حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530380091
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570400081/1445
رقم الحكم:4530380091
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570400081 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530380091 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٠٠٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧هـ. تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب الصلح بسداد المبلغ على دفعات، وحصرت وكيلة المدعية دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها ورفضت عرض الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة وطلبه الصلح بسداد المبلغ على دفعات. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن وكيلة المدعية رفضت الصلح وحصرت دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.