حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630312808

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670286067/1446
رقم الحكم:4630312808
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670286067 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630312808 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٦٠٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد (ادوات ومواد بناء متفرقة)، بثمن وقدره: عشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله (٢٠,٥٦٧.٢١) لم يسدد منه شيء، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره أربعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال (٢٤,١٩٤.٣٨) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألفان وأربع مئة ريال (٢,٤٠٠.٠٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها انضم وكيل المدعية /(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٢/١٩هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٧/١٢هـ، وقرر الحاضر بأن المدعى عليه قام بسداد كامل مبلغ المطالبة وقرر بأنه يطلب من الدائرة اثبات تركه لدعواه، وعقب بأنه حاول قبل موعد هذه الجلسة تقديم طلب لترك الدعوى إلا أنه تمت إفادته بأن النظام لا يسمح إلا أن قدم الطلب قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة يطلب إلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ قدره: أربعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال (٢٤,١٩٤.٣٨)، مقابل توريد (ادوات ومواد بناء متفرقة) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألفان وأربع مئة ريال (٢,٤٠٠.٠٠) ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية،، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي/ شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) لدعواه ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث