حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530379211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570133274/1445
رقم الحكم:4530379211
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133274 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530379211 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570133274 لعام 1445ه المدعي: شركة خدمة للصيانة والتمديدات للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة التركيبات الأولية للاعمال الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة في تشغيل وصيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٤١,٥٨٨) مليون وسبعمئة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ (١,٥٨٠,٧٣٥) مليون وخمسمئة وثمانون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال، والمتبقي (١٦٠,٨٥٣) مائة وستون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,٨٥٣) مائة وستون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن خطاب تعميد بدء الأعمال مع خطاب صرف المستحقات مترجم ترجمة معتمدة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 12/02/1445 هـ وفيها: تحرير الدعوى: أ‌. حيث أن المدعى عليها قد تعاقدت مع المدعية على تشغيل وصيانة مجموعة من المواقع التابعة لها وعددها (10) مواقع وذلك بموجب خطاب التعميد والبدء في الأعمال. ب‌. وكان ذلك على مبلغ اجمالي قدره (١,٧٤١,٥٨٨) مليون وسبعمئة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ (١,٥٨٠,٧٣٥) مليون وخمسمئة وثمانون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال، والمتبقي (١٦٠,٨٥٣) مائة وستون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريال وهذا ثابت بموجب البريد الالكتروني المتضمن مطابقتها لكشف الحساب الصادر من المدعية لها، وعليه نرفق البريد الالكتروني المتضمن كشف الحساب ومطابقة الرصيد. مرفق رقم (2). ت‌. إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المبلغ المتبقي بذمتها حتى تاريخه رغم إقرارها باستحقاق المدعية للمبلغ المتبقي استنادا على ما تم ذكره أعلاه. ث‌. وختاماً ما قامت به المدعى عليها يعد مماطلة واضحة وبما أن المدعية احتاجت إلى اللجوء إلى القضاء والاستعانة بمحامي وذلك لامتناع المدعى عليها عن دفع المبلغ المتبقي دون عذر شرعي أو نظامي يبيح لها ذلك، وعليه نرفق عقد أتعاب المحاماة. مرفق رقم (3). وعليه طالب بـ: 1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,٨٥٣) مائة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال. 2. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 13/02/1445 هـ وفيها: في البدء نوضح إننا بعد الاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية نفيدكم بأننا لم نتمكن من الاطلاع على المستندات التي ذكرتها المدعية في أسانيدها حيث ذكرت بوجود اتفاقية تنفيذ أعمال مقاولة ولم نطلع على هذه الاتفاقية وكذلك ذكرت المدعية بأن المدعى عليها قامت بتسديد مبالغ ولم ترفق لنا أي مستندات تبين ذلك وقد حاولنا أن نجد تلك المستندات وتحديها ومناقشتها بكافة تفاصيلها وبيان مبناها وبالتالي نطلب إلزام المدعية بتزويدنا بجميع المستندات التي ذكرها ومعلوم بأن منشأ الحقوق في العقود يرجع إلى الالتزامات بين كل طرف وما عليه من حقوق وواجبات وكذلك يجب تزويدنا بالفواتير أو أي مستند يخص مبلغ المطالبة حتى يتسنى لنا الرد على الدعوى والرجوع إلى حسابات المدعى عليها والرد عليها ونؤكد إن المدعى عليها على أتم الاستعداد للرد على كل حق يتعلق بحقوق المدعية وتفنيد المزاعم والافتراءات المشار إليها في لائحة الدعوى في حال قيام المدعية بتقديم ما لديها من بينات أو مستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة في 16/04/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الصحيفة ومرفقاتها ومذكرة تحرير الدعوى المرفقة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والمرفقات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,٨٥٣) مائة وستون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات التي ذكرتها المدعية في أسانيدها، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15 هـ والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة...)، ولما كان وكيل المدعية قد قدم بينة على دعواه عبارة عن خطاب تعميد صادر من المدعى عليها، ولما كان دفع وكيل المدعى عليها جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي؛ وعليه فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريالا؛ وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة التركيبات الاولية للأعمال الكهربائية المحدودة (...) أن تدفع لشركة خدمة للصيانة والتمديدات للمقاولات المحدودة (...) مبلغاً قدره (١٦٠,٨٥٣.٠٠) مائة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال، إضافة إلى مبلغ (16,000) ستة عشر ألف ريالا أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث