حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530373425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570418781/1445
رقم الحكم:4530373425
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570418781 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530373425 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570418781 لعام 1445 هـ المدعي: (...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/(...)، عن/(...)و (...)و (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4471082736) وتاريخ 1444/11/11هـ والمنظورة لدى (الخامسة) جاء فيها نوجز الادعاء امام الدائرة الموقرة بأنه قد صدر صك الحكم ذي الرقم (4530093974) في 12-02-1445 عن الدائرة التجارية الخامسة بالرياض بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكلي مجتمعين مبلغ قدره 2043000 مليونان وثلاثة وأربعون ألفا، وقد تضرر موكلي من الدعوى الأصلية بمبلغ قدره 306450 ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بأدائه كونه قد أحوج موكلي للشكاية والقضية السابقة انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بتسليم المدعيين المبلغ الحال وقدره (2043000) مليونان وثلاثة وأربعون ألفا ريال سعودي وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530093974) وتاريخ 1445/02/12هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالعقد مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بمبلغ المبيع بتاريخ 1443/03/12هـ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 15/04/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعين بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالأمر الإلكتروني رقم 87366933 و عليه تقرر الدائرة إستكمال نظر الدعوى والحكم بها حضوريا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، لكونها تعويض عن دعوى سابقة نظرت لدى الدائرة كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتعذر عرض الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت على ما ورد في اللائحة ونصه (سبق إقامة دعوى من موكلي (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4471082736) وتاريخ 1444/11/11هـ والمنظورة لدى (الخامسة) و أنه قد صدر صك الحكم ذي الرقم (4530093974) في 12-02-1445 عن الدائرة التجارية الخامسة بالرياض بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكلي مبلغ قدره 2043000 مليونان وثلاثة وأربعون ألفا، وقد تضرر موكلي من الدعوى الأصلية بمبلغ قدره 306450 ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بأدائه كونه قد أحوج موكلي للشكاية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بتسليم المدعيين المبلغ الحال وقدره (2043000) مليونان وثلاثة وأربعون ألفا ريال سعودي وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530093974) وتاريخ 1445/02/12هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالعقد مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بمبلغ المبيع بتاريخ 1443/03/12هـ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي) وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أحالت على ما ارفق ضمن مرفقات المعاملة وهو 1- الحكم النهائي في الدعوى الأصلية. 2- عقد أتعاب المحاماة. وبدراسة المعاملة من قبل الدائرة واطلاعها على وقائع القضية السابقة ومرفقات المعاملة ولأن المدعى عليه تبلغ بالموعد ولم يحضر او يودع أي دفاع عليه فقد قررت الدائرة فل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطالب بـالتعويض عن اتعاب المحاماة في الدعوى المقامة من موكليها (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4471082736) وتاريخ 1444/11/11هـ والمنظورة لدى (الخامسة) و أنه قد صدر صك الحكم ذي الرقم (4530093974) في 12-02-1445 عن الدائرة التجارية الخامسة بالرياض بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكلي مبلغ قدره 2043000 مليونان وثلاثة وأربعون ألفا. وتطالب بتعويضها عن ما غرمه موكليها من مبالغ في سبيل إقامة الدعوى وتوكيل المحامي عليه وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى ولكون هذه الدعوى رع عن تلك مما يجعل المحكمة وهذه الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة بعد سماع الدعوى والإطلاع على مرفقات المعاملة والحكم الصادر فيها ولما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بأمر التبليغ المدون أعلاهـ في محضر الجلسة ولأن المدعية ارفقت عقد الأتعاب الذي يظهر وجود ضرر على موكليها والضرر يزال ولأن المدعى عليه وذلك ضمن وقائع الحكم السابق الذي بت بصحة الدعوى و قد صدر الحكم نهائيا بإلزام المدعى عليه بالسداد حيث لم يحضر أيضا أي من جلسات المحاكمة او يودع أي دفاع منه وتجد الدائرة أن لجوء المدعي للشكاية ضرر حيث أن مماطلة المدعى عليه في سداد الدفعات والإلتزام بالعقد المبرم بينهما و في سداد الإلتزامات دون وجود ما يمنع ذلك وعدم حضور جلسات المحاكم لاسيما والعقد محدد الدفعات مما يضـطر المدعي الى التوكيل و إلى رفع الـدعوى ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بالمبلغ الوارد في منطوقه الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ وقدره مائتي الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماة والمبلغ مستحق بين المدعين بالتساوي فيما بينهم وبالله التوفيق.