حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630321924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670293242/1446
رقم الحكم:4630321924
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670293242 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630321924 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣٢٤٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٦/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تم توريد مواد غذائية للمدعى عليه وهي عبارة عن (أرز) وذلك ابتداءً من تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢٢م وبلغ إجمالي ما تم توريده للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٩.٦٣٧،٥٠) تسعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقد سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٧٠.٥٥٠)سبعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٩٠٨٧.٥٠) تسعة ألاف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هلله، وما يؤكد صحة دعوى موكلتي البينات التالية: - كشف حساب المدعى عليها الصادر من موكلتي للفترة من تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م الى تاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن صدور فواتير للمدعى عليها بمبلغ وقدره ٧٩,٦٣٧.٥٠ وسداد المدعى عليها مبلغ وقدره ٧٠,٥٥٠ ووجه الدلالة من المستند أن هذا الكشف يعتبر دفتر تجارية استناداً على المادة ٣ من اللائحة التنفيذية نظام الدفاتر التجارية، وبما أن الدفاتر التجارية حجة على التاجر استناداً للمادة٣١ من نظام الإثبات وبناء على ذلك فإن كشف الحساب تبقى مبلغ وقدره ٩٠٨٧.٥٠ لصالح موكلتي لم سدد. - فاتورة رقم ٤٨-٠٠٠٣ وتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م والمتضمنة ٤٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ٨٠٥٠ ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ٤٢٨-٠٠٠٣ وتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م والمتضمنة ٥٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ١٠,٠٦٢.٥٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ٩٦٧-٠٠٠٣ وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م والمتضمنة ٥٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ١٠,٣٥٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ١٤٨٧-٠٠٠٣ وتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م والمتضمنة ٩٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ١٨,٦٣٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ٢٤٥٨-٠٠٠٣ وتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م والمتضمنة ٣٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ٦٠٣٧.٥٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ٢٥٩٤-٠٠٠٣ وتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م والمتضمنة ٤٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره٨٠٥٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ٢٦٥٩-٠٠٠٣ وتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٢م والمتضمنة ٦٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ١٢,٤٢٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - فاتورة رقم ٣٠٥٢-٠٠٠٣ وتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م والمتضمنة ٣٠ كيس من الأرز (...)، بمبلغ وقدره ٦٠٣٧.٥٠ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ووجه الدلالة أن توقيع المدعى عليه يؤكد استلام المواد الموردة واعتمادها له، كما أن الفاتورة تؤكد صحة كشف الحساب. - سندات قبض عددها ١٠ سندات والمتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبالغ مالية قدرها ٧٠٥٥٠ ريال وجه الدلالة من السند أن السدادات السابقة تؤكد وجود العلاقة واستمرارها وتؤكد صحة كشف الحساب. ولما سبق فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٩٠٨٧.٥٠) تسعة ألاف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هلله) وفي جلسة اليوم ١٠/٠٤/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية ، وقدم مستنداته التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ، وعدد من سندات القبض الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ، واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٠٨٧.٥٠) تسعة آلاف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ، وعدد من سندات القبض الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) ، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩٠٨٧.٥٠) تسعة آلاف وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، والله الموفق.