة وتخزينها لديهم مدة طويلة تتجاوز مدة التخزين المسموح بها نظاماً حيث يترتب على ذلك قيامهم بدفع غرامة تأخير. ، وبتأمل ما ذكر فإنه لم يتم الجزم بممارسة المدعى عليها تخزين الحاويات فضلا عن ثبوت مخالفتها لأحكام نظام المنافسة، تأسيسا على ذلك، فإن ركن الخطأ لم يثبت في جانب المدعى عليها، وعلى فرض ثبوت المدعى عليها لتقديم خدمة تخزين الحاويات من غير تصريح لها، فإن هذا لا يعد مخالفة للمادة (٥-٦) من نظام المنافسة على وفق ما ذكره وكيل المدعية وأسس دعواه على ذلك، بل إنه يعتبر خطأ – على فرض ثبوته- وفقا لما هو متقرر من القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وهو بحث خارج عن مناط الدعوى، وأما عن الركن الثاني وهو الضرر فقد ذكر المدعي أن موكلته قد وقع عليها أضرار تمثلت في إبرام عقود واستئجار أراضي وأخذ قروض نتيجة تعاقدها مع الميناء وأن المدعى عليها هي من تسببت في ذلك مما أدى إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته، وبما أن هذه الأضرار على فرض ثبوتها لا تعلق للمدعى عليها بها على النحو المشار له سابقا، وأما ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها قد فوتت على موكلته كسب مبلغ قدره (٤٣٠٠٦٢.٥٠٠) ريال من خلال تخزينها ونقل الحاويات للخط الملاحي المشار لها في وقائع هذه الدعوى، ونقلتها المدعى عليها مجاناً، وبالتالي فإن ما ذكره وكيل المدعية على فرض ثبوته وهو مالم يثبت وفقا لما تم بيانه في ركن الخطأ فهو من قبيل التعويض عن الكسب الفائت، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع هو إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي، وحيث إن هذا الطلب لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الإثراء غير المشروع، والتعويض إنما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم، والربح الفائت هنا غير محقق الوقوع بالنسبة إلى المدعية، وإنما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، فضلا عن عدم تفرد المدعية بأعمال النقل والتخزين وأن هناك عدة شركات تمارس ذات النشاط التي تقوم به الدعية على وفق ما ذكره وكيلها في المذكرة المشار لها سابقا، إضافة على ذلك فإن هذا الضرر(الكسب الفائت) على فرض ثبوته، ليس نتيجة طبيعية لما قامت به المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لكل ذلك إلى الحكم برفض طلب التعويض، وبرفضه؛ فما تفرع عن الدعوى من مطالبة بأتعاب المحاماة مرفوض أيضاء ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530551204 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٦٠٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) لخدمات الموانئ المساندة المدعى عليه: فرع شركة (...) للشحن والتفريغ الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٣,٠٦٢,٥٠٠) ثلاثة وأربعون مليوناً واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً قيمة تعويض. والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (۱۲٪) اثنا عشر بالمئة من المبلغ المحكوم به، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في: أن المستأنفة قدمت جواب الرئيس التنفيذي للهيئة (...) المتضمن انتهاء تحقيق الهيئة إلى قيام الشركة المدعى عليها بنشاط تخزين الحاويات مع أن ترخيصها لا يخولها القيام بهذا النشاط، وهذه الإفادة تؤكد وبما لا شك فيه خطأ المدعى عليها بتقديم الخدمات المرخصة للمدعية مما يحرم المدعية من تقديمها وأخذ المقابل عليها، كما أن ما انتهت إليه الدائرة غير صحيح إذ الأضرار اللاحقة للمدعية تسببت المدعى عليها بها، حيث أن الحاويات التي قامت المدعى عليها بالفعل باستلامها من الخط الملاحي الذي تعاقدت معه المدعية والتي كان من المفترض أن تستلمها وتتحصل على المقابل لهذه الخدمة إلا أن المدعى عليها استلمتها بالمخالفة للنظام وللتراخيص الممنوحة لها، وانتهى إلى طلبه إلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٣.٠٦٢.٥٠٠) ريالا والحكم بأتعاب المحاماة،وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وجرى تحديد موعد جلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٢٩ وتبين عدم حضور المستأنفة ولا من يمثلها رغم تبلغ وكيليها بموعد هذه الجلسة ورابط الحضور، ولم يتبين قيام أي منهما بإثبات حضوره عبر النظام، وبعد الاطلاع على المادة (٨٤/٠١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن القضية صالحة للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٢٩٠٣٢) وتاريخ: ٢٣/٠٤/١٤٤٥ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٣٩٣٠٦٠٤٩) القاضي: برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث