حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630312805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670283904/1446
رقم الحكم:4630312805
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670283904 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630312805 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670283904لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (مواد بناء) للمدعى عليه بثمن اجمالي قدره: أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال سبعون هللة (11,737.70) لم سدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال سبعون هللة (11,737.70). التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3000) ثلاثة آلف ريال وتشير الدائرة إلى مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها ذكرت فيها (أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى: بما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (85) على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتي....(ب)- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) وقد نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال كما نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي)1 - يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة) واستنادا على ما سبق ذكره، وبالرجوع إلى المستند المقدم من المدعية بخصوص المصالحة، وبعد الاطلاع على وثيقة الصلح المقدمة من المدعية.. يتبين أن معاملة الصلح تم حفظها لعدم وجود رقم تواصل للطرف الثاني (المدعى عليه)، لذلك فإن إجراءات المصالحة لم تبدأ من الأساس فالمدعى عليها لم تتبلغ لدى مكتب الصلح، حتى يمكن عرض الصلح على أطراف الدعوى ثم البدء بإجراءات المصالحة وفقا لما هو مشار إليه سابقا، مما يتضح معه أن المدعية لم تلجأ إلى الصلح وفقا لما هو مشار إليه في المواد النظامية السابق ذكرها، لذلك فإن دعواها حرية بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الأمر يحق معه للمدعى عليها الدفع بعدم قبول الدعوى. (ثانيا): أما بخصوص عدم جواز نظر الدعوى فإن المادة(19) من نظام المحاكم التجارية تنص في الفقرة (1) على أنه: (يجـب في الدعـاوى التـي تحددهـا اللائحة أن يخطر المدعـي المدعى عليه كتابة بـأداء الحق المدع ى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى) وهذا ما لم تقم به المدعية حيث إن المادة قد اشترطت أن يتم الاخطار فعلا (بمعنى أن يصل إلى علم المدعى عليها مطالبة المدعية بالحق المدعى به واعتبارا من هذا العلم الفعلي يتم احتساب تاريخ الخمسة عشر يوما، وليس مجرد كتابة خطاب لم يصل إلى المدعى عليها ولا يوجد ما يثبت اخطار المدعى عليها فعليا بوجوب أداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى وبالتالي مل يتحقق الشرط القانوني الذي تطلب النظام ضرورة توافره قبل إقامة الدعوى، فتكون القضية حرية بأن ال تُنظر وال يلتفت إليها لرفعها قبل الأوان). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/10/29هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 14550/9/14هـ، دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (114685004)، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، قدمت مذكرة عبر الدردشة جاء نصها: (حيث إن المدعى عليه تعاقد مع موكلتي المدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة بموجب خطاب طلب تعامل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بتاريخ 8/5/2026م تقدمت فيه بطلب الرغبة في التعامل و فتح حساب جاري مدين بقيمة (30.000) الف ريال وقد تعهد بالسداد خلال (60 يوماً من تاريخ الفاتورة وقد التزمت الشركة المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليها و (المتمثلة في منتجات دهانات) ،و كانت تقدم في كل فترة كشف حساب للمدعى عليه بالمديونية الثابتة على المدعى عليه، وتقوم المدعى عليها بسداد المديونية خلال 60 يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها، إلا أن المدعى عليها تعثرت في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفترة السابقة حتى بلغت مديونيات المدعى عليه لموكلتي مبلغاً وقدرة (11737.70)، وذلك بموجب مصادقة على صحة الحساب المدين بتاريخ 7/2/2022م و بمطالبتها بالسداد امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي عن سداد المبلغ المترتب بذمتها للشركة التي امثلها شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة.) ، وبسؤال الدائرة لها عن جوابها على مذكرة الدفاع الاولى التي أودعتها المدعى عليها أجابت بأن ما اوردته المدعى عليها غير صحيح وينفيه ما تم تقديمه من بينات موثقه وبسؤال الدائرة لها عن بينتها أحالت على المصادقة، وبسؤال الدائرة لها عن بينتها على تحمل موكلتها لأتعاب الترافع أحالت على العقد المبرم مع مكتب المحاماة، وقررت اكتفاءها بما قدمت، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للتجارة للمدعى عليها شركة أحمد العضيبي، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعون هلله (11,737.70)، وذلك مقابل توريد (مواد بناء) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف (3000) ريال ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (114685004)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة، إضافة إلى خطاب طلب تعامل، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، كما تقدمت وكيلة المدعية بطلب تعويض عن أضرار التقاضي في ذات القضية وحيث أن المطالبة في أتعاب المحاماة تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعية طالبت بمبلغ قدره: ثلاثة آلف (3000)، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والحق المطالب به فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره أربعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالا (14.737.70)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.