حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630299159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670331024/1446
رقم الحكم:4630299159
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331024 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630299159 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670331024 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 04/ 04/ 1446هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفضت ممثلة المدعى عليها الصلح وطلبت السير في الدعوى ،وبسؤال المحكمة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت مانصه عبر أيقونة الطلبات: (أولا: الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال تركيبات عدد (9) مكيفات دولابي نوع (...) خمس طن، وتركيب عدد (83 م مواسير نحاس مع العزل والتيب ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (15,835.50) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل ومرفق فاتورة مصادقة الرصيد من المدعى عليها. وقد حررت موكلتي على مطبوعاتها فاتورة رقم (109) بتاريخ 28/11/2023م بمبلغ المطالبة وتم المصادقة عليها بتوقيع المدعى عليها، والمستقر عليه قضاء الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقرّ، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أنّ المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعدّ حجةً على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما يستلزم الحكم بمبلغ المطالبة. كذلك تضررت موكلتي من إصرار المدعى عليها على المماطلة وعدم السداد بعد تنفيذ الاعمال المنفذة عام 2023م، ذلك عندما تم التواصل معها بداية الأمر من موكلتي لسداد المبلغ المصادق عليه الا أنها لم تسدد، وقامت موكلتي بالالتجاء الى مكتب محاماة للترافع وقيد الدعوى عملاً بشروط القيد ونظام المحاكم التجارية وبدأت مرحلة أخرى عندما قُيد طلب مصالحة لدى منصة تراضي وعقد بها الجلسة ورفضت الصلح مع الملاءة المالية لها، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.. وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ وثبوت مماطلة المدعى عليها بعدم التسوية الودية بمركز المصالحة، مما يثبت اصرارهم على المماطلة والشكاية وكسب مزيد من الوقت واشغال القضاء والذي يستلزم معه الحكم بمبلغ أضرار التقاضي. ثانياً:أطلب إلزام المدعى عليها 1-دفع مبلغ وقدره (15,835.50) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو بما تقدره الدائرة عملا بنص المادة (164) اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على فاتورة مبيعات ضريبية برقم (109) وتاريخ 2023/11/28م ممهورة بتوقيع المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة ، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أرفقت مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز (فضيلة الشيخ المدعية رفعت مذكرتها يوم امس او اليوم ولم نطلع عليها ويوم امس حاولنا رفع مذكرة جوابية ورفض نظام ناجز ولدينا تصوير الشاشه الذي يثبت ذلك ومع رفع المدعية المذكرة متأخراً احتاج الرجوع الى موكلتي لسؤالها عن المطالبه والتوقيع وخصوصا انه لا يوجد ختم من موكلتي ولا نعرف التوقيع ممن)، ثم أفهمت المحكمة ممثلة المدعية أن إجابتها غير ملاقية للدعوى، ثم أرفقت مرة أخرى عبر الدردشة الكتابية مانصه (الاجابه على موضوع الدعوى 1- نستمهل للاجابه على موضوع الدعوى2-حاولنا الاتصال بالمدير فاحالنا للمحاسب والمحاسب خارج المملكة 3-المدعية ارسلت الفاتورة اليوم وامس لم نجد شي ونحتاج الرجوع لموكلتي وسؤالها عن اسم المشروع والتعاقد والتنفيذ والتسليم والمسدد والمستحق وهذه لا يمكن الاجابه عليها اليوم ولكم حفظكم الله الحكم بما ترونه والمدعية وكاله سبق وحضرنا جلسه سابقة وسجلنا لها صوتيا انها تزور عقود وسندات قبض اتعاب محاماة ومستعدون بتقديمها)، ثم أكدت عليها المحكمة بأنها ترفض طلب الاستمهال، وأن الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت على المدعى عليه بأن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، علما بأن الفاتورة التي تمسكت بها المدعية في دعواها مقيدة ابتداء في مرفقات الدعوى ، ثم كررت عليها المحكمة طلب الإجابة الموضوعية الملاقية على الدعوى فتمسكت ممثلة المدعى عليها بما سبق تقديمه، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15.835.50) خمسة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها فاتورة مبيعات ضريبية برقم (109) وتاريخ 2023/11/28م ممهورة بتوقيع المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها وكالة قد طلبت الاستمهال للإجابة على الدعوى، وحيث إن المحكمة رفضت طلبت الاستمهال وكررت على المدعى عليها وكالة الإجابة الموضوعية الملاقية للدعوى بموجب مانصت عليه الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية حيث أوجبت على المدعى عليه بأن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، ولما كان الأمر فإن المدعى عليها وكالة قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية، وعليه فإن المحكمة ترى في الفاتورة المقدمة من المدعية والممهورة بتوقيع المدعى عليها أنها مثبتة لحقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنها حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للمحكمة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) بهوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (15,835.50) خمسة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) بهوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث