حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530388429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289075/1445
رقم الحكم:4530388429
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289075 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530388429 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر فيها(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) والصادرة من كتابة العدل الافتراضية وتنتهي بتاريخ: ٦ / ٢/ ١٤٤٦هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرسل مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (أولا/ تم التعاقد بين شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...)، حيث تم إبرام العقد (بيع وتوريد) في تاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة مليون ريال، وتم الاتفاق على أن يتم توريد البضاعة عند استلام الدفعة المقدمة من العقد. ثانيا/ تم توقيع العقد حسب البنود المنصوص عليها وبعد الانتهاء من توقيع العقد ولثبوت الحق على المدعى عليه قام بطلب إنشاء سندات لأمر بقيمة (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونا ريال، إضافة على أن يتم دفع (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، كمقدم للعقد وتم التحويل بتاريخ ٤ / ٩/ ١٤٤٤هـ إلا أن المدعى عليه لم يوفي بالتزامه مما تسبب لموكلي بأضرار مادية نظرا لتأخر التوريد وذلك بالرغم مخاطبة موكلي لهم وإخطارهم رسميا عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، إلا أنه لم يتم الرد على موكلي. ثالثا/ نشير لفضيلتكم أنه عند اتجاه موكلي للقضاء ورفع دعواه قامت المدعى عليها برفع السند لإجباره على التنازل عن الدعوى المنظورة وذلك بتاريخ ١٠ / ٣/ ١٤٤٥هـ علما بأن العقد موقع بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٤هـ وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-فسخ العقد٢-استراد مبلغ الدفعة وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال) هذه دعواي وبطلب البينة قرر بأنه يحصرها فيما تم تقديمه ويطلب مهلة لإرفاق العقد المبرم بين طرفين بالدعوى وبناء عليه؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ١٧ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٥هـ والمرفق بها العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٤هـ، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد بيع وتوريد، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨/ ١٤٤١هـ. أما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، تمثل مبلغ مقدم العقد المبرم بين الطرفين ولم تورد المدعى عليها ما يقابله، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم وكيل المدعية سند قبض رقم (...)صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٤ / ٩/ ١٤٤٤هـ وبنفس مبلغ المطالبة ممهوراً بختم الشركة المدعى عليها وتوقيع مفوضها كما أرفق حوالة بذات المبلغ وتاريخ السند من المدعية للمدعى عليها، ولما كان الثابت لدى الدائرة وصول المبلغ لحساب المدعى عليها وفق المستندات المقدمة ولم يثبت استلام المدعية ما يقابل المبلغ المدعى به، أو إعادة المدعى عليها له، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وبما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت أحقيتها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام شركة (...)للتجارة -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره مئتان وخمسون ألف ريـ(٢٥٠.٠٠٠)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.