حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530545483
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570209320/1445
رقم الحكم:4530545483
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209320 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530545483 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570209320 لعام 1445 هـ المدعي: نوير فحاط عشبان العنزي المدعى عليه: هادي علي قاسم طويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 20\05\2023م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عمالة وأخشاب، لموقع المدعى عليه في نيوم جزيرة السندالة، بثمن إجمالي قدره (416,342.55) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد من الثمن مبلغ قدره (124,105) مئة وأربعة وعشرون ألفًا ومئة وخمسة ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليه تسليم الباقي من الثمن قدره (292,237.55) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صورة من محادثة عن طريق البريد الالكتروني صادرة من وكيلة المدعية إلى مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 16\08\2020م، المتضمن: إخطار أداء الحق بمبلغ قدره (292,237.55) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. 2- محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 09\06\2023م بمبلغ قدره (63,135) ثلاث وستون ألف ومئة وخمس وثلاثون ريال ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. 3- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (416,342.55) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة من الفترة 14\06\2023م حتى الفترة 31\07\2023م ممهورة بختم وتوقيع كلا الطرفين. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعية من تاريخ 01\06\2023م حتى تاريخ 31\07\2023م المتضمن مبلغ قدره (416,342.55) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة والممهور بختم كلا الطرفين. 5- محرر عادي متمثل في عقد توريد عمالة بتاريخ 20\05\2023م على مطبوعات مؤسسة المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن العقد ينص وفقاً للبند الثاني به على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة نظامية ويحملون هويات نظامية وسارية المفعول كشرط أساسي في العقد، ونظراً لمخالفتها هذا البند وتوريد عمالة غير نظامية وعدم التزامهم بتعليمات المشرفين بالموقع على الرغم من تبليغيهم بتبديل العمالة فقد ترتب على ذلك إنهاء عمله بالموقع من قبل المقاول الرئيسي وعدم صرف مستحقاته، كما أن المدعية لم تلتزم بالبند الخامس من العقد والذي يلزمها بتوفير الوجبات اليومية إفطار وغداء و عشاء للعمال مما اضطره لتحمل التكلفة على أن يتم خصم قيمتها من إجمالي المبلغ المستحق للمدعية، ورغم تسليمه المدعية جزء من مستحقاتها المالية فقد قام العمال بالتظاهر داخل موقع العمل لأكثر من مرة حيث أن المدعية لم تصرف لعمالتها مستحقاتهم مما اضطر المدعى عليه لتسليم العمال مستحقاتهم يداً بيد داخل الموقع، وأما عن المواد التي تم توريدها إليه من قبل المدعية فقد دفع لها مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال والمتبقي لها من إجمالي قيمة التوريد (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال لا غير. وطالب في جوابه إلزام المدعية بـ: 1- تحمل كافة الخسائر المادية التي نتجت عن عدم التزامها بالبند الثاني من التعاقد. 2- تحمل تكلفة الإعاشة اليومية إفطار وغداء وعشاء طوال مدة وجود العمال بالموقع. 3- تعويض عن الخسائر والأضرار وتشويه السمعة التي لحقت بالمدعى عليه جراء عدم التزامه بتوريد العمالة النظامية والكفء وتوقف العمل بالموقع وخسارة المشروع مع المقاول الرئيسي والذي ترتب عليه منعه من العمل نهائياً بجميع المشاريع الموجودة بالموقع. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 25\03\1445هـ وفيها: إن المدعى عليه قد قام بفحص العمالة قبل تشغيلها وعلى أثر ذلك قام العمال بمباشرة العمل وما يثبت ذلك الفواتير التي سبق تقديمها وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 10\04\1445هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه تسليم الثمن قدره (292,237.55) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: أقر بالتعاقد ودفع بأن المدعية خالفت بنود العقد بتوريدها عمالة غير نظاميين كما لم توفر لهم الوجبات اليومية مما اضطره لتحمل خسائر كبيرة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد بين تاجرين لأغراضهما التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات طلبها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكذلك كشف الحساب المصادق عليهم من قبل المدعى عليه ولاعتبارهم حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن المدعية قد أخلت ببنود العقد المبرم بينهما، كما أنه لم يقدم ما يثبت ذلك الإخلال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام هادي علي قاسم طويل رقم الهوية (...) أن يدفع ل/نوير فحاط عشبان العنزي رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٢٩٢,٢٣٧.٥٥) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530545483 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570209320 لعام 1445 هـ المدعي: نوير فحاط عشبان العنزي المدعى عليه: هادي علي قاسم طويل الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه تسليم الثمن قدره (292,237.55) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة قيمة التعاقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام هادي علي قاسم طويل رقم الهوية (...) أن يدفع ل/نوير فحاط عشبان العنزي رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٢٩٢,٢٣٧.٥٥) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية، و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 28/5/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه من المدعى عليه أصالة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تقديمة من محام.