حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570340810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570340810/1445
رقم الحكم:4570340810
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570340810 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570340810 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570340810 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (12,800.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء وبيع العجول)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة شراء وبيع العجول، وقد بدأت الشراكة في 11/06/1444هـ، الموافق 04/01/2023م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفوي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- قيام المدعى عليه بعدم القيام بالعمل.2- دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم القيام بالعمل)، 2-رد قيمة رأس المال وقدره (12,800.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لعدم القيام بالعمل)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 03/04/1445هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحاله على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصاله، أجاب بأنه ليس ببينه وبين المدعي أي شراكة فيما أدعى وليس في ذمته مبلغ فيما يخص الشراكة وأن تعامله مع المدعي كان يخص شراء عجل بمبلغ وقدره 1800 ريال أستلمها من المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته أجاب بأنه يوجد رسالة وأتساب مرفقه، وبالاطلاع الدائرة عليها أفهمته أن بينته غير موصله وأن له يمين المدعى عليه النافية فقرر طلبها، وبعرضها على المدعى عليه رفض أداء اليمين فأفهمته الدائرة بأنه يعد ناكلا عن اليمين فأصر على رفضه على أداء اليمين، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الجلسة للنطق بالحكم، وفي جلسة 10/04/1445هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم القيام بالعمل). 2-رد قيمة رأس المال وقدره (12,800) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه ليس بينه وبين المدعي أي شراكة فيما أدعى وليس في ذمته مبلغ فيما يخص الشراكة وأن تعامله مع المدعي كان يخص شراء عجل بمبلغ وقدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال استلمها من المدعي، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية وذلك بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه ونكل عن أدائها، وبناءً على المادة (97) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ حيث نصت: 1-إذا عجز المدعي عن البينة، وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، وبما أن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره أثناء عشر ألف وثمانمائة ريال (12.800)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث