حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530383650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232720/1445
رقم الحكم:4530383650
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232720 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530383650 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٧٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقد المدعية مع المدعى عليه لتنفيذ اعمال مقاولات وكان العقد مقسم لمراحل وأخلت المدعى عليها بالعقد والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (اثبات عدم اعتمادية ما تم من قبل المدعى عليها من اعمال و حالة الأعمال ليثني للمدعية من اكمال الاعمال) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٣/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغهم برقم (...) عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة في مذكرتها وقد جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ بوجب عقد رقم (...)لتنفيذ اعمال مطعم شامي تصميم و تنفيذ بالرياض بحي (...)و كانت قيمة تنفيذ العقد كاملة ١٧٥.٠٠٠مائة و خمسة و سبعون الف ريال عن مدة تنفيذ ٦٠يوم كما هو رفق في العقد مرفق رقم ١.ثانياً: استلمت المدعية الدفعة الأولى للبدء العمل و تنفيذ اعمال المرحلة الأولى وفقاً لما نص عليه العقد بمبلغ أجمالي قدرة ٦٥.٠٠٠ خمسة و ستون ألف ريال و تم تحويلها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢٣ مرفق على الرغم ان المدعى عليها لم تنفذ اعمال تلك المرحلة كاملة وفق لما هو موضوح في العقد. ثالثا: طلبت المدعى عليها من موكلتي بتحويل مبلغ الدفعة الثانية بموجب خطاب رسمي مرفق علما بأنها لم تنفذ اعمال المرحلة الأولى و قد نوهت موكلتي بذلك بموجب خطاب رسمي مرفق، على الرغم من ذلك و خشية ضياع الوقت لموكلتي فقد تم تحويل مبلغ المرحلة الثانية و التي كان اجمالي قيمتها (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال بموجب حواله أولى بقيمة (٥٥.٠٠٠) خمسة و خمسون الف ريال بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٣م و حوالة أخرى بقيمة (٢٥.٠٠٠) الف ريال بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥هـ مرفق وهنا يكمن مثار النزاع مع المدعي عليها ألا وهو عدم اكمالها بالأعمال التي من الواجب عليها تنفيذها و أخذ الدفعة الثانية التي تم تحويها وفقا لما ذكرنا سلافاً ظلما و عدوانا. علما بأن ما قامت به المدعى عليها مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك وفق الحديث الشريف عن الرسول صلى الله علية وسلم المؤمنون عند شروطهم و لما كان من ضمن الدعاوى المستعجلة هي دعوى اثبات الحالة و لما كان طلبنا الأصيل هو اثبات حالة الاعمال التي تم تنفيذها في المطعم محل عقد المقاولات و اثابت تقصير المدعى عليها و اخلالها ببنود و احكم العقد و لما كانت الدعوي الماثلة امام فضيلتكم اختصاص اصيل للمحكمة التجارية لنظرها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الفقرة رقم (١) و التي نصت المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية و التبعية. ، بناء على التاسعة بعد المائة من نظام الاثبات و التي نصت جوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة... و بناءً على المادة العاشرة بعد المائة من ذات النظام التي نصت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى و لتبيان حالة الاستعجال هي ان المدعية تشرع في اكمال تنفيذ تلك الأعمال و اكمال مقاول اخر لتنفيذها و لخيشه فعل ذلك من وجود بنود في العقد تحول دون تنفيذ تلك الاعمال الفقرة التاسعة من بند اتفاقيات العقد و الدفعات ، لا يحق للطرف الثاني الانتفاع بالموقع إلا بعمل مخالصة نهائية مع الطرف الأول المدعى عليها من الاعمال و عمل محضر استلام الموقع و صعوبة اثبات تقصير المدعى عليها بعد تشيد كامل المحل لذا نطلب من فضيلتكم:١ انتداب خبير هندسي لتقدير اعمال المدعى عليها لما قامت به من اعمال.٢ اثبت تقصير المدعى عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعية ، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٠/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة جوابية من المدعى عليها وأنه جرى الاطلاع عليها والتي جاء فيها: نفيد فضيلتكم ان الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هو التحكيم التجاري بناء على ما جاء في فقرة تسوية النزاعات الواردة في العقد في بند اتفاقية العقد الصفحة قبل الأخير (نفيد فضيلتكم أن الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء على ما جاء في فقرة تسوية النزاعات الواردة في العقد والذي تنص على: (انه يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقية طبقا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهة المتضررة) للفصل بشأنه طبقا لأنظمة التحكيم المعمول بها من قبل الغرفة التجارية.) ولذا يجب تنفيذ العقد وفق ما ورد فيه من نصوص وأحكام ويظل العقد شريعة المتعاقدين وتعبيرا لإرادتهما المشتركة. وأن احترام إرادة أطراف العقد هو الوضع الأصوب والأمثل لأنه يحقق مبدأ سلطان الإرادة وهذا بدوره يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويوفر الاطمئنان في المعاملات بين الأطراف. عليه نطلب من فضلتكم رد الدعوى وعدم سماعها لعدم الاختصاص) ، كما وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وقد تبين فضيلة القائم بالعمل (مُقرر الندب) في الجلسة السابقة لم يقم بإصدار القرار في النظام ولهذا لم يصل إلى منصة خبرة قرار الدائرة بناء عليه تبين الدائرة أنها ستقوم بإصدار قرار الندب عبر نظام تقاضي وإلى حين ورود التقرير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...)التصاميم للاستشارات الهندسية)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد أجاب فيه الخبير عن الملاحظات الواردة على التقرير بما هو كاف. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنفذة بمطعم شامي بحي طويق في الرياض بصفة عاجلة، لتأخر المدعى عليها في تسليم الأعمال، وليتمكن من إدخال مقاول آخر لإتمام المشروع، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة على الرغم من ثبوت تبلغها عبر النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، ويفوت على المدعي حقه في الانتفاع به، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جوابه عن الملاحظات المقدمة على التقرير فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعى عليه من وجود شرط التحكيم في العقد للفصل عند النزاع بين الأطراف، لأنه إنما أبداه بعد نظر الطلب وصدور قرار المعاينة من الدائرة، ولأن الطلبات المستعجلة تنظر من المحكمة المختصة نوعا بأصل النزاع؛ وإن شُرط في العقد اللجوء إلى التحكيم إذا كان بطلب من أحد أطراف النزاع، استنادا إلى المادة الثانية والعشرين من نظام التحكيم حيث نصت على أنه للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم.. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)التصاميم للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق