حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630270040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670297071/1446
رقم الحكم:4630270040
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297071 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630270040 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٠٧١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) العالمية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية نشاطها بيع الأدوات البلاستيكية والتغليف، وقامت المدعى عليها بطلب بشراء بضائع من المدعية وعليه قامت المدعية بإرسال بضائع إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٣٤,٧٩٤.٤٠) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعون هللة، واستلمت المدعى عليها البضائع المرسلة من المدعية كاملة وسليمة وذلك بموجب عدد (٢) فواتير مذيلة بختم المدعى عليها موضحة على النحو التالي: الفاتورة رقم: (٢٢٠٣٢٥٩) بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (٣٣,٠٠٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة ريال، الفاتورة رقم: (٢٢٠٣٢٨٠) بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (١,٧٨٩.٤٠) ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وأربعون هللة، وقامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة تلك الفواتير مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفاً ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٤,٧٩٤.٤٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعون هللة وهو مبلغ المطالبة، وقامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة والمخلدة في ذمة المدعى عليها بكافة الطرق الودية وتم تقديم طلب صلح في منصة تراضي الا أن المدعى عليها لم تستجب وتم إغلاق الطلب لعدم المصالحة، الأمر الذي معه قامت موكلته بتقديم هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٤,٧٩٤.٤٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الآف ريال مقابل اتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه: فاتورتين ضريبية على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت بأن ما ذكرته المدعية في دعواها من التوريد والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية صحيح إلا أنها طلبت سداد هذا المبلغ على دفعتين، وبعرض ذلك على المدعية أجابت بأنه لا مانع لدى موكلتها من ذلك، ثم أضافت المدعية والمدعى عليها: بأننا اصطلحنا على الآتي: بأن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى على دفعتين وفق الاتي: الدفعة الاولى بمبلغ وقدره (٧,٣٩٧.٤٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٧,٣٩٧) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٤م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات يصبح كامل المبلغ مستحق وحال الأداء. ثم قررت المدعية وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً ونظاماً طلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، ثم قررت المدعى عليها وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً ونظاماً طلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، بما نصه: بأن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى على دفعتين وفق الاتي: الدفعة الاولى بمبلغ وقدره (٧,٣٩٧.٤٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٧,٣٩٧) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٤م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات يصبح كامل المبلغ مستحق وحال الأداء. ، واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) واستناداً لما ورد في المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.) وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع ومنطوق الحكم سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه، وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث