حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530319109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570207783/1445
رقم الحكم:4530319109
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570207783 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530319109 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٧٧٨٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع مؤسسة (...)، لصحابها (...)، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢م على عقد إحالة حق للغير، بحيث تم إحالة المؤسسة بما فيها من حقوق والتزامات الى موكلتي مقابل قيام موكلتي بسداد كافة مديونيات المؤسسة. وبناء على العقد فإن موكلتي تصبح صاحبة الصفة في تحصيل ما على المؤسسة من حقوق والتزامات وفقًا للفقرة ٢ من عقد الإحالة المصادق عليه من غرفة الرياض [مرفق١ عقد الإحالة]؛ ووفقًا لذلك فإن تصرفات مؤسسة (...) تحل محل موكلتي. ثانيًا/ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب فواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، على ان تقوم موكلتي بتوريد دواجن وخضار مجمدة وفقًا للفواتير الآتية: [مرفق٢ الفواتير]. رقم الفاتورة (٦٧١٤) بتاريخ الفاتورة ٢/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (٧٢٨٢٨٠) تاريخ استلام البضاعة ٧/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٧٢٤) بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (٢٢٣٣٢٢) تاريخ استلام البضاعة ١٤/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٤٢) بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (٣١٢٥٢٢) تاريخ استلام البضاعة ٢٤/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٤٢) بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (٢٤٤٧) تاريخ استلام البضاعة ٢٥/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٤٨) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (١٧٠١٠) تاريخ استلام البضاعة ٢٧/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٤٩) بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (٢١٧٣) تاريخ استلام البضاعة ٣٠/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٥٠) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٨ المبلغ المستحق (١٣٠٨٨) تاريخ استلام البضاعة ٣٠/١٠/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٦٠) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م المبلغ المستحق (١٧٠٢٠٥) تاريخ استلام البضاعة ٤/١١/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٦٣) بتاريخ ٤/١١/٢٠١٨م المبلغ المستحق (١٠٢٩٠٠) تاريخ استلام البضاعة ٤/١١/٢٠١٨م. رقم الفاتورة (٦٣٧١) بتاريخ ٦/١١/٢٠١٨م المبلغ المستحق (١٠٢٩٠٠) تاريخ استلام البضاعة ٧/١١/٢٠١٨. ثالثًا/ قامت موكلتي بإرسال كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨ الى ٣١/١٢/٢٠١٨ بمبلغ ١,٢٧٧,٨٤٩.٠٧ مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا وسبعة هللات. [مرفق٣ كشف الحساب]. رابعًا/ قامت المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بالمصادقة على كشف الحساب وتأييد الرصيد المتبقي في ذمتها مبلغ ١,٢٧٧,٨٤٩.٠٧ مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا وسبعة هللات، وذلك وفقًا لكشف الحساب. [مرفق٤ المصادقة]. خامسًا/ قامت المدعى عليها بإصدار شيكات لصالح موكلتي بمبلغ اجمال ١,٢٧٧,٨٥٠ ريال إلا أنه تم رفض صرفها من قبل البنك. وهي مفصلة كالآتي: [مرفق٥ الشيكات] رقم الشيك ٠٠٠٠٠٠٣٩، قيمة الشيك ٤٢٥٩٥٠، تاريخ الشيك ٢٣/٢/٢٠١٩م. رقم الشيك ٠٠٠٠٠٠٣٧، قيمة الشيك ٤٢٥٩٥٠، تاريخ الشيك ٢٣/٢/٢٠١٩م. رقم الشيك ٠٠٠٠٠٠٤٠، قيمة الشيك ٤٢٥٩٥٠، تاريخ الشيك ٢٣/٣/٢٠١٩م. بناء على ما سبق، فإننا نطلب من فضيلة قضاة الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية في جدة ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١,٢٧٧,٨٤٩ مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره ١٣٠,٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال"، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه وذكر أنّ بينته تتمثل في المصادقة على صحة المديونية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المتبقي من ثمن البضاعة المُسلّمة لها وقدرها ((١,٢٧٧,٨٤٩) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي) ريال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان ممثل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى إقرار المدعى عليها بأحقية المدعية للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعية، ولما تطلبه من أتعاب المحاماة وكان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, تحقيقاً للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة، ولمّا كان المدعى عليه يستند في صحة دعواه على العقد المبرم بينه وبين محامٍ، ولمّا كان من البيّن عدم جواز مضارّة صاحب الحق في حقه، تُقدّر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال وانتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأدائه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٣١٧.٨٤٩) مليون وثلاثمئة وسبعة عشر ألفاً وثمانمئة وتسعة وأربعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث