حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570289965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289965/1445
رقم الحكم:4570289965
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570289965 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570289965 لعام 1445هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمواد العازله المحدوده فرع المقاولات المدعى عليه: شركة (...) للحديد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ويذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب أنابيب غاز المداخن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٢٣,٤٨٧.٥٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٩٨٤,٨٧٥.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٤٨٧.٥٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٨٤٨.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 03/04/1445 في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية / (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها /(...) ورقم وكالته: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وذكر أنه توصلوا إلى صلح بين موكلته وبين المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه أرفق تفاصيل الصلح عبر الطلبات في النظام ونصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيد فضيلتكم أنه تم الصلح بين أطراف الدعوى،،تم كتابة محضر صلح بذلك ونصه: الرقم: SCHR15442023 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ مصنع (...) للمواد العازلة المحدودة ص.ب. (...)(...)المملكة العربية السعودية المرجع: رقم أمر الشراء 00015951 بتاريخ 19مايو2022 رقم أمر الشراء 00016373 بتاريخ 15 يناير 2023 تصميم وتوريد وتركيب البطانة الحرارية عناية: (...) المحامي الموضوع: تسوية قضية رقم 4570289965 بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، قضية إخطار رقم 4570289965 بتاريخ 01 أكتوبر 2023 والمناقشات الودية اللاحقة لحل المشكلة من خلال التسوية الودية المتبادلة ضمن مصلحة متساوية للعلاقة التجارية بين الطرفين، تؤكد شركة (...) للحديد بموجب هذا التزامها بسداد الرصيد للأوامر المشار إليها أعلاه والتي تم الاتفاق عليها على النحو التالي من قبل ممثلي الطرفين. يجب أن يتم الدفع على ثلاث دفعات بواسطة شركة (...) للحديد ؛ 1. سيتم سداد أول قسط من أول فترة ثلاثة أشهر بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي غدًا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. 2. سيتم سداد القسط الثاني بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي يوم الخميس 2 نوفمبر 2023. 3. سيتم سداد رصيد الشهر الأخير بقيمة (98,487.50) ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة سعودي يوم الأحد 3 ديسمبر 2023. نحن نتطلع إلى إغلاق الموضوع بما يخدم مصلحة الأطراف وسنلتزم بذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه أعلاه. مصنع (...) للمواد العازلة المحدودة. شركة (...) للحديد عليه نطلب من فضيلتكم إنهاء الدعوى بموجب محضر الصلح هذا وبتلاوة المحضر على وكيل المدعية أقر بصحة المحضر، وذكر وكيل المدعي أنه يطلب أيضا أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن البينة عليه ذكر أنه يوجد لديه عقد أتعاب سنوي، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (٣٩٨,٤٨٧.٥٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، وذلك أنّ المدعية قد قامت بـ(توريد وتركيب أنابيب غاز المداخن) للمدعى عليها وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه أنه: يجب أن يتم الدفع على ثلاث دفعات بواسطة المدعى عليها شركة (...) للحديد على النحو التالي: 1- يتم سداد أول قسط من أول فترة ثلاثة أشهر بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي غدًا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. 2- يتم سداد القسط الثاني بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي يوم الخميس 2 نوفمبر 2023. 3- يتم سداد رصيد الشهر الأخير بقيمة (98,487.50) ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة سعودي يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه، وأما المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فلعدم تقديم المدعية ما يثبت تحملها للأتعاب مما ترى معه الدائرة رفض هذا الطلب وفق الوارد بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـالتالي: أولا: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه، ثانيا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.