حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530388383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570161561/1445
رقم الحكم:4530388383
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570161561 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530388383 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570161561 لعام 1445 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه : مؤسسة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها مالك المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 2/ 1445هـ حضر فيها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بموجب ترخيص محاماة رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 29/ 12/ 1445هـ، والصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (82624546)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونصها: إنه بتاريخ 28 / 5/ 1439هـ الموافق 14 / 2/ 2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أفياش كهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل 28 / 5/ 1439هـ الموافق 14 / 2/ 2018م، بثمن إجمالي قدره (16،301) ستة عشر ألفًا وثلاثمئة وريال، سدد منه (10،224) عشرة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (90) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أفياش كهرباء والسداد خلال 90 يوم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 5/ 1441هـ الموافق 16 / 1/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب أجل).2-أضرار تقاضي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (6،077) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (600) ستمئة ريال، هذه دعواي ، وبسؤاله عن بينته على دعوى موكله ذكر أنها طلب فتح الحساب إضافة إلى الفواتير الصادرة من موكلته بتسليم البضاعة وطلب مهلة لإرفاقها فأمهلته الدائرة خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 19 / 3/ 1445هـ حضر وكيل المدعي -المثبتة صفته سلفا- فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (84962644) ثم طلبت الدائرة حضور المدعي أصالة لأداء اليمين المتممة فاستعد وكيله بإبلاغه بذلك. وفي جلسة 17 / 4/ 1445هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...) المدعي أصالة (مالك المصنع) ووكيله -المثبتة بياناته سلفا- كما حضر -المدعى عليه أصالة- (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) العقارية وقرر المدعى عليه أصالة استعداده بسداد مبلغ المطالبة وقدره (6,077) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريالا، كما قرر المدعي وكالة تنازل موكله عن المطالبة بأتعاب المحاماة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطفت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واستعداد المدعى عليه أصالة بالسداد، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد بيع وتوريد، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15 / 8/ 1441هـ. أما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6,077) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريالا، تمثل المتبقي من قيمة توريد أفياش كهرباء لصالح المدعى عليها، وبما أنّ مالك المؤسسة المدعى عليها لم ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ولم ينكر صحة المبلغ -محل الدعوى-؛ بل استعد بسداده، وحيث نصّت المادة الرابعة عشر من نظام على الإثبات على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وبما أنّه قد أقرّ للمدعي بهذا المبلغ من خلال استعداده بالسداد، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول له بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صحيح؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مصنع (...) للصناعة ذي السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة آلاف وسبعة وسبعون ريـ(6.077)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.