حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530399519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289457/1445
رقم الحكم:4530399519
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289457 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530399519 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣,٠٩٩.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعة وتسعون ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل والفواتير الصادرة من المدعية المعتمدة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وصياغتها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ١٩.١١.١٤٣٤هـ الموافق ٢٥.٩.٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي للمدعى عليه عطور ومستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٩.١١.١٤٣٤هـ الموافق ٢٥.٩.٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره٤٤,١٠٦ أربعة واربعون الف ومائة وستة ريالا سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وعلى ان يتم السداد بالأجل خلال مدة السداد ٤٥ خمسة وأربعون يوما حسب عقد طلب توريد عطور ومستحضرات تجميل المرفق في ملف الدعوى ، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣.٥.١٤٤٤هـ الموافق ٧.١٢.٢٠٢٢ حيث أن هذا التاريخ كان بعد تسليمهم اخر بضاعة بمدة تتجاوز ٤٥ يوما ، ونشأ بسب بهذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وحيث تبقى في ذمتهم لموكلتي بموجب ذلك مبلغ وقدره ٤٣,٠٩٩ ثلاثة وأربعون الف وتسعة وتسعون ريال. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره ٤٣,٠٩٩ثلاثة وأربعون الف وتسعة وتسعون ريال سعودي.) وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)(...)الجنسية بالاقامة رقم (...) ، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية الى تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رد ملاق على الدعوى وأن يكون الرد صريحًا بالشكل و الموضوع مع إرفاق جميع المستندات على دفوعه، وذلك خلال أربعة أيام، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: أحيط فضيلتكم علماً اني وحسب عقد التأسيس والسجل التجاري شريكاً بنسبة ٥٠في المائة ومديرا للشركة، وعليه فأنا ممثلاً عن الشركة أمام فضيلتكم ولكني لا أظهر في المنصة كممثل للشركة وارجو إضافتي كممثل عنها في الجلسات مرفق لفضيلتكم نسخة من عقد التأسيس والسجل التجاري. ثانياً: المدعية تعمل في ماركات معينة وهي كالتي: (...)(...)(...)(...)(...)(...). ولدينا مشكلة متعلقة بالفواتير الخاصة بماركات (...) و(...) فقط، وهذه البراندات تم انزالها الى السوق من قبلهم وتم العمل بها وقاموا بإنزال الاستندات الخاصة بها والبضاعة التابعة لها، وتم التعامل بها من قبلهم لمدة ما يقارب سنتين، ثم بعد ذلك تم نقل كل الماركات تلك منهم الى شركة أخرى غيرهم، ولدينا مخزون ما زال متوفر حتى اليوم، وبما أن المنتجات أضبحت لدى شركة أخرى أصبح الاستندات فيها نقص لم نستطع أن نعوضه من نفس الماركات ونفس الشركة كونها قد ذهبت لغيرهم، وهذا أدى إلى ضعف عملية التسويق والبيع للمنتجات لأن أكثر من ثلثي المنتجات غير متوفرة، لأن نظام العمل في هذه المنتجات أن تكون كل البضاعة متوفرة من أجل أن نستطيع تسويق وتصريف البضاعة المتبقية، فوصلنا الى مرحلة عدم القدرة على تصريف البضاعة بسبب عدم وجود الأصناف الأساسية في الاستاند الخاص بالعرض حق الشركة. فضارت تلك بضاعة غير قابلة للتصريف. ثالثاً: المدعية لم تقدم لنا أي إشعارات بأن تلك البراندات سوف تسحب وستكون عند وكيل آخر، وهذا الأمر عرقل عملية البيع والتسويق لأنه عند التواصل مع الوكيل الجديد يؤكد بأنه غير