حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570055056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570055056/1445
رقم الحكم:4570055056
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570055056 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570055056 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٥٠٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، سجل مدني رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٤٩٨٠٣٩٣)، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدسات لاصقة وأرواج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٠٣.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م بمبلغ قدره (١٠,٢٠٣.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٠٣.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها الفواتير، وبسؤاله عن أختام أو تواقيع المدعى عليها فأجاب بأنه تعذر عليه ذلك، وأنه يطالب المدعى عليها منذ سنة ولم تستجب له. عليه أفادته الدائرة أن بيناته هذه غير موصلة. فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى. بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغ صاحبها باليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل صاحب المؤسسة المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٢٠٣.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة ريال والذي يمثل قيمة بيع عدسات لاصقة وأرواج، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من المدعية إلا أنها غير موقعه ولا مختومة الأمر الذي لأجله طلب وكيل المدعية يمين صاحب المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(.. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ا. هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. ا. هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً ا. هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠,٢٠٣.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث