حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530330607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471115040/1444
رقم الحكم:4530330607
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115040 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530330607 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٥٠٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكيله والمدعى عليه شركاء في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وأنه تعذر تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة لأجله وذلك لما يلي: ١) عجز الشركة عن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط منذ تأسيس الشركة حتى الآن بسبب عدم وجود صك ملكية أرض المصنع. مرفق لفضيلتكم خطابات البلدية بمنع إصدار رخصة مزاولة النشاط للشركة. وقد صدر الحكم القضائي من هذه الدائرة الموقرة عام ١٤٤١ هـ بتأييد عدم مزاولة الشركة للنشاط لعدم وجود التراخيص اللازمة. ٢) عجز الشركة عن تجديد السجل التجاري بسبب رفض المدعى عليه عمل القوائم المالية ولا يزال يمتنع. ٣) إيقاف المصنع من وزارة (...) واشتراطها رخصة (...) وشهادة (...) لرفع الإيقاف عن تجديد الترخيص الصناعي لعدم وجود صك ملكية لأرض المصنع. ٤) عجز الشركة عن استقدام عمالة لتشغيل المصنع لأن من شروط الاستقدام توفر التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. ٥) عجز الشركة عن العمل بعقد التأسيس بسبب المدعى عليه حيث امتنع عن تعيين مراقب حسابات للشركة وامتنع عن توقيع قرار الشركاء بشأن انتقال الحصص بين الشركاء مستغلا وجوب الإجماع في قرارات الشركاء. ٦) عجز الشركاء عن دفع أي أموال لتشغيل الشركة بسبب عدم قدرتهم المالية. ٧) كثرة الخلافات والدعاوى القضائية بين المدعى عليه وبين الشركاء وقد نظرت هذه الدائرة الموقرة العديد من القضايا المتعلقة بهذه الشركة، وجميعها يكون المدعى عليه طرفا فيها. وانتهى إلى طلب الحكم بحل الشركة وتصفيتها. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرض ما سبق على المدعى عليه أجاب بأن المدعي لم يرفق القوائم المالية، وأن موكله يرفض تصفية الشركة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن الديون والمستحقات الحكومية وغير الحكومية على الشركة، وعن موجودات الشركة، وأفهمته أن قيمة الموجودات يجب أن تكون أعلى من المستحقات، وأنه لا يجوز التصفية وفق نظام الشركات إلا بعد التحقق من كفاية موجودات الشركة لسداد ديونها، وأن عدم كفايتها يؤدي إلى الحكم بتضمين الشركاء في الشركة. فطلب مهلة، فأعطته الدائرة مهلة عشرة أيام، وبعدها لوكيل المدعى عليه تقديم ما لديه خلال عشرة أيام. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعين مذكرة عبر النظام برقم: (٤٥١٠٠٢٥٣٨٥) ونصها: أفيد فضيلتكم أن المدعين يؤكدون أن الشركة ليس عليها أي ديون إطلاقا، وأنه لا يوجد على الشركة أي مستحقات حكومية ولا غير حكومية ويؤكدون لفضيلتكم أن قيمة موجودات الشركة أعلى من المستحقات إن وجدت، ويؤكدون لفضيلتكم الالتزام بنظام الشركات في أن عدم كفاية موجودات الشركة لسداد ديونها والمستحقات عليها يؤدي إلى الحكم بتضمين الشركاء في الشركة . وفي الجلسة التالية طلبت الدائرة من المدعين ما يلي: إرفاق القوائم المالية للشركة خلال آخر ثلاث سنوات. إرفاق المركز المالي للشركة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعين مذكرة عبر النظام برقم: (٤٥١٠٣٠٤٠٥٨) ونصها: أود إحاطة فضيلتكم بما يلي: ١) أرفقنا لفضيلتكم المركز المالي المطلوب أما القوائم المالية فقد امتنع المدعى عليه عن تعيين مراقب الحسابات منذ تأسيس الشركة ولا يزال يمتنع مستغلاًّ وجوب الإجماع في تعيينه. وقد أوضحنا في الجلسة الأولى أن امتناع المدعى عليه عن تعيين مراقب الحسابات وتعطيله لجميع القرارات اللازمة للشركة وتعطيله للعمل بعقد التأسيس يعتبر أحد الأسباب التي أوجبت انقضاء الشركة بقوة النظام حسب المادة ١٥ من نظام الشركات ووفقا للبند السابع عشر من عقد التأسيس. ٢) وجود القوائم المالية والمركز المالي ليس شرطا لانقضاء الشركة وإنما تطلبها الجهة القضائية عند تعيينها للمصفي إن وجدت قوائم مالية وليست شرطا حسب المادة ٢٤٨ من نظام الشركات. ٣) المصفي الذي يتم تعيينه من الجهة القضائية سيقوم بإعداد القوائم المالية وإتمام جميع الإجراءات اللازمة للتصفية وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من نظام الشركات. ٥) بما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام فإنها تدخل في دور التصفية تلقائيا وفقا للبند السابع عشر من عقد التأسيس، ونحيط فضيلتكم أن موكلي يؤكدون أنه لا يوجد ديون على الشركة ويؤكدون أن أصول الشركة تكفي لسداد أي مستحقات حكومية أو غير حكومية أو ديون إن وجدت وذلك بنهاية مدة التصفية. وفي حال عدم كفاية موجودات الشركة لسداد ديونها والمستحقات عليها فإنهم يؤكدون التزامهم التام بتضمين الشركاء في الشركة جميع الديون والمستحقات التي تبقى في ذمة الشركة إن وجدت. كما يؤكدون ان الشركة غير متعثرة وفقا لنظام الإفلاس . وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وفيها طلب المدعى عليه أجلا للرد فقررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات بين كل مذكرة وأخرى سبعة أيام. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام برقم: (٤٥١٠٣٦٢١٥٢) ونصها: أولا: أن الاستناد إلى المادة (١٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ لا يصح لأنه نظام ملغى وغير نافذ، وبذلك يبطل الادعاء بأن الشركة منقضية بقوة النظام، لا سيما وأن البند السادس من عقد تأسيس الشركة قد حدد مدتها بتسعة وتسعين (٩٩) سنة ثانيا: أن المادة ٢٤٣ من نظام الشركات الساري حددت الأسباب العامة لانقضاء الشركة ولا يوجد سبب منها ينطبق على الشركة محل الدعوى والتي يطالب المدعون بتصفيتها، كما أن المادتين (١٨٣) و (١٨٤) من نظام الشركات الساري اللتين تناولتا الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا يوجد سبب منها ينطبق على الشركة محل الدعوى والتي يطالب المدعون بتصفيتها حيث أن الشركة محل الدعوى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يتضح عدم وجود أساس نظامي صحيح لطلب المدعين تصفية الشركة. ثانياً: قام وكيل المدعين بإرفاق أوراق يدعي أنها المركز المالي للشركة، وهو بيان غير صحيح، وتم الرد على بيان المركز المالي المرفق من قبل وكيل المدعي عن طريق (...)، كما أنه ليس للشركة أي أصول غير منقولة، ورأس مال الشركة بموجب عقد التأسيس يقدر بـ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال ويشمل الأصول غير المنقولة فقط. كما أشار وكيل المدعين إلى القوائم المالية بأنهم لم يستطيعوا تعيين مراقب حسابات بسبب امتناع موكلي، وهذا غير صحيح مما يثبت عدم صحته هو: أ-عقد التأسيس كان بشهر ٥ من عام ١٤٣٥هـ، وقد نصت المادة (١٢) من عقد التأسيس على أن يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً، فأين ذلك من عام ١٤٣٦ وحتى ١٤٤٥هـ لم يصل موكلي أي محاضر خلال هذه السنوات التي مضت والدليل على ذلك تقدم موكلي بدعوى لطلب الاطلاع على القوائم المالية للشركة برقم (٢٩٨٥) لعام ١٤٤٠هـ المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض. ب- مخالفة المادة (١٣) من عقد التأسيس وهي قيام المدير (...) بعمل محضر اجتماع الشركاء، والذي يكون خلال الستة الأشهر بعد انتهاء كل سنة مالية للشركة وهذا أيضاً لا يوجد له أثر من عام ١٤٣٦ وحتى ١٤٤٥هـ. ت- لا يوجد أي تعطيل من قبل موكلي لأي من الأمور المذكورة، بل التعطيل الحاصل من قبل إدارة الشركة بموجب المادة (١١) والذي يديرها المدير / (...)، حيث أنه لم يقم بفتح حسابات خاصة بالشركة بموجب النظام. ثالثاً: لا يمكن بناء المركز المالي للشركة بناءً على عقد التأسيس المؤرخ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ وأن الشركة تتطلب لمقيم (...) يوضح ما تمتلك الشركة من أصول وما يتعلق في الأصول الغير منقولة للشركة غير صحيح لا تمتلك الشركة أي أصول غير منقولة (الأرض) وعقد المبايعة باطل لعدم سداد الشركة مبلغ الأرض لموكلي لذلك لم يتم الإفراغ للشركة. وبناءً على ما تقدم نطلب فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعين مع احتفاظ موكلي بالرجوع على مدير الشركة ومحاسبته وكذلك مطالبة الشركة بنصيبه من الأرباح . وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعين ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن مذكرته قدم مذكرة عبر الدردشة ونصها: بخصوص طلب فضيلتكم إرفاق المركز المالي والقوائم المالية فقد أرفقنا المركز المالي المطلوب، وأحطنا فضيلتكم بأن المادة ٢٤٨ من نظام الشركات المرفقة أكدت أن وجود القوائم المالية ليس شرطا لانقضاء الشركة وتصفيتها حينما تكون التصفية بحكم قضائي، وأكدت هذه المادة أن الجهة القضائية تطلب القوائم المالية فقط إن وجدت، وأن الغاية من طلب القوائم المالية هو فقط تأكد الجهة القضائية من كفاية أصول الشركة لسداد أي ديون أو مستحقات على الشركة، كما أن البند السابع عشر من عقد التأسيس المرفق أكد أن القوائم المالية لا تكون مطلوبة إلا حينما تكون التصفية اختيارية فقط. وقد أوضحنا في المركز المالي المرفق أنه لا يوجد ديون على الشركة وأن أصول الشركة تكفي لسداد أي ديون أو مستحقات حكومية أو غير حكومية. كما نؤكد لفضيلتكم أنه في حال عدم كفاية موجودات الشركة لسداد ديونها أو المستحقات عليها فإننا نلتزم بتضمين الشركاء جميع الديون والمستحقات التي تبقى في ذمة الشركة. وقد أوضحنا بالوثائق أن المدعى عليه هو الذي امتنع عن تعيين مراقب الحسابات وأنه لا يزال يمتنع مستغلا وجوب الإجماع في تعيينه. أما بخصوص الرد على مذكرة المدعى عليه فقد أرفقناه سلفا وتضمن ما يلي: أولا: زعم المدعى عليه ان الشركة لا تنقضي بأحد الأسباب الواردة في المادة (١٥) من نظام الشركات، وهذا زعم باطل ومخالف لما نص عليه عقد التأسيس في البند السابع عشر، حيث نص على ان الشركة تنقضي بأحد الأسباب الواردة في المادة (١٥) من نظام الشركات (مرفق)، علما أنه لم يطرأ أي تعديل على عقد التأسيس. وقد نصت المادة (١٥) على أن الشركة تنقضي اذا استحال تحقيق الغرض الذي أنشئت لأجله. وقد فصلنا في الجلسة الأولى أنه استحال تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة لأجله. ثانيا: المدعى عليه لم يختلف معنا في عدم وجود ديون على الشركة، ولم يختلف معنا ان أصول الشركة المثبتة في عقد التأسيس قدرها ٤٠٠٠٠٠٠ أربعة ملايين ريال. وهذا يعني أنه يتفق معنا في أن موجودات الشركة تكفي لسداد أي ديون او مستحقات إن وجدت. ثالثا: المدعى عليه أكد في مذكرته أنه يتفق معنا في ان الشركة عاجزة عن تعيين مراقب الحسابات منذ تأسيسها حتى اليوم وهذا يعتبر تعطيلا للعمل بعقد التأسيس. ولقد زعم باطلا ان المدير قصر في دعوة الشركاء لتعيين مراقب الحسابات، وهذا كذب وبهتان ونرفق لكم المستندات التي تثبت أن المدعى عليه هو الذي امتنع عن تعيين مراقب الحسابات منذ تأسيس الشركة حتى اليوم وأنه امتنع عن توقيع أي محضر وأي قرار يتعلق بتعيين مراقب الحسابات. رابعا: المدعى عليه لم يختلف معنا في ان الشركة متوقفة عن مزاولة النشاط بحكم قضائي لعجزها عن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. خامسا: ما يزعمه المدعى عليه من عدم وجود أصول غير منقولة للشركة (أرض الشركة) هو كذب وافتراء ومخالف لمبايعة الأرض المرفقة والتي قام بنفسه بالتوقيع عليها وشهد عليها الشهود ومنهم شقيقه (...) وموثقة من المكتب العقاري. سادسا: المدعى عليه يزعم كذبا عدم وجود حساب بنكي للشركة. وهذا يؤكد ما ذكرناه سلفا أن المدعى عليه والشركاء لم يدفعوا أي أموال نقدية لتشغيل الشركة بسبب عجزهم المالي. علما أن الشركة لديها حساب بنكي ونرفق لكم صورة من كشف الحساب البنكي للشركة. وعجز الشركاء المالي يؤكد عجز الشركة عن تحقيق غرضها. وبناء على ما سبق في هذه المذكرة والمذكرات السابقة واستنادا إلى أن الشركة تنقضي بقوة النظام حسب البند السابع عشر من عقد التأسيس والمادة ١٥ والمادة ٢٤٨ والمادة ٢٥٣ من نظام الشركات المرفقة فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بتصفية الشركة وتعيين المصفي وتمكين الشركاء من حقهم الشرعي في الاستفادة من قيمة أصول الشركة المنقولة وغير المنقولة التي تزيد عن ٤٠٠٠٠٠٠ أربعة ملايين ريال حسب عقد التأسيس ووثيقة شراء أرض الشركة، فكل هذه الأموال محبوسة في الشركة لأكثر من تسع سنوات بدون مسوغ شرعي ولا نظامي ، وذكر وكيل المدعين أن موكليه قرروا أنه حاليا لا توجد ديون على الشركة، وإنه إذا كانت هناك ديون فإن الشركاء مستعدون بالنظر في دفعها أو حلها من أجل تصفية الشركة. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب تصفية شركة ((...) لتكرير الزيوت والتعليب المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك وفق أحكام التصفية الواردة في نظام الشركات، ما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بالموضوع وبناء على الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب حل وتصفية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مستنداً على أن الشركة لا يمكنها تحقيق الغرض الذي أنشئت لأجله، ومؤكداً على أن ذمة الشركة ليست مشغولة بدين لأحد من الشركاء أو غيرهم، وأنه في حال ظهور ديون على الشركة فإن الشركاء على استعداد بتحمله في ذممهم الشخصية، وبما أن المدعى عليه امتنع عن تصفية الشركة الاختيارية وأكد امتناعه أمام هذه الدائرة لذلك لجأ الشركاء إلى التصفية القضائية، وبما أنَّ الشركة محل الدعوى (شركة ذات مسؤولية محدودة) وهي من الشركات النظامية التي نص عليها نظام الشركات؛ لذلك فإن المرجع في أسباب حلها وتصفيتها ما التقت عليه إرادة الشركاء في عقد التأسيس، وكذلك ما نص عليه نظام الشركات، وبما أن عقد تأسيس الشركة محل الدعوى الموقع من قبل الشركاء بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٣٥هـ أحال في تصفية الشركة على المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركات ما قبل السابق والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ والتي نصت على: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: ١ - انقضاء المدة المحددة للشركة. ٢ - تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور. ... ، وبما أن الدائرة اطلعت على مرفقات الدعوى وما قدمه الطرفان فتبين لها استحالة تحقق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، كما تبين استحكام الخلاف بين الشركاء، وتعطل الشركة لفترة طويلة، كما أنه لم يثبت للدائرة أن ديون الشركة استغرقت أصولها، ولذلك وبما أن نظام الشركات الحالي نص في (المادة الثانية والأربعين بعد المئتين) على ما يلي: يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة، إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها. ، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة المرفقات التي تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها فقدمها، وفضلاً عن ذلك فإن الشركاء التزموا بسداد الديون على الشركة إن وجدت، وبما أن الدائرة ثبت لها تعذر استمرار الشركة بسبب امتناع أمانة منطقة (...) عن إصدار رخصة بناء نتيجة لأن صك ملكية الأرض لم يسجل باسم الشركة، كذلك ثبت تعذر استمرار الشركة وفق إفادة وزارة (...) –المرفقة بملف القضية- والتي نصت على أن الشركة متوقفة عن الإنتاج وأن إعادة الإنتاج يشترط له رخصة من (...) سارية الصلاحية، إضافة إلى أن الدائرة ثبت لها تعذر استخراج التراخيص اللازمة للشركة، وأصدرت بذلك حكمها النهائي رقم (٣٩٩٩٧٧٧)، كما أنه وباطلاع الدائرة على عقد تأسيس الشركة محل الدعوى المؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٣٥هـ، وجدت بأن المادة الثالثة نصت على: ولا تزاول الشركة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ، وما نصت عليه المادة (٦٠) في لائحة نظام الشركات على وجوب الحصول على الترخيص النهائي قبل ممارسة النشاط وألا تمارس الشركة نشاطها إلا بعد اكتمال إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص النهائي اللازم للنشاط من الجهة المختصة إن وجد ، وخطاب وزارة (...) المرفق بملف القضية رقم: (٤٠٤٠٥٥٥٧٩) وتاريخ: ١٤/١١/١٤٤٠هـ، والوارد فيه ما يلي: أن المصنع المذكور يقع خارج المدن الصناعية ويتطلب الحصول على ١- رخصة بلدية من وزارة (...). ٢-شهادة بيئية من الهيئة (...). ٣- ترخيص صناعي نهائي من وزارة (...). ، إضافة إلى توقف الشركة مدة طويلة عن العمل وتعدد القضايا المرفوعة بين الشركاء أمام المحاكم، وخلو منصب مدير الشركة منذ تاريخ ١١/١٢/٢٠٢٢ وعدم تعيين خلف له، ما يتبين من كل ما سبق أن الشركة بوضعها الحالي يتعذر استمرارها، ويصعب إصلاحها، ويستحيل تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، وبما أنه لم يثبت للدائرة أن ذمة الشركة مشغولة بدين لأحد من العاملين فيها أو غيرهم، لذلك ترى الدائرة الحكم بحل وتصفية هذه الشركة، ولا ينال من ذلك أن الدائرة حكمت بتصفية الشركة دون تعيين مصف لها؛ ذلك أن المصفي يمكن تعيينه بعد اكتساب حكم التصفية الصفة النهائية، وتستند الدائرة فيما انتهت إليه إلى أنها لا ترى إشغال المصفين بتقديم العروض واختيار الأنسب بينهم قبل اكتساب الحكم الصفة النهائية، إضافة إلى عدم وجود خيار تعيين المصفي في منصة خبير، وبالتالي طول مدة اختيار المصفي مما قد يترتب عليه ضرر الشركاء، فضلاً عن أن نظام الشركات أجاز الفصل بين تصفية الشركة وتعيين المصفي ونص على كيفية التعامل في هذه الحالة، وذلك في المادة (السادسة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي: إدارة الشركة خلال مدة التصفية: ١- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي. ٢-تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي... ، وبالتالي فعلى الشركاء العمل بمقتضى هذه المادة حتى تعيين المصفي، وعليهم التقدم إلى المحكمة بطلب تعيين مصفٍّ للشركة فور اكتساب الحكم الصفة النهائية، وذلك بتأييد الاستئناف للحكم أو باكتساب الحكم للصفة النهائية لمضي المدة دون تقديم طعن، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: حل وتصفية شركة (...) لتكرير الزيوت والتعليب المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث