حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530401716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570437257/1445
رقم الحكم:4530401716
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570437257 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530401716 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570437257 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد 2500 عبوات فحم صناعي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م بثمن إجمالي قدره (212,500.00) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م بمبلغ قدره (212,500.00) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (22,000.00) ريال؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تم إيراده في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضرت لحضوره ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 212.500 ريال تمثل قيمة توريد فحم صناعي لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه قد جرى التنفيذ على الكفيلة ((...)) والتي تحمل هوية رقم (...) في السند لأمر رقم (101803236411803) بمبلغ قدره 212.500 ريال لعام 18/ 3 /2021م تمثل قيمة كفالة المشار إليها لشراء المدعى عليها في هذه الدعوى لفحم صناعي من المدعي، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره 212.500ريال البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال أربع دفعات تحل على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ 1/ 1/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال؛ والدفعة الثانية بتاريخ 1/ 2/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال؛ والدفعة الثالثة بتاريخ 1/ 3/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال والدفعة الرابعة بتاريخ 1/ 4/ 2024م بمبلغ قدره (53.125) ريال البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل فورا عليها البند الرابع: تلتزم المدعى عليها بالسداد وفي حال الإخلال في بنود هذا الصلح فإن المراكز النظامية المتعلقة في الكفيل والمكفول تعود إلى ما كانت عليه في السابق. البند الخامس: يعتبر محضر الصلح مخالصة نهائية بين الأطراف وذلك بموجب السدادات؛ وتثبت هذه المخالصة بسداد آخر دفعة محددة في البند الثاني، وعليه فلا يعود أحد الأطراف على الاخر ولا يعود المدعي على الكفيل في حال سداد الدفعات كاملة والمحددة في البند الثاني. البند السادس: يتم التحويل على رقم الحساب الخاص بالمدعي والمقيد برقم (...) على بنك (...)باسم مؤسسة (...)، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (3/70) من نظام المرافعات الشرعية.