حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570245826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570245826/1445
رقم الحكم:4570245826
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245826 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570245826 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٨٢٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث أن المدعى عليها قامت بفتح حساب لدى المدعية لشراء المواد البلاستيكية وما في حكمها بصفة مستمرة وبثمن مؤجل على أن يتم سدادها على فترات، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث المدعية على السداد والامهال واللجوء للمصالحة كما هو موضح في ولكن دون جدوى. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغاً قدره (٢٨,٢٤٠.٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريال وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-..كشف حساب، والمتضمن حساب المدعى عليها وقدره (٢٨,٢٤٠.٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريال وثمانون هللة، ومختوم بختم المدعى عليها. ٢- اتفاقيه اتعاب محاماة مبرمة بين المدعية، وغادة الوابل، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعية في الدعوى المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال، وسند صرف موضح به قيمة الأتعاب التي تكبدتها المدعية، وممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ وفيها: وفيها حضرت المدعية، ولم من يمثل يحضر المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغاً قدره (٢٨,٢٤٠.٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريال وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغاً قدره (٢٨,٢٤٠.٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريال وثمانون هللة، وبما أن المدعى عليها حضرت ولم تقدم جوابا عن الدعوى، مما يثبت صحة دعوى المدعية، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٨.٢٤٠.٨٠) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وأربعون ريال وثمانون هللة، ثانيا: مبلغا قدره: (٢.٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث