حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530354931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088039/1445
رقم الحكم:4530354931
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088039 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354931 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٠٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أسماك ومأكولات بحرية) بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٦٩١.٥٨) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وستمئة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١١٤٤٤/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م -تقريباً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٦٩١.٥٨) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وستمئة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٨٠٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة، وممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها وختم شركة مطاعم (...) المحدودة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م. ٢- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن العميل المدعى عليها، وممهور بتوقيع (...) وختم شركة مطاعم (...) المحدودة. ٣- عدد (٢٢) فاتورة على مطبوعات المدعية والمتضمن مبالغ إجمالية قدرها (٢٤١,٩٦٦.٦٢) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وتسعمئة وستة وستون ريالاً واثنان وستون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها عبر (...) وهو موظف في لدى الشركة المدعى عليها بالشؤون القانونية حسب المحضر المرفق من قبل أمانة السر، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٦٩١.٥٨) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وستمئة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٨٠٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة ريالات. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وبناً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير ممهور بختم المدعى عليها وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة واتفاقية فتح الحساب، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريقها وكيلها ولم يحضر من ينوب عنها أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (٣٨,٨٠٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة ريالات، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٢٥,٨٦٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمئة وتسعة وستون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مطاعم (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٨,٦٩١.٥٨) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال وثمانية وخمسون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢٥,٨٦٩) خمسة وعشرون الفا وثمان مئة وتسعة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.