مسؤول عن البضاعة تلك ويوجهنا بالتواصل مع الشركة التي مازالت البضاعة لنا وهي المدعية وهو المسؤولون عن سحب ما يسمى الاستوكات لأنها ليست من مسؤولية الوكيل الجدد، كما يطلبوا منا أن نشيل كل البضاعة القديمة من أجل أن يتم تنزيل بضاعة جديدة لنا من الوكيل الجديد، بمعنى أن البضاعة التي تم تنزيلها من قبل المدعية أصبحت عبء علينا خصوصاً انها عندما تم سحب البراندات منها لن تشعرنا على الإطلاق، وهي تعلم أن العمل بأدوات العناية بالبشرة عمل حساس وهي في غالب الأحيان عبارة مجموعة مستلزمات يرتبط بعضها ببعض، وعدم إشعارنا من قبل المدعية سواء بسوء نية أو بحسن نية أدى إلى تكدس بقية المنتجات لدينا وهم رفضوا الحضور لتسلمها كونهم هم من كانوا الوكلاء لها وهم من أنزلوها الينا. رابعاً: طبيعة العمل الخاص بمنتجات العناية بالبشرة فالوكيل ملزم عند إنزال وتسليم العملاء استاندات العرض ان يقوم بإنزالها مع بضائع متكاملة، وملزم بمتابعة النواقص ومتابعة التساتر ومتابعة كل ما يكون داخل ذلك الاستاند لأنه المسؤول عليه، وهذا يدخل في إطار العرف التجاري وهو معلوم بين التجار وفي المحلات التجارية ومتعارف عليه. لأنه معروف أنه يتم إعطاء مساحة داخل المعرض والوكيل ينزل الاستاند داخل المعرض في المساحة المحددة له، ثم يقوم عن طريق مندوبيه وعماله بمتابعة كل ما يطرأ على الاستاند التابع له من نواقص وغيره كما يتابع مستحقاته المالية. فهم عند متابعة الاستندات التابعة لهم يقومون بعمل الأوردرات وطلبات الشراء ويتم إرسالها الينا. وهذه طبيعة العمل فعند توقف المدعية كشركة موردة عن متابعة النواقص فإن ذلك يخل بعملنا ويؤدي بالضرورة إلى تكدس بقية البضاعة دون تصريف لأن المورد الذي هو المدعي قد تخلى عن عمله بسبب انتقال البراندات الى وكيل آخر. مرفق لفضيلتكم صور الاستاندات. خامساً: كما نؤكد لفضيلتكم أن وجود عقد يعني وجود العلاقة التعاقدية التي لا ننكرها وكما أسلفنا اننا تعاملنا معهم بخمس براندات ولم نتأخر في يوم بأي التزامات مالية علينا ناتجة عن علاقتنا معهم، بل الخلاف حول نوعين فقط لم نكن من يتحكم بالأمر بل هم، ووجود أي عقود في عملنا لا تعني الابتعاد عن العرف التجاري او التنازل عنه ومن العرف أن الاستاند الواحد يحتوي على أصناف متنوعة يتحمل مسؤوليتها وتوفيرها الوكيل وليس العميل المتعاقد مع الوكيل. سادساً: نؤكد لفضيلتكم ان الاستوكات او ما تبقى لهم من بضاعة مازالت موجودة لدينا في المخازن وليس لدينا أي مانع من تسليمها إليهم في الوقت الذي هم يرغبون به لأنها بضاعتهم، ونحن بسبب عدم إشعارهم لنا قد تضررنا أيضا لعدم وجود من يكمل النواقص والوكيل الجديد يرفض اكمال النواقص ويطلب منا تسليم ما تبقى من بضاعة قديمة ليتم إنزال مجموعة كاملة من تلك المنتجات. وعليه ولأجل كل ما ذكرناه لفضيلتكم فإنا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى.) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا نجيب على ما ذكر في الفقرة الثانية هذا اقرا من المدعى عليه بأنه استلام البضاعة من موكلتي وهذه ثابت بموجب الفواتير اما ما ذكرة من موجود مشكلة في الفواتير ان تاريخ الفواتير واستلام البضاعة بتاريخ ٢٢,١٠,٢٠٢٢ وطول خلال هذه الفترة لم يقوم بمراجعة موكلتي وأن هذه مماطله منه، وما ذكره من نقص في المنتجات حيث لا يمكنه تصريف البضاعة هذه ادعاء مرسل منه نجيب عليه بأن العقد لم ينص على ذلك حيث نص على الاتي بمجرد التوقيع على الفواتير واستلام البضاعة يعتبر العميل الموقع أدناه مالكا للبضاعة وليس وكيلا للشركة . كما نفيدكم بأن مشترياتنا من شركتكم تمثل حاجتنا الفعلية وفي حال عدم تمكننا من تصريف هذه البضاعة أو فسادها لدينا لا يمكن الرجوع عليكم بشيء الا في التوريد الخطأ فيمكن المراجعة خلال ٣ أيام لم ينص على لبضاعة على التصريف كما ذكر المدعى عليه. ثانيا: نجيب على ما ذكر في الفقرة الثالثة والرابعة بأن موكلتي تورد البضاعة بناء على امر شراء من العميل ويقوم مندوبها بتوصيلها الي العميل وتسليمها له وليس مهمة موكلتي عرضها في المعرض ومتابعة النواقص وانماء هذه من صميم عمل المدعى عليه، وموكلتي حين قامت بتوريد الضباعة الي المدعى عليه كانت وكيلة عن هذه البرندان. ثالثا: نجيب على ما ذكر في الفقرة الخامسة والسادسة بأن موكلتي التزمت بعقد التوريد من جاببنها حيث قامت بتوريد البضاعة الي المدعى عليه وتسليمه له بموجب الفواتير وأن المدعى عليه لم يلتزم بسدد ما عليه لموكلتي ومقر باستلام البضاعة، حيث أن العقد على وأننا نتعهد بموجب هذا بتسديد جميع الفواتير المبالغ المالية المستحقة لكم علينا خلال مدة أقصاها ٤٥ يوما من تاريخ صدور الفاتورة علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣,٥,١٤٤٤هـ الموافق ٧,١٢,٢٠٢٢ حيث أن هذا التاريخ كان بعد تسليمهم اخر بضاعة بمدة تتجاوز ٤٥ يوما، والمدعى عليه طيلة هذه الفترة لم يقوم بالسداد. والمدعى عليه في مذكرة رده على دعونا إقرار صحة التعاقد واستلام البضاعة ولم يقدم البينة على سدده لمبلغ المطالبة لهذه بهذا تكون ذمة المدعى عليه لم تبراء لا بسد هذه المبلغ المطالبة، ما ذكره الا ادعاءات مرسلة تفتقر البينة وهى محاولة منه للمطالبة عن الوفاء الالتزامات تجاه موكلتي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره ٤٣,٠٩٩ ثلاثة وأربعون الف وتسعة وتسعون ريال سعودي.) وفي جلسة اليوم ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعى عليها بتقديم رده بعد الجلسة الماضية ، وباطلاع الدائرة على رده أفهمت وكيله بأن رده غير ملاقي وان عليه تقديم رد صريح على الدعوى فأجاب بأن التعامل مع المدعية كان على البيع بالتصريف ، وأن البضاعة المدعى بها ما زالت لدى موكلتي ولم يستلمها المدعي، ثم سألته الدائرة عن كون البضاعة المتبقية لدى موكلته بنفس مبلغ المطالبة فأقر بذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر كون الاتفاق مع المدعى عليها كان على البيع بالتصريف وتمسك بما ورد في عقد فتح حساب بالآجل المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن العرف بمثل هذه التعاملات هو البيع بالتصريف، وأن المدعية قد استلمت من موكلته عدد من المرتجعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه في حال افتراض وجود هذه المرتجعات فقد كان ذلك تعاون من موكلته مع المدعى عليها، واكتفى الطرفان بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣.٠٩٩) ثلاثة وأربعون ألفاً وتسعة وتسعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد عطور ومستحضرات تجميل للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستلام موكلته للمواد محل الدعوى، ودفع بأن التعامل مع المدعية كان على البيع بالتصريف، وأنكر ذلك وكيل المدعية ولم يقدم وكيل المدعى عليها بينة على دفعه، وحيث نص عقد فتح الحساب بالآجل المبرم بين الطرفين على أنه بمجرد استلام البضاعة فإن المدعى عليها تعتبر مالكة للبضاعة وليست وكيلة عن المدعية ، كما نص على أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من تصريف البضاعة أو فسادها فلا يمكن الرجوع على المدعية بشيء، مما يقوى معه جانب المدعية في كون العلاقة بين الأطراف كان بيعًا، وليست كما دفع وكيل المدعى عليها بكون علاقة الأطراف كانت على البيع بالتصريف، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل قيمة البضاعة التي أقر وكيلها باستلامها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٣.٠٩٩) ثلاثة وأربعون ألفاً وتسعة وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث