حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530542278
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898827/1444
رقم الحكم:4530542278
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898827 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530542278 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في ٢٤/١٢/١٤٤٤ حضر الأطراف وقدم وكيل المدعيين مذكرة محرر بها الدعوى تضمنت ما نصه: أولاً: نبين تحرير المطالبة محل الدعوى وفق التفصيل التالي: ١. ما يتعلق بعقود الإيجار المنتفع بها من المدعى عليها والمحررة قبل بيع الشركة • عقد إيجار عقار للشركة الكائن بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (...) المؤرخ في ٦/٤/١٤٤٠ه والمبرم بين موكلتي/ (...)/ و(...) ومدة العقد سنتان وبأجرة سنوية قدرها (٩٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة سنة من تاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه حتى تاريخ ١/٤/١٤٤٣ه بإجمالي مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال وصدر به الصك رقم (٤٣٧٦٤٢٠٤١) المؤرخ في ٢٧/٦/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٢١٤٦٤٦٤١) بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه ومنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢١٨٦٢) بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ه بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ١). • عقد إيجار عقار للشركة بالوحدة رقم (...) قطعة رقم (...) مخطط رقم (...) بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (بدون) المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٩ه والمبرم بين موكلتي / (...) و(...) ومدة العقد (٥) سنوات وبأجرة سنوية قدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة من تاريخ ١/١٢/١٤٣٩ه حتى تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه بمبلغ إجمالي (٢٣٠.٠٠٠) ريال والصادر فيه الصك رقم (٤٣٣٣٥٠٨٢٢) المؤرخ في ٦/١١/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٦٢٧٩) بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ه والمنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠٧٣٨٤٥٥) بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٢) ٢. ما يتعلق بالسندات لأمر المحررة من قبل موكلتي كضمان للقيمة الإيجارية عن العين المستأجرة لصالح المدعى عليها قبل بيع الشركة: • سند لأمر كضمان شخصي من موكلتي/ (...) إلى شركة (...) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلتي/ (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٤٦٢٥) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٢٥٨٦٩.٣.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٣) • سند لأمر كضمان شخصي من موكلي/(...) إلى شركة (...) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٣٢٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ٤) • سند لأمر كضمان شخصي من موكلي/ (...) إلى شركة (...) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠ه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال والمنفذ ضد موكلي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٥٤٨٠) بتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ه بمبلغ وقدره (٢٦٢٢٠) ريال. (مرفق رقم ٥) v. إجمالي المطالبة لموكلتي (...) مبلغ (٣٤٠.٨٦٩) ريال ثلاثمائة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال. V. إجمالي المطالبة لموكلي (...) مبلغ (٥٩.٢٢٠) تسعة وخمسون ألف ومئتان وعشرون ريال. ثانياً: نؤكد صحة ونفاذ اتفاقية بيع الشركة (بما لها وما عليها) المبرمة بين موكلي والمدعى عليه بموجب الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠٨٠٦٩٤٩) المؤرخ في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بجدة في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٨١٩٠٩) والذي تضمن بالصفحة الرابعة من الصك السطر قبل الأخير من أسباب الحكم ما نصه (ولا يعني بحال أنها ألغت الاتفاقية بل جاءت الأحكام مؤكد لصحة البيع ونفاذه بين الأطراف) الأمر الذي يتبين معه لفضيلتكم صحة الاتفاقية ونفاذها وتحقق غرضها بانتقال الملكية. (مرفق٦) ثالثاً: تضمن البند رقم (٦/٢/أ) من الاتفاقية أعلاه تنازل عن كامل الحصص المكونة لشركة (...) (المدعى عليها) المبرمة بين المدعين والمشتري المدعو/ (...) بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٢ه (مرفق رقم ٢ أعلاه) ما نصه (٢- يقر ويلتزم المشتري بأن يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن الشركة السابقة واللاحقة تجاه الغير ويشمل الجهات الحكومية من رسوم وغرامات وضرائب وذكاة وخلافها، وشركات القطاع الخاص التي تعاقدت أو تعاملت معها الشركة، ويقر المشتري بتحمل ما قد ينشأ من التزامات عن عقود العمالة التابعة للشركة، ويقر المشتري بتحمل التزامات الطرف الثاني التي نشأت من تعاملات الشركة مع الغير أو الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:- أ/ يلتزم المشتري بتغيير جميع عقود الإيجار لتكون باسمه ويتحمل ما على المحلات التجارية من التزامات وإخلاء طرف الطرف الثاني والثالث من أي مبالغ أو مديونيات أـو مسؤوليات متأخرة على التجارية ويلتزم الطرف الأول بعمل عقود الإيجار الجديدة باسمه خلال شهر من تاريخ العقد ونقل السجلات وفي حال عدم الالتزام يحق للطرف الثاني إلغاء العقود بدون قيد أو شرط) ومن ثم التزام المشتري (المدعى عليها) بدفع المبلغ محل الدعوى وفق المطالبة الموضحة تفصيلاً أعلاه وعليه يتبين لفضيلتكم ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها تجاه المدعين بالمبالغ محل الدعوى تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلِمون على شُروطِهم) والقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) وما قررته محكمة التمييز في القرار رقم (٣٨٣/ق١/ب) في ٠١/٠٧/١٤١٨هـ ونصه (إعمال العقود أولى من إهمالها) والقرار رقم (٥١٧/ق١/ب) بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٠هـ والذي تضمن (الأصل في العقود الصحة) عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مديونيات الشركة على النحو الموضح تفصيلاً في المطالبة محل الدعوى المشار إليها أعلاه.. الطلبات: لكل ما سبق ذكره من أسباب ولما يراه فضيلتكم من أسباب موكلتي تطلب الحكم لها بالتالي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (...) مبلغ (٣٤٠.٨٦٩) ريال ثلاثمائة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي (...) مبلغ (٥٩.٢٢٠) تسعة وخمسون ألف ومئتان وعشرون ريال. كما قدم المدعى عليه جوابه في المذكرة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وتضمن ما نصه: (يطيب لي وكالة عن المدعي عليها تقديم هذه المذكرة للرد علي ما تضمنته مذكرة المدعين وذلك وفق الاتي: توطئة لازمة • نفيد هيئة المحكمة الموقرة علماً ان المدعين لم يرفقوا مذكرة في النظام حتي تاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وذلك سبب تأخير رفع المذكرة في النظام. • بغض النظر عن نفاذ الاتفاقية من عدمه سنرد عن ما جاء في تفاصيل المديونيات والمطالب بها من قبل المدعين وذلك فيما قدم في مذكرة المدعين والمقدمة في النظام بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤هـ. وقد جاء في (أ) من مذكرة وكيل المدعين ما نصه، الطلب رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٣٢٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢هـ لدي دائرة التنفيذ الثامنة والثلاثين بالرياض والمقد ضد موكلي بمبلغ (٣٣.٠٠٠) ريال. ونرد علي ذلك بانه غير صحيح وذلك بان السند لأمر المستند عليه ذلك الطلب غير خاص بشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وان ذلك السند ملزم لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك وفق الختم ورقم السجل الممهور بذلك السند مما يؤكد عدم مسئولية شركة (...) بذلك. (مرفق رقم (١) السند اصل المطالبة) وقد جاء في (ب) من مذكرة وكيل المدعين ما نصه، الطلب رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٥٥١٤٠) بتاريخ ٤/٣/١٤٤٣هـ والمقيد لدي الدائرة العامة الاولي بالمحكمة العامة بينبع والمقيد ضد موكلتي (...) بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال. ونرد علي ذلك بانه غير صحيح شكلاً وموضوعاً حيث انه المدعي (...) قد اجبر موكلي عن التنازل علي هذا السوبر ماركت حتي قبل ان تبرم تلك الاتفاقية من الأساس والتي ابرمت بتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ وقد استولي المدعين علي السوبر ماركت محل المطالبة بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ فكيف يطلب المدعين موكلتي سداد ايجار السوبر ماركت مما يؤكد تلاعب وتدليس المدعين البين والجلي مستغلين بنود تلك الاتفاقية بأكل مال موكلي بدون وجه حق من الشرع والنظام. (مرفق رقم (٢) عقد التنازل المبرم قبل ان تبرم تلك الاتفاقية من الأساس) وقد جاء في (ت) من مذكرة وكيل المدعين ما نصه، الطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٤٦٢٥) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ المقيد لدى الدائرة الأولى بينبع بمبلغ (٢٥.٨٦٩.٣) ريال. ونرد علي ذلك بأنه غير صحيح شكلاً وموضوعاً حيث استند المدعين في طلبهم علي الاتفاقية المؤرخة بتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ وحيث انه من الثابت ان الشركة لم تنقل ملكيتها الا بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ ونؤكد لهيئة المحكمة الموقرة ان المدعين قد استولوا بدون وجه حق من الشرع والنظام علي ارصدة الحسابات البنكية لشركة (...) بعد تاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ وكان باستطاعتهم السداد ولكنهم استولوا علي ما في الحسابات من ارصدة لحسابهم الشخصي مستندين في ذلك علي ان الاتفاقية ملزمة في بنودها لتحمل موكلي ما في ذمة المدعين قبل بيع الشركة وأيضا بعد بيعها ونترك اثر ذلك لهيئة المحكمة الموقرة. (مرفق رقم (٣) عقد التأسيس الناقل للملكية بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ) وقد جاء في (ث) من مذكرة وكيل المدعين ما نصه، الطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٥٤٨٠) بتاريخ ٦/٦/١٤٤٣هـ المقيد لدي دائرة التنفيذ الثامنة عشر بجدة والمقدم ضد موكلي بمبلغ (٢٦.٢٢٠) ريال. ونرد علي ذلك بأنه غير صحيح شكلاً وموضوعاً حيث استند المدعين في طلبهم علي الاتفاقية المؤرخة بتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ وحيث انه من الثابت ان الشركة لم تنقل ملكيتها الا بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ ونؤكد لهيئة المحكمة الموقرة ان المدعين قد استولوا بدون وجه حق من الشرع والنظام علي ارصدة الحسابات البنكية لشركة (...) بعد تاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ وكان باستطاعتهم السداد ولكنهم استولوا علي ما في الحسابات من ارصدة لحسابهم الشخصي مستندين في ذلك علي ان الاتفاقية ملزمة في بنودها لتحمل موكلي ما في ذمة المدعين قبل بيع الشركة وأيضا بعد بيعها ونترك اثر ذلك لهيئة المحكمة الموقرة. وقد جاء في (ج) من مذكرة وكيل المدعين ما نصه، الطلب رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢١٨٦٢) بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ المقيد لدي دائرة التنفيذ الخامسة ببريدة والمقدم ضد موكلتي (...) بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال. ونرد علي ذلك بأن المدعين قاموا متعمدين بكل سوء نية اخلاء العقار محل المطالبة وحرمان موكلي وشركته من الاستفادة منها ولم يخطروا موكلي او يعلنوه بأن هناك دعوي اخلاء بل قاموا بالموافقة علي الاخلاء من تلقاء نفسهم وبأراداتهم هم مستندين علي ذلك انهم سينجو من تحمل المسؤولية وذلك في استنادهم علي ما جاء في بنود تلك الاتفاقية بأن موكلي ملزم بسداد ما في ذمة المدعين قبل وبعد بيع الشركة رغم ان الحسابات البنكية كانت تحت يدهم في ذلك الوقت ويوجد بها الرصيد ولكنهم لم يقوموا بالسداد ووافقوا علي الاخلاء مما يؤكد لهيئة المحكمة الموقرة عدم مسؤولية الشركة عن أفعال وتصرفات المدعين. وقد جاء في (ح) من مذكرة وكيل المدعين ما نصه، صك حكم مزيل بالصيغة التنفيذية رقم (٤٣٧٦٩٢٧٥٩) بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣هـ صادر من الدائرة العامة بتبوك ضد موكلتي (...) بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال المجموع مبلغ (٥٦٠.٠٨٩.٣) ونورد تفصيل الالتزام لاحقاً. ونرد علي ذلك بأن المدعية (...) لم تقم بتسليم السوبر ماركت محل الدعوى من الأساس حتي الان بل قامت وبكل سوء نية بتدمير تجارة واستثمار موكلي وتحمله خسائر تتجاوز اثنان مليون ريال وذلك بانتحال الصفة وابرام عقد الكتروني مع مالك العقار وذلك بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤هـ رغم تنازلها الشرعي والنظامي عن السوبر ماركت محل المطالبة ان كان تستراً او ان كان بموجب الاتفاقية بتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ حسب دعواهم والي الان لم تتسلم موكلتي السوبر ماركت محل المطالبة وتوجد به دعوي لدي المحكمة العامة بتبوك ونترك اثر ذلك لهيئة المحكمة الموقرة ونرفق لفضيلتكم صورة من الدعوي المقامة من موكلتي باسترداد السوبر ماركت وصورة من عقد الايجار المبرم من المدعية (...) مع مالك العقار بعد تنازلها الشرعي والنظامي عن السوبر ماركت محل المطالبة. (مرفق رقم (٤) صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٨٥٩٦١) وعقد الايجار الالكتروني) الخاتمة • أصحاب الفضيلة ان تلك المبالغ التي يطالب بها المدعين ابداً لم تكن لتأتي الا بسبب تلاعب وتدليس المدعين ورغبتهم في تدمير شركة موكلي واستثماره انتقاماً منه لطلبه تصحيح أوضاع التستر التجاري وانهم تعمدوا وبكل سوء نية الاضرار بموكلي مستندين في ذلك علي ما جاء في بنود الاتفاقية والملزمة حصراً لموكلي بأنهم غير مسؤولين عن افعالهم قبل وبعد بيع الشركة. • أصحاب الفضيلة وفق ما جاء في عقد التأسيس الناقل للملكية والصادر حصراً بموجب تصحيح أوضاع التستر التجاري وذلك بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ والذي جاء فيه وبكل وضوح في الصفحة الاولي منه ما نصه وقد استوفي جميع الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم وذلك محرر رسمي وحكومي صادر من وزارة التجارة واستناداً لنص المادة (٢٦) من نظام الإثبات: المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره مما يؤكد لهيئة المحكمة الموقرة بما لا يدع مجال للشك عدم مسؤولية موكلي او شركته عن ما جاء في تلك الدعوي محل النظر وان دعوي المدعين غير قائمة علي سند صحيح من الشرع والنظام. (مرفق رقم (٣) مكرر وهو عقد التأسيس الناقل للملكية بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ) الطلبات ١-رد الدعوى لقيامها علي غير سند صحيح من الشرع والنظام. ٢-الزام المدعين بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥٥.٠٠٠) ريال.) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ أفهمت الدائرة وكيل المدعين بحصر الدعوى حيث انها تتضمن طلبات لا رابط بينها فأجاب: أطلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة للرد وبناء عليه. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ حضر طرفا النزاع ثم ذكر المدعي بأنه يحصر دعواه في طلب واحد وذلك حسب المذكرة التي نصها: (الموضوع: مذكرة جوابية بالقضية رقم (٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧) مقدمة من/ (...) / سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) (مدعي) مقدمة من/ (...) / سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (...) (مدعية) ضد شركة (...) / سجل تجاري رقم (...) (المدعى عليها) يطيب لي وكالة عن المدعين وإجابة لطلب الدائرة حصر الدعوى ونبين ذلك وفق التالي: أولاً: استناداً لطلب الدائرة حصر المطالبة محل الدعوى وقصرها في طلب واحد نبين حصر المطالبة محل الدعوى وفق الطلب التالي: عقد إيجار عقار للشركة بالوحدة رقم (...) قطعة رقم (...) مخطط رقم (...) بحي (...) مدينة (...) رقم العقد (بدون) المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٩ه والمبرم بين موكلتي / (...) و(...) ومدة العقد (٥) سنوات وبأجرة سنوية قدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال ومتأخرات الأجرة من تاريخ ١/١٢/١٤٣٩ه حتى تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه بمبلغ إجمالي (٢٣٠.٠٠٠) ريال والصادر فيه الصك رقم (٤٣٣٣٥٠٨٢٢) المؤرخ في ٦/١١/١٤٤٣ه بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٦٢٧٩) بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ه والمنفذ ضد موكلتي (...) بالتنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠٧٣٨٤٥٥) بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) ريال. (مرفق رقم ١). ثانياً: نبين لفضيلتكم التالي: موكلي المدعي /(...) كان يتملك عدد (٩٨%) من الحصص المكونة لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبقية الأسهم ملك لزوجته المدعية/ (...) حيث كانت تمتلك عدد (٢%) حصة بالشركة أعلاه مرفق عقد التأسيس. باعت موكلتي والمدعو (...) نصيبهما في الشركة أعلاه بموجب عقد اتفاقية تنازل عن كامل الحصص المكونة لرأس مال شركة (...) لصالح المدعو/ (...) بموجب الاتفاقية المؤرخة في يوم الأحد ٠٦/ رمضان ١٤٤٢ه الموافق ١٨/أبريل/٢٠٢١م ونبين صدور أحكام بنفاذ الاتفاقية. عقود ايجار عقارات الشركة قبل البيع كانت باسم المدعين شخصياً وبعد البيع تم اخطار وكيل المدعى عليها بنقل عقود الايجار إلى اسم الشركة وسداد متأخرات الإيجار ولكنه رفض الأمر الذي ترتب عليه انشغال ذمة موكلي بمتأخرات ايجار عقارات الشركة بعد البيع وهي المبالغ محل الدعوى كما هو مبين أدناه. نبين لفضيلتكم أن المطالبات محل الدعوى تمثل متأخرات الإيجار عن عقارات الشركة وأن التزام المدعين وإن كان بصفة شخصية إلا أنه التزام عن الشركة فهو التزام من يمثل الشركة قبل بيعها كون الشركة ذات مسؤولية محدودة، عليه فلا يمكن أن يُحمل التزام المدعين على أنه التزام شخصي وإنما هو التزام من يمثل الشركة وفق الطلبات: لكل ما سبق ذكره من أسباب ولما يراه فضيلتكم من أسباب موكلتي تطلب الحكم لها بالتالي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي (...) مبلغ (٢٢٥.٤٠٠) مئتان خمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (...) مبلغ (٤٦٠٠) ريال أربعة آلاف وستمائة ريال. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال.) ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم رد تفصيلي على هذه المذكرة مع ارفاق البينات على ما يذكر خلال ثلاثة أيام فأستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ حضر طرفا النزاع ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء ثم عقب المدعى عليه بأنه فيما يتعلق بالعقار فإنه لا يزال باسم المدعية ولم يتم نقله الى شركة (...) ثم عقب المدعي بأنه تم نقل العقار الى الشركة والبينة مرفقة في ملف القضية ثم عقب المدعي بأن البينة على نقل العقار هي السجل التجاري فعقب بالاكتفاء فعقب المدعى عليه بأنه لم يستلم محل العقار وما تم استلامه هو الرخصة ثم قرر الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدارسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر الأطراف وبمناقشة المدعي وسؤاله عن مطالبته حيث يذكر أنه يطالب بأجرة عقار لموكلته وأن العقد تم مع موكلته ثم يقرر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله (...) مبلغ (٢٢٥.٤٠٠) مئتان خمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (...) مبلغ (٤٦٠٠) ريال أربعة آلاف وستمائة ريال ؟ قرر بقوله: لكون العقد تم شراكة بين موكلي وحصصهم بالنسب ٩٨% ل(...) و٢% ل(...)، وبمناقشته في المخالصة المؤرخة بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٣ المرفقة من المدعى عليه في الطلب المؤرخ في ١٠-٠٢-١٤٤٥ والمصادق عليها من وزارة التجارة ومتضمنة توقيع منسوب للمدعين وللمدعى عليه ؟ قرر بقوله: لا أعلم عنها شيئًا وأطلب الاطلاع عليها، وبعرضها عليه من خلال برنامج التيمز قرر بقوله: هذه المخالصة سابقة لاتفاقية التنازل هكذا قرر وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله (...) مبلغ (٢٢٥,٤٠٠) مئتان خمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (...) مبلغ (٤,٦٠٠) ريال أربعة آلاف وستمائة ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: وفق ما جاء في عقد التأسيس الناقل للملكية والصادر حصراً بموجب تصحيح أوضاع التستر التجاري وذلك بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ والذي جاء فيه وبكل وضوح في الصفحة الأولى منه ما نصه وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم وذلك محرر رسمي وحكومي صادر من وزارة التجارة واستناداً لنص المادة (٢٦) من نظام الإثبات: المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره مما يؤكد لهيئة المحكمة الموقرة بما لا يدع مجال للشك عدم مسؤولية موكلي او شركته عن ما جاء في تلك الدعوي محل النظر وان دعوي المدعين غير قائمة علي سند صحيح من الشرع والنظام. (مرفق عقد التأسيس الناقل للملكية بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ) ، وبما أن محل الدعوى الشركات النظامية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ومن حيث الموضوع: وحيث أسس المدعيين مطالبتهم على الاتفاقية المنسوبة للأطراف والمؤرخة في ٠٦/٠٩/١٤٤٢، وحيث أسست المدعى عليها جوابها في المخالصة المضمنة في عقد التأسيس المؤرخ في ١٠/٨/١٤٤٣هـ والمصادق عليه من وزارة التجارة والاستثمار والمذيلة بتوقيع منسوب للأطراف والتي جاء فيها ما نصه: (وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم)أ.هـ وبعرض هذه المصادقة على وكيل المدعيين قرر بقوله: لا أعلم عنها شيئًا وأطلب الاطلاع عليها، وبعرضها عليه من خلال برنامج التيمز قرر بقوله: هذه المخالصة سابقة لاتفاقية التنازل هكذا قرر، وباطلاع الدائرة على المستندات تبين أن المخالصة صادرة بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ بينما اتفاقية التنازل صادرة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٢ مما يثبت معه صدور المخالصة في تاريخ لاحق لاتفاقية التنازل مما يبطل معه ما قرره وكيل المدعيين من كون المخالصة صادرة بتاريخ سابق للاتفاقية، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولما جاء في نظام الإثبات المادة السادسة والعشرون ١.المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. ٢.يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470898827 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعيين بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات مالية عن اتفاقية تخارج تتمثل في أجرة عقارات غرمها المدعيان، حيث يطلب وكيل المدعيين ما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لـلمدعية/(...) مبلغاً قدره ثلاث مئة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون (٣٤٠.٨٦٩) ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لـلمدعي/ (...) مبلغاً قدره تسعة وخمسون ألفاً ومئتان وعشرون (٥٩.٢٢٠) ريالاً. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥هــ، الـذي قضى (برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧).). ثم تقدّم وكيل المدعيين بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية أجرت اللازم لها وحدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعيين ونصها: (...من حيث الموضوع: ١- عدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة في تفسيرها للعبارة المدونة بعقد التأسيس: (وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض) وكيّفتها الدائرة مصدرة الحكم على أنها مخالصة وموجبة لإسقاط كافة الالتزامات على الأطراف والشركة وبيان ذلك: أ. أن الأصل أن هذه العبارة قاصرة على الحصص وسداد قيمتها فقط استناداً للمادة (١٥٨) الفقرة الأولى البند (و) فهي إلزامية بعقد التأسيس ومع ذلك ففي حال النزاع بين الأطراف فيما يتعلق بالوفاء بالحصص لا تكتفي المحكمة بالركون إليها لإثبات سداد حصص بعض الشركاء من عدمه وإنما يلزم بتقديم ما يثبت سداده لقيمة حصصه بالشركة والحال كذلك فمن باب أولى أن تطلب الدائرة البينة وعدم الأخذ بالعبارة على شموليتها. ب. العبارة الواردة بعقد التأسيس لا يمتد أثرها بأيّ حال من الأحوال لأيّ التزام خارجي والدليل على ذلك أنه نص عليها في عقد التأسيس ولم ينص عليها في الاتفاقية وكما لا يخفى أن ماهية عقد التأسيس مقتصرة على الالتزام بالحصص وقيمتها فقط ولا ترد فيه أي التزامات خارجة عن الحصص وقيمتها والوفاء بها فتوجه الدائرة وتفسيرها للعبارة على إطلاقها غير صحيح بحيث فسرت أنها تشمل كافة الحقوق والالتزامات ومبرر مسقط لكافة المطالبات بين الأطراف وهو تفسير مخالف لواقع الحال وللنظام ولما اتجهت إليه إرادة الأطراف الأمر الذي تأمل معه إعادة النظر بالحكم محل الاستئناف. ت. هذه العبارة بعقد التأسيس وأطرافه البائع والمشتري للشركة ولو فرضنا صحة حملها على أنها مخالصة فهي بين البائع والمشتري ولا تشمل المطالبة بالدعوى محل الاستئناف لكونها عن التزامات الشركة (المستأنف ضدها تجاه الغير والشركة ليست طرفاً بعقد التأسيس فلا يمكن أن يمتد أثرها بين البائع والمشتري (أطراف عقد التأسيس) إلى إبراء ذمة الشركة تجاه الغير لكون أن ذمة الشركة منفصلة عن مالكها فإبراء ذمة المالك بالبيع لا يمتد إلى إبراء ذمة الشركة فلكل ذمة مالية منفصلة استناداً للمادة (١٥٦) من نظام الشركات. ث. مخالفة الحكم للمادة (١٥٦) من نظام الشركات كونه خلط بين الذمة المالية لمشتري الشركة (المالك) والذمة المالية للشركة فعبارة استيفاء الأطراف حقوقهم تجاه بعضهم والمضمنة بعقد التأسيس إن صح حملها على أنها مخالصة فهي بين أطراف البيع: البائع والمشتري) ولا تمتد إلى إبراء ذمة الشركة تجاه الغير فلكل ذمة مالية منفصلة. ٢- الحكم خالف ما هو ثابت بموجب صكوك الأحكام النهائية كما وأن عقد التأسيس لا يعتبر بأي حال من الأحوال عقد لاحق للاتفاقية لكون أن عقد التأسيس اشتراط نظامي وفقاً للمادة (٨) الفقرة الأولى من نظام الشركات والتي تضمنت: (يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأيّ تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح) علاوة على ذلك أن عقد التأسيس هو نموذج موحد ولا يتضمن شروط البيع وثمن المبيع وإنما يتضمن القيمة الاسمية أو الصورية للحصص وأن هذه العبارة التي اعتبرتها الدائرة (مخالصة) هي اشتراط نظامي والنظام حصرها لتدل على استيفاء قيمة حصص الشركة من الشركاء ولا تمتد هذه العبارة لأيّ التزام خارجي أو طرف ثالث الأمر الذي تأمل معه إعادة النظر بالحكم -محل الاستئناف-. ٣- مخالفة الحكم للمادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (١٦٥ /١) من لائحته التنفيذية كونه قد خلا من تضمين حق الأطراف بالاعتراض ومدته وإفهام الأطراف بذلك حيث تضمنت المادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ما نص الحاجة منه: (يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها) والمادة (١٦٥ /١) من لائحته التنفيذية ونصها: (يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية)، ومنطوق الحكم قد خلا من هذا النص الإلزامي ولم يتضمن أي إشارة إلى حق الأطراف في الاعتراض على الحكم وفقاً للمواد المشار إليها أعلاه. ٤- إغفال الدائرة -مصدرة الحكم- لما تضمنته اتفاقية التنازل من اتفاق بين الأطراف على تعديل عقد التأسيس لاستيفاء شروط وزارة الاستثمار وبيان ذلك: ما نصت عليه المادة (السادسة) من اتفاقية التنازل عن كامل الحصص المكونة لرأس مال الشركة وذلك في التزامات وضمانات البائعان والمشتري) في الفقرتين (٥) و(٦)، والتي ألزمت البائعان والمشتري بتعديل عقد التأسيس لاستيفاء شروط وزارة الاستثمار، والتي من خلالها ضمن الطرفان حقوقهما تجاه بعضهما البعض، كون أن الاتفاقية سبقت عقد التأسيس المعدل وفيها تضمين الالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف - إذا ما سلمنا أن عبارة المخالصة يمتد أثرها للبائع والمشتري والتي نتمسك بها بأنها لا تشمل المطالبة تجاه الشركة كونها ذات ذمة مالية منفصلة. ٥- الدائرة مصدرة الحكم لم تتخذ الموجب النظامي بالنظر في أصل المطالبة وثبوته من عدمه مع التسبيب لكل وبيان ذلك: ١. ثبوت أن الشركة كانت باسم المستأنفين وانتقلت ملكيتها إلى ممثّل المستأنف ضدها. ب. ثبوت أن عقود إيجار عقارات الشركة كانت باسم المستأنفين قبل بيع الشركة. ت. ثبوت إخطار المستأنفين للمستأنف ضدها بنقل عقود الإيجار إلى اسم الشركة وسداد المتأخرات أكثر من مرة ولكن لم يستجب. ث. ثبوت ضرر واقع فعلي على المستأنفين لقيام ملاك العقارات بتقديم عقود الإيجار ضدهم وإيقاف خدماتهم. ج. ثبوت انتفاع الشركة المستأنف ضدها من العقارات -محل الدعوى- وفقاً لما تم إيراده من مستندات إضافة إلى الدعوى المرفوعة من المستأنف ضدها ضد مالك العقار بالمطالبة -محل الدعوى- وضد موكلي تطالب فيها بمنع التعرض للحيازة ؛ الأمر الذي يثبت حيازتها للعقار وهذه بحد ذاتها بينة قاطعة لانتفاع المستأنف ضدها من العقار، فموكلتي تطالب المستأنف ضدها بسداد متأخرات إيجار عقارات الشركة وتبين لفضيلتكم أنه سبق وقدمنا البينة التي تثبت كافة النقاط المشار إليها أعلاه وثبوت انشغال ذمة المستأنف ضدها بالمبالغ -محل الدعوى- ويوجد عدد من قضايا التنفيذ ضد المستأنفين متعلقة بمتأخرات عقود إيجار عقارات الشركة، ونؤكد على أن إجمالي هذه المبالغ يقارب مبلغ ثمن بيع الشركة لممثّل المستأنف ضدها عليه فإن الحكم لموكلي هو ما تبرأ به الذمة. ٦- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم: ذهب الحكم إلى تأويل ما تضمنه عقد التأسيس بما لا يتوائم ومقصود أطرافه والغاية منه وفقاً لنظام الشركات وذهبت إلى تقرير سقوط الحق باعتبار ما تضمنه عقد التأسيس بمثابة مخالصة بين أطرافه، مما يستدعي إعادة النظر في الحكم -محل الاستئناف- وتأمّل ما قدم من بينات وحجج من قبل موكلي حتى يكون التصور الذي يوضح الحق وتبرأ به الذمة. ٧- بشأن ما ورد في جواب وكيل المدعيين بأن المخالصة سابقة لاتفاقية التنازل، فقد تم عرضها على برنامج التيمز وجاء الجواب بأن هذه المخالصة تسبقها اتفاقية التنازل، فمن المعلوم والثابت عند طرفي الدعوى أن عقد التأسيس جاء بعد اتفاقية التنازل المنشئة لبيع الشركة واستكمال إجراء النقل لدى وزارة التجارة بتعديل عقد التأسيس، وما تم ضبطه في الجلسة الأخيرة -جلسة الحكم- غير مقصود فيه أن المخالصة سابقة لاتفاقية التنازل، فلا يتصور ذلك كون أن نشأة بيع الشركة تم من خلال الاتفاقية الأولى مستند المستأنفين في مطالبتهما تجاه المستأنف ضدها. الطلبات: لكل ما سبق من أسباب ولما يراه فضيلتكم فإن موكليّ يطلبان الحكم لهما بالتالي: ١. قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. ٢. إلغاء الحكم -محلّ الاستئناف- والحكم بإلزام المستأنف ضدها بالمبالغ -محل الدعوى-. ٣. إلزام المستأنف ضدها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي)، وفي جلسة اليوم أكّد وكيل المدعيين على ما ورد بلائحة اعتراضه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لعدم الإبلاغ، وقرر وكيل المدعيين الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فبما أن وكيل المدعيين قد حصر دعوى موكّليه بإلزام المدعى عليها بسداد متأخرات الإيجار عن العقار المستأجر لصالح الشركة ب(...) في مدينة (...)-وفقاً للعقد المبرم بين المدعية/ (...) (المستأجرة) ومالك العقار/ (...) والمؤرّخ في ٢٠ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ-، من الفترة ٠١ / ١٢ / ١٤٣٩هـ حتى تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢هـ ومبلغ المتأخّرات الإجمالي مئتان وثلاثون ألف (٢٣٠.٠٠٠) ريال، والذي صدر بخصوصها حكم الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بتبوك المؤرّخ في ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ بإلزام/ (...) (المدعية) بأن تدفع لمالك العقار/ (...) مبلغاً قدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال)، وبناءً عليه صدر القرار القضائي من دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بتبوك المؤرّخ في ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ بإلزام المنفّذ ضدها/ (...) بمضمون السند التنفيذي. وقد شيّد المدعيان استحقاقهما بالمطالبة على ما تضمنته اتفاقية التنازل المبرمة بين المدعيين ومدير الشركة المدعى عليها بتاريخ ٠٦/ ٠٩ / ١٤٤٢هـ -الموافق ١٨ / ٠٤ /٢٠٢١م- ؛ وبناءً على ما ورد في بنودها تكون الشركة (المدعى عليها) ملزمةً بسداد ما غرمته المدعية/ (...) من أجرة متأخّرات العقار ؛ لكونها إنّما قامت بسداد الأجرة عن الشركة وليس بصفتها الشخصية. وبما أن المدعى عليها تنفي حيازتها للعقار -محلّ المطالبة-، وتؤكّد بأن العقار كان تحت تصرّف المدعيين وفي حيازتهما، وقد أرفق وكيل المدعى عليها ضمن إحدى مذكراته الجوابية على الدعوى أمام الدائرة الابتدائية نسخة من صك الحكم الصادر من المحكمة العامة في قضية لاحقة على القضية السابقة في ذات المحكمة والتي أقامها مالك العقار/ (...) ضد المدعى عليها/ (...) (المدعية في الدعوى الماثلة) -والمقيدة لدى المحكمة العامة بتبوك بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ- ويطالب فيها بفسخ عقد إيجار العقار المملوك له بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد الأجرة، وقد صدر فيها حكم الدائرة العامة الثامنة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ القاضي بفسخ عقد الأجرة وإلزام المدعى عليها/ (...) بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي/ (...) حالاً ؛ وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضيّ المدة وعدم الاعتراض عليه، وقد ورد في وقائع الحكم عند مواجهة المدعى عليها بالعقد الإلكتروني المحرّر بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢م -والذي يوافق ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ- وسؤالها عن سبب تحريرها له مع دفعها بعدم صفتها في التوقيع عليه وعدم انتفاعها منه لكونه عائداً للشركة (المدعى عليها في الدعوى الماثلة)؟ فأجابت بأنها قامت بتحريره بناءً على طلب القاضي السابق في المحكمة العامة بتبوك. ولمّا كان الثابت بأن المدّعيين لم يقدّما ما يثبت تسليم العقار للمدعى عليها، وبما أن المتقرر في القاعدة الفقهية بأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان ؛ ومؤدّى ذلك أنه طالما أن العقار كان بيد المدعية وهي من قامت بتحرير العقد الإلكتروني بعد التوقيع على اتفاقية التنازل -محلّ استناد المدعيين- بما يزيد عن ستة أشهر، فلا سبيل لأن يجعل الغرم المتمثّل في سداد متأخّرات أجرة العقار على المدعى عليها، لاسيما وقد باشرت المدعية/ (...) بموجب الحكم النهائي الصادر من المحكمة العامة بتبوك إجراءات إخلاء العقار وتسليمه لمالكه، وعليه فادّعاء المدعيين بأن العقار تحت يد المدعى عليها يكون ساقطاً مع ما سبق بيانه، وبما أن دائرة الاستئناف قد انتهت إلى موافقة الدائرة الابتدائية في منطوق حكمها برفض الدعوى ؛ إلا أنها قد شيّدت أسباب رفضها لطلب المدعيين بناءً على ما ورد في أسباب هذا الحكم، وذلك خلافاً لما شيّدت عليه الدائرة الابتدائية أسباب حكمها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم الابتدائي وفقاً لما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ، في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧) القاضي بــ (رفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٩٨٨٢٧). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.