حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530253532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471227152/1445
رقم الحكم:4530253532
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227152 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530253532 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) والمصدقة بالرقم 445934230 وتاريخ 16/12/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أتقدم الاعتراض وقبول تسجيل العلامة المعترض عليها وذلك للأسباب التالية: أ. شهرة علامة المدعية التجارية. موكلتنا شركة (...) هي شركة معروفة في مجالات عدة حيث تنتج المدعية العديد من المنتجات وتميزها بعلاماتها التجارية الرائدة وتتمتع بسمعة طيبة لدى جمهور المستهلكين. وقد قامت المدعية ومنذ زمن بعيد باستخدام كلمات ورسوم وأشكال مميزة لمنتجاتها التي تحمل هذه العلامات. ونتيجة الترويج والتسويق الواسع والمكثف أصبحت هذه العلامات التجارية مشهورة باسم المدعية. استناداً الى المادة 4 من النظام العلامات التجارية وفي وصف العلامة المشهورة والتي تمتاز بها المدعية بأنه (۱). لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الأصلي لأي بلد آخر على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه (۲) تتحدد شهرة العلامة في مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها. (۳) لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها، وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة ب أدى استخدام العلامة إلى احتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة بالإضافة الى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من النظام ذاته على حق مبتكر العلامة في منع الغير من تسجيل علامته والتي نصت أن "لمالك العلامة التجارية حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقه منه، بالإضافة الى المادة الرابعة لذات النظام في فقرتها الأولى التي نصت انه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الى بلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة او بموافقه صريحة فبما أن مالك العلامة المعترض عليها لا يملك أي موافقة ضمنية أو صريحة على طلب تسجيله للعلامة من المدعية فلاحق له تسجيلها لأن ذلك يؤدي الى اضرار بمصلحة المدعية وجمهور المستهلكين. انتشار علامة المدعية التجارية وكثرة استخدامها وسمعتها التي تجاوزت حدود بلد المنشأ أدى الى ربط المستهلك بين علامة المدعية التجارية وجودة المنتج مما جعل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية من العلامات المشهورة. اشتهرت المدعية في مجال بيع منتجات المشروبات الطاقة حيث عملت موكلتي على ابتكار علامتها التجارية الخاصة بها MONSTER وMONSTER ENERGY واستخدمتها منذ سنوات وانتشرت في ارجاء العالم لتصل الى (...)واستثمرت مبالغ طائلة على مدى طويل في الترويج لعلامتها بحيث يتم منح علامتها التجارية الحماية القانونية والشهرة العالمية الواسعة والسمعة الطيبة والتي أصبحت الشركة الأولى في مجالها في معظم دول العالم. تقدم المدعية للأسواق العالمية العديد من منتجاتها التي تحمل علاماتها التجارية حيث أصبحت تتمتع بسمعة جيدة وواسعة النطاق لدى جمهور المستهلكين. مرفق رقم ۲ صورة من تسجيلات علامات المدعية التجارية. التشابه بين العلامتين. إن العلامة المعترض عليها تتطابق مع علامات المدعية من جميع الجوانب تحديدا في كلمة (...)تطابق يصل نسبته الى %۱۰۰ حيث قامت طالبت التسجيل بنسخ العلامة التجارية للمعترضة واضافة كلمة. (...)التطابق التام على العنصر الجوهري وهو في العلامتين من شانه أن يسبب للمستهلك صعوبة في التفريق بين العلامتين حيث سيؤدي ذلك التطابق الى اللبس والخلط بين العلامتين. العلامة المعترض عليها خالية من الابتكار والتمييز وأن العنصر الجوهري للعلامة هي كلمة (...)مشابه الى حد التطابق لعلامة المدعية، ويتضح لسعادتكم بأن المواد أعلاه قد منعت تسجيل العلامات التي تؤدي إلى غش الجمهور أو تدل على غير مصدرها الحقيقي، وان ما يقوم به مالك العلامة ما هو الا نسخ للعلامة المشهورة التي تملكها المدعية وتضليل إدارة العلامات التجارية. ان العلامة محل الاعتراض تتطابق من المتعارف عليه أنه يجب عند المقارنة بين العلامتين الاعتداد بأوجه الشبه، في عناصر العلامة الجوهرية لعلامة المدعية. وتأكيداً على ذلك نقدم لسعادتكم الجدول صورة من العلامة المسجلة للمعترضة والعلامة المعترض عليها على جنباً الى جنب لوجود تطابق بين العلامتين وكما هو معلوم لسعادتكم بأن المستهلك العادي ينظر إلى العلامة التجارية بشكلها العام الذي سيرسخ في ذهنه عند تمييز علامة تجارية عن غيرها. ونظراً للتشابه والتقليد الواضح، فإن ذلك حتماً يؤدي إلى لبس وتضليل المستهلك العادي شانه والذي من يسبب وإرباكا لدى جمهور المستهلكين عند رؤية العلامة محل الاعتراض وصعوبة في التفريق بين العلامتين. و كما نصت اتفاقية (...)لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في ۲۰ مارس ۱۸۸۳م في مادتها السادسة (6 / ب / 1 / ثالثاً ) على النحو التالي : يجوز لدول الاتحاد في الأحوال المبينة فيما بعد ان تبطل او ترفض تسـ العلامات المخالفة للآداب او النظام العام وعلى الأخص العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور، ومن المتفق عليه ان لا يجوز اعتبار العلامة مخالفة للنظام العام بسبب عدم مطابقتها لبعض احكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كانت هذه الاحكام تتعلق بالنظام العام ونصت أيضاً في نفس الاتفاقية المذكورة أعلاه على تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل او تبطله، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك، أو بناء على طلب صاحب شأن بالنسبة للعلامة التجارية والصناعية المزورة او المقلدة او المترجمة والتي من انها أن توجد لبسا لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد التسجيل ان لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحثوث الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو متشابهة، ويسري هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير او التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه ان يحدث لبساً ت سوء نية مالك العلامة المعترض عليها. قام طالب التسجيل من غير وجه حق باستخدام العلامة المدعية وإدراج كلمة GENTLE لتضليل إدارة العلامة التجارية بنية التسجيل، ويدرك مالك العلامة ان في ذلك غش وتدليس وتضليل للجمهور ويعطي دلالة واضحة على سوء نية طالب التسجيل العلامة المعترض عليها والسعي لاستغلال سمعة وشهرة علامات المدعية لتحقيق الربح السريع وأن الأعمال التي تندرج على سوء النية تعتبر من الاعمال المجرمة نظاماً بموجب المادة التاسعة وثلاثون من النظام والذي نصت على انه " أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. أصحاب السعادة أن قبول العلامة يشكل أضرار لاحقة بالمدعية نتيجة تسجيل العلامة ويولد تضليل وغش للجمهور لدقة التشابه بين العلامتين والربط فيما بينهما محل الاعتراض واستناداً للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار " ولإزالة الضرر عن المدعية هو منع تسجيل العلامة المعترض عليها لتفادي الاضرار اللاحقة وبناءً على ما سبق ذكره، يؤكد سوء نية طالب تسجيل العلامة المعترض عليها، ولما هو موضح من أسباب تطالب المدعية الطلبات أدناه. من الجدير ذكره بان المدعية قد اعترضت على تسجيل ذات العلامات التجارية في دولة الامارات العربية وما زالت بانتظار قرار بخصوص الاعتراض المقدم. ج. أسبقية الاستخدام والتسجيل. تعتبر المدعية هي الأسبق في استخدام العلامة التجارية (...)على العديد من المنتجات والخدمات المرتبطة بها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنتجات موكلتي سواء على صعيد الدولي أو المحلي. العلامة التجارية المراد تسجيلها من قبل طالب التسجيل العلامة التجارية المسجلة للمدعية في العديد من دول العالم هي وتستخدم في العديد من الدول، كما أن العلامة التجارية تستخدم بشكل عام وواسع ومتواجدة في السوق العالمية منذ سنين في حال قبول تسجيل العلامة المعترض عليها سيتم الحاق الضرر بمصالح المدعية تحديداً في علامتها المشهورة التي بذلت سنوات عديدة في تكوين سمعتها حول ارجاء العالم والذي كلفها مبالغ مادية وجهود مكثفة خلال السنين الماضية. خامساً طلبات المدعية. لذا ومنعاً للتقليد وحماية للمستهلكين واستناداً لأحكام نظام العلامات التجارية واستناداً إلى قرارات محكمتكم الموقرة والى كافة مبرزات وبينات المدعية، ولأي سبب يراه فضيلتكم مناسباً، نلتمس من فضيلتكم الآتي: .1 قبول الطعن شكلاً لتقديمة ضمن المدة النظامية. .2 إلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات في (...) الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة على الفئة 25 ومالكها شركة (...) بطلب رقم 395463. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 12/03/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره ممثلة الجهة المدعى عليها: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثلة الجهة المدعى عليها أكدت صحة القرار وبناءً عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11/11/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (395463) بالفئة رقم (25) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها :(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 11/11/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 16/12/1444هـ مما تكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم تقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (395463) بالفئة رقم (25) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 26 /10 /1438هـ بالفئة (32) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) حيث أن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لكلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها لعلامة المدعية، وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث