حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530400338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570062115/1445
رقم الحكم:4530400338
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062115 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530400338 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والثلاثون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٢١١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة (...)وقد تبلغت بموجب مهمة تبليغ رقم ٨٦٤٥٠٧٠٢ وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع الأجهزة الاكهربائية وغيرها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، ونشاط الشراكة البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي.البيع بالتجزئة للأجهزة الالكترونية المنزلية ركيب أنظمة التدفئة وغيرها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره مئتا ألف ريال هذه دعواي وبطلب البينة من المدعي أحال على المرفقات فجرى اطلاعي على العقد المطبوع على أوراق المدعى عليها فوجدته مطابقا لما ذكره المدعي في دعواه وقد ذيل بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمديرها (...) كما جرى اطلاعي على إيصال الإيداع الصادر من البنك (...) وقد تضمن تحويل مبلغ وقدره مئتا ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب (...) بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م وبسؤال المدعي عما يود إضافته أجاب بالنفي وعليه قررت قفل باب المرافعة لإصدار الحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث تنحصر دعوى المدعي طلبه إلزام المدعى عليها رد رأس مال الشركة وقدره مئتا ألف ريال نظرا لعدم التزام المدعى عليها لما تم الاتفاق عليه وبما أن المدعي قدم بينته على صحة دعواه والمتمثلة في العقد الصادر من المدعى عليها والمذيل بختمها وايصال الإيداع الصادر من بنك (...) وبما أن الظاهر سلامة رأس المال نص الحكم: لذلك كله فقد إلزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغ وقدره مئتا ألف ريال هذا ما ظهر لي وبه حكمت وجرى النطق بالحكم على المدعي في هذا اليوم الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥هـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث