حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530357484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172493/1444
رقم الحكم:4530357484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530357484 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471172493 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها يذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال طرق بمشروع (...) بـ(...)على طريق (...) وهو عبارة تشغيل وفرد طبقة الحصوى بسمك ٢٣سم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٧,١٧١.٤٥) مئتان وسبعة وستون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٧,١٧١.٤٥) مئتان وسبعة وستون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٧,١٧١.٤٥) مئتان وسبعة وستون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٤٩) في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٧٢,٢٠٨.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٠) في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٦١,٨٩٣.٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥١) في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٣٧,٦٥١.٥٧) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وسبعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٦٢) في ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م بمبلغ قدره (٩٥,٤١٨.٣٨) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦٧,١٧١.٤٥) مئتان وسبعة وستون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 16/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلي طلب تعديل الموعد ولم يتم اعتماده من قبل فضيلة الرئيس وقرر وكيل بوجود بوادر صلح ويطلب إمهاله لجلسة أخرى، وبجلسة 29/01/1445 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) وحضر المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) أصالة، وذكر وكيل المدعية إلى أنه يحتاج مزيد مهلة للصلح وطلبوا موعد قريب فأجابتهم الدائرة إلى طلبهم كما طلبوا موعدا في شهر ربيع أول فأجابتهم الدائرة وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر المدعي عليه (...) أصالة عن نفسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه تواصل مع موكله بشأن الصلح وذكر أن موكله وافق على إبرامه وهو أن الطرفين اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحا وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (82.859.80) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة يكون موعد دفعها بتاريخ 10/8/1445 وطلبا اثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والحكم بمقتضاه فأجابتهم الدائرة لطلبهم. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (82.859.80) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة يكون موعد دفعها بتاريخ 10/8/1445 ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث