حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630203099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670179026/1446
رقم الحكم:4630203099
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179026 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630203099 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩٠٢٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة شركة مساهمة عامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٣١) (مكيفات وشاشات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٧٧.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٥,٥٧٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين: موكلتي تورد للمدعى عليه أجهزة ويقوم المدعى عليه بالسداد مؤجلًا وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد وفواتير . وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية، وكيلها (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٣٣١١٤٠٩) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠٢٤ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية . وفي الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وحررها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي، وعليه فتكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائيا والمحكمة التجارية في أبها نوعيا ومكانيا، وبسؤاله عن بينته على دعواه اجاب بقوله كشف الحساب ومطابقة الرصيد والفواتير وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وجدتها محررة على مطبوعات شركة (...) موجهة لفرع مؤسسة (...) التجارية وقد صادق المدعى عليها على مبلغ (٣٥.٠٧٧) خمسة وثلاثون الف وسبعة وسبعون ريال، ممهورة بختم فرع مؤسسة (...) التجارية وتوقيع منسوب لها كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب فوجدته بمبلغ (١٧٥٠٠ريال) سبعة عشر الفاً وخمسمائة ريال، وعليه قررت الفصل في الدعوى . الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد وفواتير محررة على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (١٧.٥٠٠) سبعة عشر الفاً وخمسمائة ريال وبما أن المدعى عليه تبلغ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد وفواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن مطابقة الرصيد والفواتير حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) بآن يدفع لـشركة (...) للصناعة والتجارة شركة مساهمة عامة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٧.٥٠٠) سبعة عشر الفاً وخمسمائة ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث