حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630307718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206750/1446
رقم الحكم:4630307718
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206750 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630307718 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٧٥٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع تجميل نسائية لصالح للمدعى عليها، والتزمت المدعية بما أُسند إليها من أعمال وقامت بتوريد البضائع للمدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٦٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وستون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللةً بموجب (٥) فواتير متفاوتة التواريخ ومستحقة بتاريخ أول فاتورة ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدر ما تم سداده (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولم تقم بسداد باقي مبلغ المطالبة رغم إخطارها بالسداد خلال (٥) أيام من تاريخه لتفادي اللجوء للقضاء، لذلك يتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللةً، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة البضائع بإجمالي مبلغاً قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللةً، وبدفع قيمة أضرار التقاضي مبلغاً قدره (٩٣٢٦) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه الفواتير المذكورة سابقاً، وفي جلسة ١/٣/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة المحادثة ا لجانبية ونصها ( أولاً: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع تجميل نسائية لصالح للمدعى عليها. ثانياً:التزمت المدعية بما أُسند إليها من أعمال وقامت بتوريد البضائع للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٦٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وستون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة بموجب (٥) فواتير متفاوتة التواريخ ومستحقة بتاريخ أول فاتورة ١٥/٠٢/٢٠٢٣م مرفق لفضيلتكم الفواتير وتفاصيل البضائع التي جرى توريدها من قبل المدعية (مرفق ١ الفواتير). ثالثاً: قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدر ما تم سداده (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال ولم تقم بسداد باقي مبلغ المطالبة رغم إخطارها بالسداد خلال (٥) أيام من تاريخه لتفادي اللجوء للقضاء، لذلك يتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة(مرفق ٢الإخطار القانوني). أصحاب الفضيلة ...لما كانت المدعية أوفت بالتزامها وقامت بتوريد البضائع للمدعى عليها وفي المقابل لم تلتزم المدعى عليها بدفع ما هو مستحق للمدعية وهي أجرة الأعمال ، ولما كان الثابت هو عدم سداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة ولأن الله تعالى قال في محكم التنزيل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) واستناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون على شروطهم ) وقد جاءت القواعد الفقهية وبينت العبرة في تعاملات الناس وعقودهم على أن تكون بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني أي أن المعتبر هو المقصد والنية التي تتضح من معاني الألفاظ ، لذلك وبناءً على ما أوردناه أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة البضائع بإجمالي مبلغ وقدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أضرار التقاضي مبلغ قدره (٩٣٢٦) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وذلك لمماطلتها مما أحوج المدعية إلى الشكاية.) فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة ٦/٤/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة البضائع بإجمالي مبلغاً قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللةً، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٣,٢٦٣.٩٤) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالاً وأربعة وتسعون هللةً لصالح المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.