حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530325627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228226/1445
رقم الحكم:4530325627
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228226 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530325627 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع بلاط ،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٨/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم أحال على المصادقة المرفقة فأفهمته بأن لا يوجد في المرفقات مصادقة، فطلب مهلة لتقديمها من خلال الطلبات، ونظرًا لعدم استقرار النظام الالكتروني خلال الأيام الماضي تم تأجيل الجلسة وأفهم المدعي بأن يقدم ما لديه خلال ٢٤ ساعة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٣٠/ ٣/١٤٤٥ جاء فيها: "أصحاب الفضيلة أن موكلتي سلمت المدعى عليها بضاعة بقيمة (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة الف ريال سعودي بموجب اتفاقية بيع على الحساب وبموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعتها، وبعد مراجعة الإدارة المالية تبين لنا أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة الف ريال سعودي بموجب حوالات بنكية (مرفق لفضيلتكم الحوالات)، وتبقى في ذمة المدعى عليها (٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف ريال سعودي. الطلبات: إلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي. "، وفي جلسة اليوم ٢/ ٤/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، ثم قرر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ريال) وأتعاب المحاماة، وبعرضه على المدعى عليه أصالة أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ريال) وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ إذ نصت على ما يلي:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)المحدودة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمشاريع المحدودة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال.