حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630273522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670087428/1446
رقم الحكم:4630273522
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670087428 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630273522 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٧٤٢٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٠م أبرم الطرفان المشار إليهم أعلاه اتفاقية تقديم خدمات إدارة الإنشاءات والإشراف لمصنع(...)في (...) مشروع رقم (...) والتي بلغت قيمتها الإجمالية (١,٥٥٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال، بناءً على ما سبق قامت المدعية بتنفيذ جميع الأعمال المنوطة بها وإرسال الفواتير إلى المدعى عليها لكل شهر، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمة الفواتير التي سلمت لها، ونفصلها كالآتي: فاتورة شهر مايو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٧٨,٥٦٥.٢٥) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر يونيو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٩٤,٤٣٣.٠٤) أربع وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع هللات، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر يوليو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٩٧,٦٣٩.٩١) سبعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وتسعون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها. وفاتورة شهر أغسطس ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٥٨,٥٧٨.٢) ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وعشرون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر فبراير ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٠٨,٨٣٤.٣٨) مائة وثمانية ألاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر مارس ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٨٠,٠٤٨.٤٤) ثمانون ألف وثمانية وأربعون ريال وأربع وأربعين هللة، وفاتورة شهر أبريل ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٤٣,٨١٨.٥٩٤) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وتسعة وخمسون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر مايو ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٢٢٢,٦٩٩.٨٤٤) مئتين واثنان وعشرون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وأربع وثمانون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر يونيو ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٣١,٣٩٢.٠٣١) مائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وثلاث هللات، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي قدره (٣٠٧,٢٧٢.٦٦) ثلاثمائة وسبعة ألاف ومئتين واثنان وسبعون ريال وستة وستون هللة فقط لا غير مقابل جميع الفواتير الخاصة بالمشروع، وعليه ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمائة وأربع وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وسبعة وتسعون هللة لم يتم سداده حتى تاريخه، بالإضافة إلى ذلك، بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٩م، تم عقد اجتماع بين الطرفين وإرسال الرئيس التنفيذي للمدعى عليها محضر الاجتماع عبر البريد الإلكتروني لتوثيق ما تم تداوله خلاله، حيث تضمن محضر الاجتماع موافقة المدعى عليها وممثلها تحويل الدفعات المستحقة إثر مناقشة مشكلة التأخر في الدفع أثناء الاجتماع: "تم مناقشة مشكلة الدفع ووافق السيد/ (...)على تجهيز المدفوعات المستحقة في أقرب وقت ممكن. الإجراء – قيام السيد/ (...)بالترتيب للدفع" وعليه، يتبين مماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات المدعية وأن التأخر في الدفع كان محل نقاش بين الطرفين أثناء تنفيذ الاتفاقية، وامتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المترتبة بذمتها وظلت حابسه لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها دون مبرر شرعي أو نظامي، وعليه ألجأت المدعية الاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة (١٢٨,١٥٥) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، مما يوجب معه التعويض. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة المترتبة بذمتها والبالغ قدرها (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمائة وأربع وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وسبعة وتسعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٢٨,١٥٥) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير ميزانية المشروع وخطاب ترسية المشروع، المذيلة بختم الطرفين. ٢- كشف حساب بإجمالي مبلغ قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمائة وأربع وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وسبعة وتسعون هللة. ٣- مجموعة من الفواتير المتضمنة تنفيذ أعمال المشروع المتفق مع المدعى عليها، والممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٤- سندات استلام البضائع، الممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٥- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومكتب (...)للمحاماة والاستشارات القانونية، المتضمنة تمثيل الأخير للمدعية مقابل أتعاب ١٥% من قيمة المطالبة، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ وفيها: سألت وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصر طلب موكلتها إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال وسبعة وتسعون هللة بموجب العقد و الفواتير وسندات استلام البضاعة، والحكم في أتعاب المحاماة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة تنفيذ المشروع بمبلغ قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمانمائة وأربع وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وسبعة وتسعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٢٨,١٥٥) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت تسليمها المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع، وقدمت في ذلك العقد و الفواتير وسندات استلام البضاعة، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث إن أتعاب المحاماة تعتبر من قبيل طلبات التعويض فإنه يطبق عليها أركان التعويض، وحيث لم تقدم وكيلة المدعية ما يثبت تضرر موكلتها بدفع أتعاب المحامي، وإنما قدمت العقد، والعقد لا يثبت ضرراً، عليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لهذا الطلب، وحيث إن المدعى عليها تبلغعت ولم تحضر فإن الحكم يعد في حقها حضورياً استناداً للمادة (٣٠( الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، ولما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تحكم . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للحديد، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للاستشارات الهندسية، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٨٥٤,٣٧٢.٩٧) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال وسبعة وتسعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.