حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530367055

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570392947/1445
رقم الحكم:4530367055
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570392947 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530367055 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٩٢٩٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (١- كولومبيا دي لاميستا ١كج عدد ١٢. ٢- بوليفيا كانتوتاني ١كج عدد ٢. ٣- كويك - الرياض عدد ٣. ٤- ثيوبيا وامينا ١كج عدد ٤.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (١,٨٥١.٣٦) ألف وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة، سدد منه (٢٥٤.١٥) مئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل شركة محاماة مما أدى إلى (دفع تكاليف أتعاب محاماة لتمثيل الموكل أمام المحكمة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٩٧.٢١) ألف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز والمقيد برقم ٤٤١١٠٤٢٥٥٧ــــ ٠١ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد ذكر بأن موكله صاحب مؤسسة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكله على الدعوى هي الفواتير وقد ذكر بأن البضاعة عبارة عن نوع من أنواع القهوة ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١,٥٩٧.٢١) ألف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ألف ريال بموجب عقد الأتعاب والذي أشار إليه عبر شاشة التيمز؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ و بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد التوريد بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٩٧.٢١) ألف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغ الإلكتروني ولم يحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقه وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه فواتير تثبت صحة المطالبة؛ وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر الجلسة وقدم ما يدفع عن نفسه ثبوت مبلغ المطالبة بذمته. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعي بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات قيمة الأتعاب عقد الأتعاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١,٥٩٧.٢١) ألف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال و واحد وعشرون هلله بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ألف ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث