حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630322201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670354066/1446
رقم الحكم:4630322201
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670354066 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630322201 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٤٠٦٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٠/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) ، هوية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (٣,٤٩١.١٠) ثلاثة الاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريالا وعشر هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليه) وإجمالي قيمة المطالبة وفقًا للفاتورة الموقع عليها من قبل المدعى عليه، ومطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليها المرفقة، ولما سبق بيانه فإني أطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها: (...) صاحب مؤسسة(...) التابعة لمؤسسة(...) بـ: ١-تسليم ثمن المبيع وقدره و قدره (٣,٤٩١.١٠) ثلاثة الاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريالا وعشر هللات.. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٥) خمس مئة وخمسة وعشرون ريال). هذه دعواي، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقات الدعوى والتي تمثلت في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، واكتفى بذلك ، وبسؤال وكيل المدعية عن قيام موكلته بسداد أضرار التقاضي فأجاب بأن السداد يحل بعد التحصيل ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤٩١.١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشر هللات تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٥) خمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار بموجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد أقر وكيل المدعية بعدم سداد موكلته أضرار التقاضي؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً / إلزام المدعى عليها: (...)، هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغًا قدره (٣,٤٩١.١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشر هللات، ثانيا / عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث