حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530386063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570383048/1445
رقم الحكم:4530386063
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570383048 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530386063 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٣٠٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) وكيلها: (...)، هوية رقم (....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(إقامة دعوى ضد (...) وذلك بالمطالبة باقي حقة في محطة وقود ب(...) ب(...) وتقديم طلب عاجل لإيضاح تنفيذه من العمل المتبقي ومطالبته بالمبلغ المتبقي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حکمت الدائرة: أولاً بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٤.٧٣١.٧ ريال) مئة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وثلاثون ريال وسبع هللات. ثانياً: -بإلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٣٧٢) ريال ثلاثة آلاف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال، نسبة تحمّل المدعية من أتعاب الخبير المدفوعة من المدعى عليه في هذه الدعوى ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١١٨٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اللجوء للمحامي للاستشارة والمرافعة مما أدى إلى (دفع مبالغ الاتعاب المحاماة والخبير)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩.٩٧٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعى عليه اصالة / (...) إقامة رقم / (...)كما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٦٩٦٣٨٠٧) المرسلة للمدعي بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣،وبعد انتظار الدائرة المدعي وانتهاء وقت الجلسة المخصص، قررت الدائرة شطب الدعوى بناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وفي حال رغب المدعي بمواصلة الدعوى مرة أخرى فعليه بأن يتقدم بطلب (إعادة نظر قضية مشطوبة) -خلال المدة المحددة- وعبر نظام ناجز ولا يقبل سوى ذلك وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة / (...) إقامة رقم / (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في صك الحكم وعقد الأتعاب هكذا أجاب، ثم قرر أنه سبق أن اتفقت موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على تنفيذ أعمال مقاولات عباره عن إنشاء محطه كامله حسب بنود العقد المتفق عليها وفي أثناء العمل قامت المدعى عليها بإيقاف المدعية عن إتمام الأعمال ورفضت تسليمه باقي مستحقاتها مما اضطر المدعية وألجأها إلى الاستعانة بمحامي لإقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة والمرافعة والاستشارات القانونية وتقدمنا بدعوى لدى المحكمة التجارية الدائرة الثانية عشر بالقيد رقم ٤٤٧٠٠٥٥٤١١ وصدر بموجبها الحكم الشرعي بالصك رقم ٤٥٣٠١١٨٣٩٩ وتاريخ ١١/٢/١٤٤٥هـ بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ١٨٤٫٧٣١ ريال لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال هذه دعواي هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في عدم استحقاق المدعية لطلبها وأحيل على مذكرتي المرفقة في الطلب رقم ٤٥١٠٦١٩٠٤٣ هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة بأنها أتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٤١١ هكذا أجاب، وصادق المدعى عليه وكالة على ذلك، ثم قررا الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته تعويضًا عن مصاريف التقاضي مبلغًا قدره ثلاثون ألف ريال، ولأن محل المنازعة بين طرفي الدعوى يتعلق بالقضية الأصلية المقامة من موكلته المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٥٥٤١١) والمنظورة لدى هذه الدائرة (الثانية عشرة)، ولأن المدعى عليه وكالة انتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى، للأسباب الواردة في تفصيل مذكرته المرفقة في الطلب رقم ٤٥١٠٦١٩٠٤٣، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية تبين أنه حكم فيها بــــ(حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٤.٧٣١.٧ريال) مئة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وثلاثون ريال وسبع هللات. ثانياً: - بإلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٣٧٢ ريال) ثلاثة آلاف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال، نسبة تحمّل المدعية من أتعاب الخبير المدفوعة من المدعى عليه في هذه الدعوى. ثالثاً:- رفض ماعدا ذلك من طلبات)، وجاء في أسباب الحكم ما نصه (ولأن الخسارة في هذه الدعوى نسبية حيث ثبت عدم صحة جزء من طلبات المدعية،)، ولأنه بذلك يتبين أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، ولما كان المتقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، كما أن الحق محل النزاع لم يكن ظاهرًا لصالح المدعية مما جعل الدائرة ترى أنه يستلزم للفصل في الدعوى ندب خبير فيها، ولما كان الأمر كذلك، ولأن المدعية خسرت جزءًا من مطالبتها؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٥٧٠٣٨٣٠٤٨)؛ لما هو موضح في الأسباب. وهذا الحكم مكتسب للصفة النهائية بمجرد صدوره؛ استنادًا لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ والمتضمن: تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف بما في ذلك منازعات التنفيذ . والله أعلم وأحكم.