حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530324213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570120958/1445
رقم الحكم:4530324213
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120958 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530324213 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570120958 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/06/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد الغذائية بالآجل، بثمن إجمالي قدره (10,144.15) عشرة آلاف ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه المبيع ولم يسدد المبلغ، وعندما قامت موكلته بمطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ، أفاد بأنه قام بسداد هذا المبلغ بموجب الحوالة المرفقة، وعند مطالعة موكلته للحوالة وجدت بأنها محولة إلى حساب (...)، وهذا الحساب مقفل ولم يعد له أي وجود، حاولت موكلته مراراً إفادة المدعى عليه بأن المبلغ لم يصل إلى حسابها لأنه مغلق بسبب نقل ملكية الشركة، وأرسلت إليه الحساب الجديد ليتم الإرسال عليه، غير أنه رفض ذلك مستندا على الحوالة السابقة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (10,144.15) عشرة آلاف ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. ثم قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية مفادها الدفع بعدم صفة المدعية، وأنّ التعامل كان مع مالك مؤسسة (...) قبل تحويلها إلى شركة، ومن حيث الموضوع دفع بعدم صحة الدعوى لسداد مبلغ المطالبة بموجب الحوالة المقدّمة من المدعية، وأنهّ بذلك تم تصفية الحسابات مع مالك المؤسسة السابق، وطلب رد الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة في 13/2/1445هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (.....)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بهذه الجلسة وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية بنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقات وسألته الدائرة عن ما يثبت عدم دخول المبلغ لحساب موكلته، وأن الحوالة المقدمة لم يتم تنفيذها والمستندات على تنفيذ التوريد محل المطالبة فطلب مهله لذلك فأمهلته الدائرة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة في 23/3/1445هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية (...)، وطلب المدعى عليه استجواب عليه وكيل المدعية ووجه سؤال كالتالي: هل السدادات التي كانت بيني وبين (...) تتم عن طريق التحولات البنكية أو نقدا بالإضافة إلى الحوالات؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب كما أنّ المدعى عليه أصالة أفاد أنّ تعاملاته مع (...) قبل تحويلها إلى شركة كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت صفة موكلته بالدعوى فاستعد لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدّم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (مذكرة رد في الدعوى المقامة من شركة ال(...) رداً على ما ذكره المدعى عليه من عدم وجود صفة لموكلتي في الدعوى، فحاصل الأمر أن موكلتي كان اسمها (...)، وتم تغيير اسمها إلى شركة (...)، وحتى إذا افترضنا أنه اختلف المالك والاسم كما يدعي، فلموكلتي الحق في المطالبة بالمبلغ محل الدعوى بحسبان ما جاء بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية.2 وبخصوص ما ذكره المدعى عليه من أنه قام بتسوية وإنهاء كافة التعاملات قبل تغيير اسم موكلتي، فالمدعى عليه لم يقدم ثمة بينة على ما ذكر، مما يجعل كلامه من الحديث المرسل غير الجائز الاستناد إليه، بما يتوجب معه عدم الالتفات إلى ما ذكر، والمضي في نظر الدعوى للحكم بالطلبات الواردة في ختام لائحتها.3 ورداً على ما ذكره المدعى عليه من أن موكلتي لم تقدم البينة على دعواها، فقد سبق لنا في تاريخ 18 02 1445هـ أن تقدمنا للدائرة الموقرة بالبينة على الدعوى ممثلة في برنت من واقع نظام البنك يظهر به أن المدعى عليه قد قام بإرسال حواله بالمبلغ محل المطالبة، ولكن موكلتي لم تتمكن من استلامها لإغلاق الحساب، والتي نحيل إليها منعاً للتكرار.بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات الواردة في ختام لائحة الدعوى)، وفي الجلسة المنعقدة في 1445/03/25هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأفاد المدعي عليه: بأن تعامله مع ((...)) وأن المبلغ المطالب به تم سداده ل(...) حسب الحوالة المرفقة من المدعية ولا يعلم هل دخل حسابها أم لا، وأكد بأنّ المبلغ خرج من حسابه، وتمت تصفية الحسابات بذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعي عليه النافية وطلب مهلة للرد. ثم قدّم رده بالنظام والذي تضمن رفض توجيه اليمين للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/02هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية (...)، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلع قدره (10,144.15) عشرة آلاف ومائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أجاب المدعى عليه بجواب مفاده أنّ تعامله مع (مؤسسة......)، وأن المبلغ المطالب به تم سداده ل(...) حسب الحوالة المرفقة من المدعية، وطلب رفض الدعوى، وفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً، بما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن البيّنات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به لصالح المدعية، حيث دفع المدعى عليه بالسداد لمؤسسة (...)، واستند على الحوالة المرفقة بالقضية، وما دفع به وكيل المدعية من أنّ الحساب مغلق، فإنه لم يقدّم أي مستند يثبت بأن هذه الحوالة لم تتم وأنها ملغاة، وعليه فأنّ الدائرة ترجح لها جانب المدعى عليه، وأفهمت وكيل المدعية بأنّ له طلب يمين المدعى عليه النافية فرفض توجيهها، مما انتهت معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وفيما يخص طلب التعويض، وحيث أنّه فرع عن ثبوت مبلغ المطالبة، وحيث لم يثبت أصل المطالبة، وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى رفض التعويض عن أضرار التقاضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث