حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630308780

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670170091/1446
رقم الحكم:4630308780
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170091 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630308780 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٠٠٩١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي جهاز (مكيف اسبيلت دولاب بارد ٦٠ وحدة) عدد (٨) سنة الصنع (٢٠٢٤) من شركة (...) وهو (مكيف دولاب) بثمن (١٠,٣١٨.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٤١٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (١٥.٠٠) خمسة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (يرسل المدعى عليه تسعيرة المواد ويتم اعتمادها وتحويل قيمة الأجهزة وتحديد مدة التوريد في أمر الشراء بأربعة عشر يوما ولم يتلزم المدعى عليه بالمدة وتضررت موكلتي كثيرا بسبب أن الاجهزة المطلوبة تخص مشروع صيانة ونظافة (...) و(...) ويتم تغريمها بسبب عدم التوريد يومياً وبالرغم من مطالبة موكلتي المتكررة إلا أنه لم يتم التوريد حتى تاريخه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٨,٤١٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألف واربعمائة وسبعة عشر ريال. ٢- عرض السعر بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩٤,٩٢٥) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال الممهور بختم المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه للمدعي قدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسة وسبعون ريال وطالب بخصم مبلغ الفاتورتين وقدره (١٦,٣٤٢) ستة عشر الف وثلاثمائة واثنان واربعون ريال من مبلغ المطالبة ليصبح المبلغ المستحق لهم بذمتنا مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسة وسبعون ريال مستعدون لسدادها على دفعات شهرية متساوية ومنتظمة قيمة كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ٢٣/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: ١) المدعى ذكر في دعواه بأن عرض السعر بمبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألف واربعمائة وسبعة عشر ريال هذا القول غير صحيح عرض السعر بمبلغ وقدره (٩٤,٩٢٥) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال. مرفق صورة عرض السعر. ٢) ردا على ما ذكره المدعى في دعواه أن موكله قام بتحويل المبلغ ولم يستلم البضاعة هذا القول غير صحيح وردا عليه أن المدعى لم يحول المبلغ كاملا بل حول مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألف واربعمائة وسبعة عشر ريال رغم أن عرض السعر بمبلغ وقدره (٩٤,٩٢٥) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وقمنا بالتواصل مع محاسب المدعية أكثر من مرة ولم يرد علينا. ٣) أمر الشراء صادر من المدعية بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م والمبلغ تم تحويله بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤م أي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ عرض السعر وكما تعلمون فضيلتكم أن العرف التجاري جري على أن عرض السعر لا يتعدى أكثر من شهر نظرا لارتفاع الأسعار والتضخم الذي نعاني منه ويعاني منه العالم أجمع في هذه الأيام ولذلك يعتبر عرض السعر لاغي لا يعتد به. ٤) وحيث انه في الفترة من تاريخ أمر الشراء الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وتاريخ التحويل البنكي ١٦/٠١/٢٠٢٤م طلبت المدعية بضاعة أخري وتم شحنها إليهم بموجب عدد (٢) فاتورة الفاتورة الاولي بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢,٩٩٢) الفان وتسعمائة واثنان وتسعون ريال والفاتورة الثانية بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣,٣٥٠,٠٦) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وستة هالات ليصبح اجمالي الفاتورتين مبلغ وقدره (١٦,٣٤٢) ستة عشر الف وثلاثمائة واثنان واربعون ريال يتم خصمها من رصيد الشركة المدعية لدينا بعد قيامهم بتحويل مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألف واربعمائة وسبعة عشر ريال ليصبح المتبقي لهم بذمتنا مبلغ وقدر(٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسة وسبعون ريال. لذلك نلتمس من فضيلتكم: ١) خصم مبلغ الفاتورتين وقدره (١٦,٣٤٢) ستة عشر الف وثلاثمائة واثنان واربعون ريال من مبلغ المطالبة ليصبح المبلغ المستحق لهم بذمتنا مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسة وسبعون ريال مستعدون لسدادها على دفعات شهرية متساوية ومنتظمة قيمة كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق في هذه الفترة. ٢) أو تعميدنا بأي بضاعة ترغبون فيها في حدود هذا المبلغ. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: أولاً: أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ محل المطالبة وأقر بعدم قيامه بالتوريد وطلب مهلة لسداد مبلغ المطالبة، ونفيد فضيلتكم بأن هذا الطلب مرفوض من قبل موكلتي وذلك لتضررها من عدم التوريد وقيام الجهة مالكة المشروع بفرض غرامات على موكلتي بسبب عدم التوريد ونتمسك بحقنا في الرجوع على المدعى عليه في مطالبات أخرى. ثانياً: دفع المدعى عليه بأن موكلتي طلبت بضاعة أخرى بقيمة إجمالية قدرها (١٦,٣٤٢) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وذلك مقابل الفاتورة الأولى المؤرخة في ٢١/٠٧/٢٠٢٣م بقيمة (٢,٩٩٢) ألفان وتسعمائة واثنان وتسعون ريال والفاتورة الثانية المؤرخة في ١٣/١٢/٢٠٢٣م بقيمة (١٣,٣٥٠.٠٦) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريال وستة هللات، ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه يسعى لتضليل الدائرة وإطالة أمد التقاضي بغير وجه حق، حيث أن الفاتورة الأولى المؤرخة في ٢١/٠٧/٢٠٢٣م قد تم تحويل مستحقاتها كاملة ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م للمدعى عليه ونرفق لفضيلتكم إيصال التحويل، والفاتورة الثانية لم تقم موكلتي باستلام البضاعة الواردة فيها كم لما تقم بطلبها، ولم يرفق المدعى عليه ما يثبت توصيلها واستلامها من قبل موكلتي، وتأكيداً لعدم صحتها فإن المدعى عليه أخل بتوريد الأجهزة والمعدات التي استلم مقابلها فمن غير المعقول أن يقوم بتوريد أجهزة ومواد لم يقم باستلام مستحقاتها، كما أن مطالبة موكلتي بالمبلغ محل الدعوى تخص العرض المقدم من قبل المدعي بشأن أجهزة المكيفات الموضحة تفاصيلها في لائحة الدعوى ودفع المدعي بأن موكلتي طلبت بضاعة أخرى لا وجه له، وله لحق بمطالبة موكلتي في دعوى مستقلة، حيث أقر بأستلامه لكامل مبلغ المطالبة. ولما أن المدعى عليه أقر بإستلامه كامل المبلغ المطالب به في الدعوى وطلب أن يتم إمهاله لسداد المبلغ وحيث أن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وحجة قاطعة على المقر، ولرفض موكلتي أن يتم إمهال المدعى عليه لتضررها من عدم توريده للأجهزة ومماطلته بالرغم من تواصلها المتكرر وإشعاره قبل إقامة الدعوى ومحاولة الصلح عبر منصة تراضي وكل ذلك لم يجد قبولاً أو استعداداً من المدعى عليه مما يؤكد على قصد الإضرار بموكلتي وأكل مالها بالباطل، ولقوله تعالى:(يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صل الله وعليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). عليه نأمل من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر فيها الطرفان وكاله، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه للمدعي قدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسة وسبعون ريال وطالب بخصم مبلغ الفاتورتين وقدرها (١٦,٣٤٢) ستة عشر الف وثلاثمائة واثنان واربعون ريال من مبلغ المطالبة ليصبح المبلغ المستحق لهم بذمتنا مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٥) اثنان وستون الف وخمسة وسبعون ريال مستعدون لسدادها على دفعات شهرية متساوية ومنتظمة قيمة كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة إيصال التحويل وعرض السعر بختم المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة ولا تنال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه لكون دفعه جاء مرسلا لا دليل عليه ينهض مع اصل عدم التوريد والسداد مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بأن يدفع لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) مبلغ قدره (٧٨,٤١٧) ثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث