حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530385157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570431053/1445
رقم الحكم:4530385157
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570431053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530385157 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣١٠٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٤٩٣٧٤٠) المؤرخ في ٢١/٢/١٤٤٥ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٨٧٦٦٩) على سند لأمر رقم (١٠٢٦١٢٢٢٥٥١٠٣٠٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه، وقدره (٧,٧٣٧.١٢) سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي واثنا عشر هلله وذلك للمبررات التالية: (إيقافِهم لِخدماتي وجميع حِساباتي البنكية ومنعي من السّفر.٢- لقد تعطلت لي أمور كثيرة مِنها لم استطع أخذ قرض عقاري من البنوك لوضعهم القرض علي بِسمه.٣بِسبب الإيقافات لا أعرف أن أُسدد التزاماتي لدى مصرف (...) الشهري والتزامي من إيجار المنزل وما شابه حينما يحل علي وقتها. ٤ - تضرر العيال لإيقاف حِساباتي. ٥- ضرري بوضع اسمي بِسمه بِهذا الشكل من إيقاف خدمات وما شابه من دون وجه حق، ونظرة البنوك مُستقبلاً لي بِسبب هذا الشيء قد ضايقني جِداً وأثر على نفسيتي، ولم استطع أخذ قرض عقاري لِكوني مستحقة للدعم بسكني، وشرط بعض الجِهات التمويلية سداد المبلغ.)، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٨٧٦٦٩) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه في القضية المقيدة برقم (٤٥٥٠٢٣٧٤٥٧) في محكمة (المحكمة التجارية)؛ وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضرت المدعية أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرة الجوابية الخاصة بالمدعى عليها المتضمنة الدفع الشكلي بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية والتي جاء في نصها: نتقدم الى فضيلتكم بالدفع الشكلي وذلك لعدم الاختصاص النوعي وانعقاد الاختصاص للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية استنادا للمرسوم الملكي رقم م ٥١ بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ ه الذي نص على ما يلي: ثالثا ١ تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص بالاتي أ الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام الايجار نظام الايجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما وذلك لوجود عقد تمويلي بين الشركة والمدعي وأن العلاقة تمويليه ومعه ينعقد الاختصاص للجنه ومرفق لفضيلتكم عقد التمويل وترخيص الشركة لمزاولة نشاط التمويل من قبل البنك المركزي السعودي. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٤٩٣٧٤٠) المؤرخ في ٢١/٢/١٤٤٥ه على سند لأمر بمبلغ وقدره (٧,٧٣٧.١٢) سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي واثنا عشر هللة، بدعوى عدم تعاقدها مع الشركة المدعى عليها، وعدم قبضها مقابل قيمة السند، وبما أن المدعى عليها تدفع الدعوى بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوع الدعوى، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لتعلقها بالنظام العام ، بناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد تمويلي، والسند المطلوب إيقافه محرر لأغراض تمويلية، وفي مقابل شركة مرخصة للتمويل، مما يتبين معه أن النزاع الماثل أمام الدائرة لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقًا للأمر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتأريخ١٠/٧/١٤٠٧ هـ لقاضي بإنشاء لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية، ووفقًا للأمر الملكي رقم (٧١٣) وتأريخ ٤/١/١٤٣٨هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، ولما نص عليه البند الثالث من نظام مراقبة الشركات التمويلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ على أن: تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتختص بالآتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة ، وعليه فإن المختص بنظر هذه المطالبة هي لجنة المنازعات التمويلية، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذا الطلب. والله الموفق.