حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630273597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670102096/1446
رقم الحكم:4630273597
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670102096 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630273597 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4670102096 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت موكلته بطلب شراء مركبة من نوع (...) موديل 2022 أبيض اللون (وكالة)، وحيث قامت المدعى عليها بتوفير المركبة بتاريخ 2023/10/02م بقيمة (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وعلى إثر ذلك اشترت موكلته المركبة واستلمتها ببياناتها (رقم الهيكل (...)ولوحة (...)، وعند استلام المركبة اتضح أن بها خلل وتمت إعادة المركبة إلى المدعى عليها، وطلبت موكلته الإفادة حيال تعطل قير المركبة عند سيرها حيث وجهت المدعى عليها المدعية بتسليم المركبة إلى الوكيل وعند تسليمها للوكيل ذكر بأن هذا الخلل طبيعي وستقوم بتسليم المركبة في أقرب وقت، وبندب ممثل من قبل المدعية اتضح أن المركبة معيبة وتمت صيانتها بإقرار وكيل المدعى عليها وأنها قامت بإصلاحات للمركبة بقيمة (29,706) تسعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة ريال، وعلى ذلك طلبت المدعية إعادة قيمة المركبة لوجود العيب والغش والضرر المترتب عليه حيث إن المركبة ليست بالصفة المتفق عليها وكالة، ومما سبق أعلاه يتضح عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه وإقرارها بأن المركبة تمت صيانتها يفضي إلى أنها قامت بتسليم المدعية مركبة معيبة وهذا مخالف للعقد والشرط، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة المركبة وقدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب إليها، 2- رخصة سير المركبة محل الدعوى، 3- محرر عادي متمثل في تقرير صادر من الوكيل بتاريخ 2023/10/10م والمتضمن وجود عيب بالمركبة وتمت صيانتها بقيمة (29,706) تسعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة ريال، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (إن وصف المدعي وكالة بأن الواقعة هي غش تجاري هو إدعاء غير صحيح كون المركبة محل الخلاف هي مركبة جديدة غير مستعملة وتم دخولها للسوق السعودي عن طريق الوكيل آنذاك وهو شركة (...) وبعد مطابقتها للمواصفات السعودية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، كما أنه تم استلام المركبة بتاريخ 2023/10/03م كما هو موضح بأمر تسليم المركبة والذي يوضح أن المركبة لا يوجد بها أي مشكلة في حينها وطلب الصلح المقدم عن طريق منصة تراضي من المدعي كانت جلسته بعد حوالي تسعة أشهر من استلام المركبة وهو ما ينفي وجود عطب عند استلامها بالإضافة إلى توقيع المستلم على عدم وجود أي مشكلة، وأما بخصوص تسليم قيمة المركبة والتعويض عن أضرار التقاضي فإنه تم إفادة المدعي في جلسة التراضي بوجوب التوجه للوكيل وأن الوكيل هو الجهة المسئولة بشكل كلي عن سلامة وجودة المنتج وضمانه من عيوب الصيانة، وطالب في جوابه برفض الدعوى لعدم صفة المدعى عليها، وقدم سندًا لجوابه محرر عادي عبارة عن أمر تسليم سيارة بتاريخ 2023/10/03م على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع المستلم)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/15هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه أحال على ما جاء في مذكرة الدفاع الأولى، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة عنها، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/02/18هـ ذكر فيها: (ذكرت المدعى عليها في جوابها عدم صفتها النظامية تجاه المطالبة محل الدعوى ويجيب عليها بما يلي: أولاً: عند مخاطبة المعرض (المدعى عليها) ذكر المعرض أنه فقط لعرض السلعة وأن الوكيل شركة (...) هو الضامن للمركبة وحيث ترتب على ذلك أن قامت المدعية بتسليم السيارة إلى الوكيل شركة (...) ولم يمانع الوكيل من استلام المركبة، ثانياً: تقدمت المدعية بإقامة دعوى ضد الوكيل شركة (...)، وردت على الدعوى بعدم صفتها كمدعى عليها وتم الحكم بذلك لكون أن المبايعة تمت بين المعرض والمدعي، وعليه تقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها مع العلم بأن الفاتورة المشار إليها في جواب المدعى عليها نصت في مواصفات المبيع على أن الوكيل شركة مجموعة (...) وأن شركة (...)هي من قبضت قيمة المبيع المعاب وتمت متابعة إجراءات إثبات العيب مع الوكيل، ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه بأن المركبة كانت سليمة ففي حين الاستلام وفي نفس اليوم المستلم فيه المركبة تمت مراجعة المعرض وتمت إفادته بعدم مسؤوليته عن ذلك وأن عليهم التوجه إلى الوكالة وعليه فإن إنكاره تجاه سلامة المركبة غير صحيح والصحيح تم تسليم المركبة للوكيل في تاريخه وبعد مرور (8) أيام من تاريخ إعادتها للوكيل أي بتاريخ 2023/10/10م صدرت فاتورة إصلاح العيوب والتي تعد دليلاً قاطع على انعدام صفتها أنها بحال الوكالة وأن المركبة تم تسليمها معيبة، رابعاً: وحيث أن ما توصلوا إليه من خلال إقامة كلا الدعاوى وجميعهما ينكران صفتهما تجاه المسؤولية التقصيرية المترتبة على شراء المركبة المعيبة فقد تقدموا بطلب رقم: (4610309353) وتاريخ 1446/01/18هـ وفيه طلب إدخال شركة (...) استنادًا إلى المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك لتبيان صحة صفة المدعى عليها ومسؤوليتها عن المطالبة محل الدعوى، وحيث أنه مما سبق أعلاه يتضح عدم التزام الوكيل والمدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، وإقرار الوكيل بأن المركبة تمت صيانتها يفضي إلى أن المعرض قام بتسليم المركبة معيبة وكلاهما مسؤولان عما ترتب على المطالبة محل الدعوى وهذا مخالف للعقد والشرط والعرف، وكذلك تقاعسهما عما يفضي إلى المواصفات الفعلية إذ أن الوكيل والمدعى عليها خالفا ما قام عليه الاتفاق بالإقرار بوجود العيب وهذا حق جلي لإنصاف المدعي فيما يدعيه)، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/27هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بفسخ عقد البيع المبرم بين الأطراف وإعادة ما بذله المدعي للمدعى عليه من قيمة المركبة، ولإن المدعى عليه في إجابته لم ينكر أصل التعاقد ولا استلام الثمن ولم ينكر حصول العيب الذي كانت تكلفته تقارب نصف قيمة المركبة ولم ينكر المدعى عليه أيضاً أن المدعية راجعتها بعد عدة أيام من التعاقد وأن المدعى عليها أحالتها على الوكالة، ولسكوت المدعى عليه عن ذلك فيكون السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان كما نص عليه نظام المعاملات المدنية في القاعدة الثالثة عشرة منه، فثبت للدائرة حصول التعاقد والإلتزام بين الأطراف بحسب ما أورده المدعي في دعواه وكذا قبض الثمن والعيب الموصوف في الدعوى المؤثر على المبيع بنصف قيمته، وثبت أيضاً للدائرة مبادرة المدعي لإعلام المدعى عليه بالعيب فانتفى معه الرضى به ولما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية في فقرتيها الأولى والثانية من ضمان البائع للمبيع: ( 1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن) ، ونظراً لأن دفع المدعى عليه كان متجهاً إلى عدم صفته في الدعوى وأن الصفة هي على وكيل المركبة في المملكة، ودفع المدعي ذلك بإبراز صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشرة بجدة برقم 4531099765 وتاريخ 24/11/1445 هـ والمتضمن عدم انعقاد الصفة للوكيل مجموعة (...) وأن الصفة منعقدة للمدعى عليه في هذه الدعوى، ويقوي ذلك أيضاً ما جاء في العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه من حصول التبايع وعدم الإشارة فيه إلى إبراء المدعى عليه من الضمان أو إحالة الضمان للطرف الثالث مجموعة (...) بل هو محصور بين أطرافه، فعليه يكون تبعة الإلتزام بحسب ما اتفق عليه الأطراف على أطرافه دون غيرهم، ولما جاء في العقد وصك الحكم واستناداً للمادة السادسة والثمانون في نظام الإثبات من حجية الأمر المقضي، فثبت للدائرة بقاء ضمان المدعى عليه للمعقود عليه حال العيب أو الفسخ وثبت لها العيب الموجب للفسخ، وأما طلب المدعي أتعاب الترافع فإن هذا الطلب مبناه رفع الضرر، والضرر يكون ببذل الأجرة للوكيل لا أصل التعاقد معه، ولم يثبت المدعي حصول الضرر فكان طلبه حرياً بالرفض لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الأطراف وإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال ورفض ما سوى ذلك من الطلبات، والله الموفق.