حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630270072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670030485/1446
رقم الحكم:4630270072
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670030485 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630270072 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670030485لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للملفات البلاستيكيه والأجندات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات مكتبية، وابتدأ التعامل بتاريخ الاتفاقية، بثمن إجمالي قدره (30,326.33) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، سدد منه (2,778) ألفان وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين فواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/03/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (27,548) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 2024/04/06م على مطبوعات شركة (...) التجارية، على مبلغ قدره (30,326.33) ممهور بختم وتوقيع) منسوب لـمؤسسة (...) التجارية وشركة (...) التجارية، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار المدعى عليه مبلغ المطالبة الواردة في صحيفة المدعي، وادعى أن الفواتير وكشف الحساب المرفق جميعها غير صحيحة، وأن الشركة أو المدعى عليه لم يقم بطلبها أو حتى استلامها، وأنكر كذلك ما ورد عليها من توقيع وزعم أن التوقيع لا يعود له، وأن الختم المرفق لا يعود للمؤسسة، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/15هـ: حضر فيها المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبيناته أشر إلى ما ذكر أعلاه، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/14هـ: وفيها طلبت المحكمة من المدعي وكالة تقديم ما يثبت الختم وصحة التعامل، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/26هـ: وبمطالعة المحكمة لما قدمه طرفي الدعوى قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (27,548) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في: إنكاره للتعامل وإنكاره كامل المستندات والفواتير التي قدمها المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه، وهذه المستندات التي تم تأسيس الدعوى عليها والتي قرر وكيل المدعى عليه بعدم صحة الختم والتوقيع التي عليها باستلام، ولأن المدعي وكالة قدم مجموعة مستندات من عدة تعاملات مع جهات أخرى لم تلاق طعن المدعى عليه بتلك الأوراق مما قررت معه المحكمة مضاهاة التواقيع التي عليها بمستندات المدعية ورأت المحكمة صحة تلك التواقيع وأن ذات التوقيع مماثل لمستندات المدعية مما يتبين معه صحة استلام المفوض للفواتير محل الدعوى، وحيث تعد حجة حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للملفات البلاستيكيه والأجندات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ المطالبة وقدره (27,548) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث