حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530372123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:39809327/1439
رقم الحكم:4530372123
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39809327 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530372123 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٩٣٢٧ لعام ١٤٣٩ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما نصه: سبق للمدعية أن أبرمت مع المدعى عليه عقد مقاولة بالمواد؛ وذلك بهدف إنشاء فيلا سكنية بحي (...)، إلا ان المدعى عليه أخل بالعقد ولم يلتزم ببنوده، وتوقف عن العمل بإرادته المنفردة، مما أ لحق الضرر بالمدعية وعطل أعمالها ، وانتهى إلى المطالبة بما يأتي: ١- الطلب المستعجل للوقوف على العقار محل العقد؛ وذلك لتحديد نسبة الإنجاز، ولكي يتم السماح للمدعية بمواصلة أعمالها مع مقاول آخر على حساب المدعى عليه. ٢- إلزام المدعى عليه بتكاليف إصلاح الأخطاء الفنية في تنفيذ الأعمال. ٣- إلزام المدعى عليه بتطبيق الشرط الجزائي الوارد بالعقد؛ وقدره (٩٠٣٠٠) تسعون ألفا وثلاثمئة ريال سعودي. ٣- إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف الإشراف بمبلغ قدره سبعون ألف ريال، والقيمة المضافة كذلك. ٤- إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف تمديد الفترة الإيجارية للمسكن الذي استأجره المدعي مدة تنفيذ الأعمال؛ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال سعودي أ.ه، وبقيد الدعوى قضية بالرقم الوارد في ديباجة الحكم تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، فباشرت نظرها على الطريقة المثبتة في محاضر ضبطها؛ ففي جلسة ١٩/١٢/١٤٣٩ حضر طرفا الدعوى، لذا شرعت الدائرة في نظر الدعوى فسألت المدعي وكالة عنها فقدم لائحة من صفحتين يفصل فيها الدعوى بأكثر مما جاء في اللائحة الأساسية، ومعها بعض المرفقات، وتسلم المدعى عليه وكالة نسخة منها، وتم إحالة الطرفين إلى قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق، وفي الجلسة طلب الطرفان ندب مكتب هندسي محايد للوقوف على الأعمال وإثبات حالتها وما يتبع ذلك، وفوضا الدائرة بمخاطبة خبراء هندسيين، هذا، وبالاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه تبين أنها تتضمن ما حاصله أن ما ذكرته المدعية من طلبها التوقف ثم زعمهما أن التأخر كان حاصلا بسبب المدعى عليه فهذا كاشف للتناقض؛ ولا حجة مع التناقض، وأرفق محاضر الاجتماعات التامة بين الطرفين، أ.ه، هذا، وبالاطلاع على المذكرة الجوابية من المدعية تبين أنها تتضمن ما حاصله إسناد التأخر إلى المدعى عليه، وأن المدعى عليه قد رفض تسليم كشف العمالة النظامية أو ما يثبت قدرته الفنية لإتمام الأعمال، الأمر الذي انتهى معه المدعي لممارسة حقه؛ وفقا للبند الثامن من العقد بسحب الأعمال من المدعى عليه وإشعاره كتابيا، متضمنا الأسباب؛ حيث لم ينجز منذ توقيع العقد في ٢٣/٥/٢٠١٧ حتى تاريخه سوى صب البدروم بما حواليه وبدون بناء الجدران، وأضاف أن المدعى عليه نص في اجتماع أخير على ربط إنجاز كل مشروع بينهما بتقديم دفعات الآخر، أ.ه، وفي جلسة ١٨/٣/١٤٤٠ حضر طرفا الدعوى، وبعد الاطلاع على الدفوع الكتابية بين الطرفين وما ورد للدائرة بعد مخاطبة الخبراء الهندسيين تم تسليم الطرفين نسخة من العرض المقدم من مكتب دروازه للاستشارات الهندسية، وباطلاعهما عليه وافقا على ما جاء فيه، على أن يتحمل كل طرف نصف المبلغ، فأفهمتهما الدائرة بتحضير شيك مصدق باسم ((...) للاستشارات الهندسية) بمبلغ خمسة آلاف ريال، على أن يتحمل المحكوم ضده قسط الطرف الآخر من الأتعاب، وعليه رأت الدائرة تحديد موعد لتحضير المطلوب واستدعاء الخبير لإصدار قرار تكليفه وبداية أعمال الخبرة، وقد عقدت جلسة في ٥/٤/١٤٤٠ بحضور الطرفين والخبير الهندسي، وتم تقديم شيكات من الطرفين المثبتة بياناتهم بالوثائق، وتم تسليم الخبير الحاضر الشيك دفعة أولى، وتم تسليمه نسخة من قرار الدائرة بتكليفه لبدء أعمال الخبرة، وكذلك نسخة من المستندات، وفي جلسة ٢٩/٥/١٤٤٠ حضر أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على التقرير الهندسي والملاحظات حوله والتقرير النهائي فوجهت السؤال للمدعي وكالة عن بينته على الأضرار المدعى بها نتيجة التأخر فطلب مهلة لتقديم المستندات الدالة على ذلك، وسألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تقديم الضمان المنصوص عليه في العقد بخصوص أعمال العزل فأجاب بعدم امتناعه عن إصدار الضمان وتسليمه للمدعي، كما أفهمت الدائرة مندوب الخبير بمراجعتها لاستيضاح بعض التفاصيل والعبارات الواردة في التقرير ففهم ذلك، وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٠ حضر الطرفان، وبعد مناقشة مندوب الخبير في التقرير النهائي رأت الدائرة كفايته وإمكان قبوله واعتماده واستحقاق الخبير الهندسي الدفعة الثانية من الأتعاب، وتم تسليمه الشيك رقم (١٠١٥٨٩١٦) وتاريخ ١١/١٢/٢٠١٨م وتم الانتهاء من أعمال الخبرة، وفي الجلسة قدم المدعي وكالة نسخة المستندات التي يطالب بالتعويض بموجبها، إلا أنه ليس لديه صورة ضوئية لها، ووعد بتقديم الصور في أقرب وقت، كما قدم المدعى عليه خطاب الضمان في نسخة ضمت في ملف القضية، وعليه رأت الدائرة تحديد موعد للنظر في طلبات التعويض عند المدعي، وفي جلسة ٦/١/١٤٤١ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام أبشر، واستمعت الدائرة للدعوى مجددا، وطلب المدعي وكالة مهلة لوجود بعض مواد البناء لم تدرج ضمن المواد الموردة لاحتساب الفروقات حيالها، واستعد بمراجعة الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضية، ثم قدم صورا لعقود إيجار وعقد أتعاب محاماة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبالغها وفق ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبناء على طلبه رأت الدائرة تأجيل النظر في القضية، وفي جلسة ٥/٦/١٤٤٢ حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الكتروني لم تجد تقرير النهائي المنتدب من قبل الدائرة، هذا كما قررت الدائرة مخاطبة الخبير الهندسي لتقديم تقريره النهائي، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يود إضافته أجاب أنه يكتفي، وبسؤال المدعي عليه أصالة هل لديه ما يود إضافته أجاب بأن لديه مستندات يطلب الإمهال لتقديمها، وعليه قررت الدائرة فتح مسار تبادل المذكرات، على أن تكون البداية من المدعى عليه، وفي جلسة ٥/٨/١٤٤٢ حضر طرفا الدعوى، وبعرض تقرير الخبير الهندسي على الطرفين أجاب وكيل المدعية أجاب قائلا: سبق أن أبدينا ملاحظاتنا على التقرير وأجاب عنها الخبير، ولا زلنا نتمسك بالملاحظات مع احتفاظنا بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير، هكذا أجاب، كما أجاب وكيل المدعى عليها بقوله: نرفض النتيجة التي انتهى إليها الخبير؛ بناء على الملاحظات التي أبديناها على التقرير، كما أن الخبير احتسب غرامة التأخير ولم يبين موجبها هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لم يخول لنا فتح إجراء تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات، على أن تكون البداية من المدعى عليه لمدة سبعة أيام لكل طرف، ولحاجة القضية مزيدا من التأمل والدراسة جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها عرضت الدائرة يمين المدعية الأصلية على نفي ما ادعته المدعى عليها من كون التأخير في تنفيذ العقد محل الدعوى حاصلا من جهاته فقرر رفضها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة تمهيدا لإصدار الحكم، وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وتبين للدائرة حضور (...) سجل مدني رقم (...) عبر برنامج (التيمز) لكنها لم يجب الدائرة طوال مدة الجلسة رغم مناداته عدة مرات، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلب تفسير الحكم برقم (٤٥١٠١٦٢٦٥٥) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ وقررت الدائرة تفسير الحكم وإصدار حكم جديد. الأسباب: استنادا إلى الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها، والاستماع إلى الدعوى وإجابتها، ولما كان النزاع الماثل ناشئا عن عقد مقاولات، وتعدى مسألة ثبوت العقد إلى الاختلاف في ثمن المستحق من الأعمال المنجزة، مع اطراح كل طرف سبب التأخر على الآخر؛ وهذا يشير إلى اتفاق طرفي الدعوى على حصول ذلك التأخر، مع المنازعة في المتسبب به وسببه، وإذ انحصر الإشكال في وجهين: تغير الأداء المتفق عليه، والتأخر في إتمام العقد، وابتنى المدعى عليه الوجه الثاني على الأول؛ مما يستلزم النظر في أحقية المدعية لطلباتها تلك وملاحظاتها؛ فإن الشأن ولا ريب أن لرب العقار أن يحدث ما لا ينقض أصل العقد ويكون له في مصلحة، ما دام ذلك مشترطا في العقد، والعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه قد أثبت استحقاق التعديل بنص العقد في بنديه الثاني عشر والثالث عشر، وهو ما بنيت عليه محاضر الاجتماع الموقعة من الطرفين، والتي أرفقها المدعى عليه، التي تفيد الرضا عنها والإقرار بها؛ والقاعدة أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، ولا يقدح في ذلك ما ذكره المدعى عليه في مذكرته حين عزا إلى المدعية نفيها حصول أي تعديلات من قبلها؛ بناء على ما جاء في مذكرتها حين قالت: ولا يوجد أي تعديلات من طرفنا استوجب تعطل المشروع إلى هذا الوقت ثم راح يسرد محاضر الاجتماع المتضمنة التعديلات والتحديثات؛ إذ المراد كما يظهر من سياقه- أن حصول تلك التعديلات لم يلزم منه التخلف عن إنجاز المشروع، وهو أي: اشتراط مدة إضافية- الأمر الذي خلت عنه تلك المحاضر، كما أن دفع المدعى عليه قد توجه إلى طروء تلك التعديلات، وتوجه في موضع آخر إلى نفي حصول التأخر من أساسه؛ ولا تقوم للحجية قائمة عند التناقض، بيد أن اشتراط الأجل في تنفيذ العقد هو من الشروط المشروعة التي يلزم نفاذها؛ والأصل في الشروط الصحة واللزوم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ومراعاة الأجل في العقد محل الدعوى هو فرع عن اشتراطه فيه في بنده الثامن لا بالنظر إلى حكم العقد من جهة اللزوم والجواز، ولما اتفق الطرفان على حصول التأخر وألقاه كل منهما على الآخر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)؛ فقد عرضت الدائرة يمين المدعي على نفي كونه حاصلا من جهته على المدعى عليه فقرر رفضها، وبالالتفات إلى الشرط الجزائي في العقد وإعماله، وحيث كان العمل على جوازه وإنفاذه متى كان بالقدر المعقول، وكان الإخلال حقيقيا ومن غير سبب متوجه، وخلا محله عن الديون؛ فيجري حينئذ هذا الشرط على المتقرر في الشروط؛ من الصحة واللزوم، وأما الوجه الأول وهو تغير الأداء المتفق عليه- فشأنه ما أمر الله عز وجل به من الرجوع إلى أهل الدراية في كل علم مقصود؛ قال سبحانه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وحيث أثبت التقرير الصادر عن مكتب الخبرة بتحليله المالي الفارق بين الثمن المقبوض والقيمة المستحقة؛ وقدرها بما انتهى إليه؛ وهو مبلغ قدره (٥٠.٤٩٢.٥٠) خمسون ألفا وأربعمئة واثنان وتسعون ريالا وخمسون هللة، مع مناقشة لما أورده طرفا الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ارتضائه واعتماده، مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة والخمسين ومئة من نظام المحاكم التجارية، ونصها: لا يجوز الطعن على ما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير ، وحيث قرر التقرير ضرورة تقديم المدعى عليها شهادة الضمان على العزل وأعمال العظم، واستعد المدعى عليه في الجلسة المؤرخة بـ٢٩/٥/١٤٤٠ بتقديمها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الإلزام به، أما ما طلبته المدعي من إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف تمديد الفترة الإيجارية للمسكن الذي استأجره المدعي مدة تنفيذ الأعمال فإن الدائرة ترى أنه لا وجه للمطالبة به كونه لم يثبت مسؤلية المدعى عليه عنها كما لم تقدم المدعية أي بينة على حصولها فضلا عن تعلقها بالمدعى عليه وبذلك تنتفي أركان التعويض المقررة، وبما أن الطرفين تناصفا دفع أتعاب الخبير في هذه القضية، وبما أنه ثبت أن المدعى عليها هي الطرف الخاسر في القضية مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميلها أتعاب الخبير وفقاً لما استقر عليه العمل القضائي من تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر لاستيفاء حقه سيما وتخلص مما تقدم إلى الحكم بما يرد في منطوقه وهذا الحكم بديل عن الحكم السابق رقم (٣٩٩٢٠٠٨٨٥) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٢هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا:إلزام المدعى عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠.٤٩٢.٥٠) خمسون ألفا وأربعمئة واثنان وتسعون ريالا وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تقدم للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) الضمان الخاص بأعمال العزل. ثالثا: إلزام المدعى عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب الخبرة، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث