حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530335333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570268103/1445
رقم الحكم:4530335333
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268103 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530335333 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٨١٠٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٦٦٥.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد أجهزة أيفون وأجهزة حاسب آلي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٤/ ٤/١٤٤٥ التحضيرية والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلًا صحيحًا رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدم تحريرًا نصه ما يلي:" مؤسسة (...) ( مدعية ) ضـد شركة (...) (مدعى عليها) إشارة إلى الدعوى المشار إليها أعلاه، ونيابة عن المدعية نتقدم إلى فضيلتكم بتحريرها على النحو التالي: الموضوع أولاً: بموجب تعميد توريد أجهزة رقم (G٢٧٣) وتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٣م، ورقم (G٢٨٠)وتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م، ورقم (G٢٩٩) وتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٣م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد موكلتي المدعية للمدعى عليها ما يلي: ١- عدد (٣) جهاز محمول نوع أيفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G لون بنفسجي مقابل مبلغ إجمالي مقداره (١٨٢٨٥) ثمانية عشر ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال سعودي، وصدر عن ذلك الفاتورة الضريبية رقم (٠٠٠٠٨) وتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣م.٢-عدد (٤) جهاز محمول نوع أيفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G لون بنفسجي مقابل مبلغ إجمالي مقداره (٢٤٣٨٠) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي، وصدر عن ذلك الفاتورة الضريبية رقم (٠٠٠١٣) وتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م.٣-عدد (١) جهاز لوحي نوع اتش بي، وعدد(٨) جهاز محمول نوع أيفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، وعدد (١) طابعة اتش بي سمارت مقابل مبلغ إجمالي مقداره (٥٧٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال سعودي، وصدر عن ذلك الفاتورة الضريبية رقم (٠٠٠٢٠) وتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م (مرفق بالدعوى) ثانيًا: بموجب سندات استلام الأول مؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ ثابت فيه استلام المدعى عليها عدد (٣) جهاز محمول نوع أيفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، والثاني مؤرخ في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ ثابت فيه استلام المدعى عليها عدد (٤) جهاز محمول نوع أيفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، والثالث مؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ ثابت فيه استلام المدعى عليها عدد (١) جهاز لوحي نوع اتش بي، وعدد(٨) جهاز محمول نوع أيفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، وعدد (١) طابعة اتش بي سمارت.(مرفق بالدعوى) ثالثًا: بعد أن قامت موكلتي المدعية بتوريد البضاعة المتفق عليها وتسليمها للمدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة هذه البضاعة والبالغ مقدارها (٩٩,٦٦٥) تسعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، بالرغم من مطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها، وبما أن ذمة المدعى عليها مشغولة بتلك المبالغ وامتناعها عن تسليم المدعية لها، وهو الأمر الذي نتقدم معه إلى فضيلتكم بهذه الدعوى بغية الحكم لموكلتي بالمبلغ سند هذه الدعوى. الطلبات بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٩٩,٦٦٥) تسعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال سعودي. "وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (٩٩٦٦٥) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالًا، مقابل أجهزة الكترونية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم المدعي بينة على دعواه فواتير مستلمة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي ترى معه الدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما يلي: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه"، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما نصه :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على أنه: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٩٦٦٥) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالًا. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث