حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470835136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835136/1444
رقم الحكم:4470835136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470835136 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470835136 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن لي موكله في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (18,456) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي لقاء كفالته لـ (مؤسسة (...)) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (276,864) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره (18,456) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال، وقدم مستند الكفالة وهو عبارة عن محرر عادي صادر على مطبوعات المدعى عليها وتقر فيه بكفالتها لـ (مؤسسة (...)) وممهور بختمها وتوقيعها ومصدق من الغرفة التجارية، كما قدم العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة (...) على شراء سيارة غير موصوفة في العقد بتاريخ 27/ 10/ 1429 هـ الموافق 27/ 10/ 2008 وبثمن إجمالي قدره (295,320) وممهور بختم وتوقيع الأطراف الثالثة وهم المدعية والمدعى عليها، ومؤسسة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 6/ 9/ 1444هـ وفيها حضر المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، قدم جواب تضمن مانصه: سبق وان تقدمت الشركة المدعية بدعوى ضد مؤسسة (...) سجل(...) مشار اليه طرفا في العقد مرفق من قبل المدعي محل الدعوى وهم الطرفين الأساسيين المتعاقدين, وتم النظر في طلبات الدعوى في وحدة موضوع لدى المحكمة التجارية بالدمام (الدائرة التجارية العاشرة) وهي نفس دائرتكم الموقرة المقيد فيها هذه الدعوى , وحيث القضية التي تم نظر فيها مقيدة برقم: (660) وتاريخ 07\02\1441ه تم تداول فيها عدة جلسات بما يقارب احدى عشرة جلسة منها جلسات حضورية ومنها المرئية عن بعد (مرفق صورة من ضبوط الجلسات) يختصم فيها المدعي بنفس الطلبات في هذه القضية وهو يدعي فيها ان له مبلغ متبقي في ذمة: مؤسسة (...) مبلغ وقدره 18,456 الف ريال وهو طرفا في العقد مع الشركة المدعية, ولم يستطيع المدعي اثبات دعواه ضد المدعى عليه لعدم استحقاق مبلغ الذي يطالب به, بعد تداول عدة جلسات بين اطراف الخصوم, وقد صدر حكم في تاريخ:04\03\1442ه حكمت الدائرة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن (مرفق لفضيلتكم صورة من الحكم) وحيث تعمد المدعي وتخلف عن الحضور الجلسة الأخيرة مع علمه بجاهزية القضية للفصل فيها وبقرب نطقها للحكم, وشُطبت الدعوى المقامة من المدعي في مواجهة: مؤسسة (...) وممثلها طرفا رئيسي في العقد، الان بناء على هذه الدعوى المقامة ضد مؤسسه (...) التجارية يطالب فيها المدعي الزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة مبلغ وقدره 18,456 الف ريال وحيث الان المدعي تقدم بدعوى ضد الأصيل: مؤسسة (...) يطالب في مبلغ وقدره 18,456 الف ريال ولم يستطيع المدعي اثبات ما يدعي في قضية ذات الرقم: (660) وتاريخ 07\02\1441ه بعد تداول عدة جلسات ! فصاحب الحق لا يُفرط في حقه او يترك الدعوى بعد ان أقامها امام المحكمة المختصة للنظر فيها ان صحة دعواه ! فالثابت الان عدم ثبوت ما يدعي به امام الأصيل , فلا حق له بإقامة دعوى ضد الكفيل فلهذا ندفع بعدم قبول الدعوى في مواجهتي كما ان المدعي لم يقدم البينة يثبت استحقاق المبلغ ضد الأصيل , وباطلاع فضيلتكم على صورة من العقد مرفقة من شركة المدعي نجده مؤرخ في: 27\10\1429ه أي التعامل نشاء قبل 15 عام مما يؤكد عدم صحة ما يدعيه المدعي فلا يمكن لصاحب الحق ان يترك حقه لأكثر من 15 عام دون التقدم بدعوى رغم وجود عقد يثبت التعامل ان صحة المطالبة، فلهذه الأسباب المذكورة اعلاء نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى المقامة من المدعي واخلاء سبيلي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت للجواب فأحالت الدائرة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 13/ 9/ 1444 هـ ونصها مذكرة الرد على الدعوى: أولا: ان الحقوق المقررة لا تسقط بالتقادم ومن صدر منه تصرف متعلق بمال مسلم أو عرضة فلا تسقط المطالبة به بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق أو أداء المال إليه إن كان الحق ماليا لقوله صلى ﷲ عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته , وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وغيره , لذا فإن سقوط الدين أو بطلانه يقوم على أساس قرينة الوفاء أو البينة في الشرع , ومما لاشك فيه شرعا أن الديون لا تسقط بالتقادم لعموم أدلة الوفاء بالدين. ثانياً: من المستقر به فقهاً وقضاءً وعلي افتراض قيام التقادم بمرور المدة علي عقد مضي علي انعقاده اثني عشر عاماً ولكن نفيد ان هذه المدة قد انقطعت بسبب من الأسباب وزوال كل اثر للمدة وبالتأكيد المطالبة القضائية تؤدي الي ذلك. ثالثاً اعتبار الدعوي كان لم تكن لا يمنع موكلتي من إعادة طرح النزاع اما المحكمة طالما لم يقضي في موضوع الدعوي بحكم قطعي ، كما وردت مذكرة أخرى من المدعى عليه أصالة بتاريخ 2/ 11/ 1444 هـ مذكرة الرد على الدعوى ردا على مذكرة المدعي شركة (...) للاستثمار المرفوعة عبر بوابة ناجز الإلكترونية وبرقم الطلب:4411111380 محال للدائرة العاشرة وتاريخ الطلب: 13\09\1444ه وجاء فيها الرد من ثلاث فقرات:- أولا: ذكر المدعي في مذكرته (فقرة الأولى) - ان الحقوق لا تسقط بالتقادم , ؟- ونجيب – ما ذكره المدعي بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم ! فهذا لا ربط بين جواب المدعي وما جاء في مذكرتنا الدفاع الأولى مقدمة في الجلسة المنعقدة في التاريخ:06\09\1444ه , حيث لم نُقر من الأساس بما جاء به المدعي في دعواه في مواجهتنا حتى ندفع بالتقادم كما ذكر !؟, وانما ذكرنا بان لا يمكن لصاحب الحق ان يترك حقه لأكثر من 15 عام دون التقدم بالدعوى , مما يؤكد عدم صحة ما يدعيه المدعي, كما ان النظر في مسألة التقادم هي سُلطة الدائرة وأصحاب الفضيلة في قبول الدعوى او من عدمه بعدم جواز النظر الدعوى بتقادم. ثانيا: ذكر المدعي في مذكرته (فقرة ثانيا) - من المستقر به فقها وقضاء وعلى افتراض قيام التقادم بمرور المدة على عقد مضي علي انعقاده اثني عشر عاما ولكن نفيد ان هذه المدة قد انقطعت بسبب من الأسباب وزوال كل اثر للمدة وبتأكيد المطالبة القضائية تؤدي الى ذلك ؟ – ونجيب – المدة التي ذكرها المدعي بانه مضى على انعقادها اثني عشر عاما فغير صحيح والصحيح ان المدة التي مضت على انعقاده حسب المرفق من المدعي هو 15 خمس عشرة عاما أي منذ عام 1429ه مما يؤكد سكوت المدعي على طيلة المدة عدم صحة المطالبة , علما ان السجل التجاري محل النزاع بمسمى - مؤسسه (...) التجارية – ذات السجل الرقم (...)– قد تم شطبه منذ التاريخ:02\05\1431ه أي قبل 13 ثلاث عشرة سنه مرفق لكم مستخرج اثبات الشطب. ثالثا: ذكر المدعي في مذكرته (فقرة ثالثة) – اعتبار الدعوى كان لم تكن لا يمنع موكلتي من إعادة طرح النزاع امام المحكمة طالما لم يقضي في موضوع الدعوى بحكم قطعي ؟ – ونجيب – وهنا أيضا نجد المدعي لم يجب بجواب ملاق بما تضمنته في مذكرتنا الدفاع الأولى المقدمة في جلسة المنعقدة في التاريخ:06\09\1444ه ؟ حيث لم ندفع بان قد صدر حكم قطعي في موضوع الدعوى ! وانما ذكرنا بان سبق وان تقدم المدعي بدعواه ضد الأصيل: مؤسسة (...) , مشار اليه طرفا في العقد مرفق من قبل المدعي محل الدعوى وهم الطرفين الأساسيين المتعاقدين يطالب في مبلغ وقدره 18,456 الف ريال ولم يستطيع المدعي اثبات بما يدعي في قضية ذات الرقم: (660) وتاريخ 07\02\1441ه وترك المدعي دعواه دون سبب ! وقد صدر حكم في تاريخ:04\03\1442ه حكمت الدائرة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولم يستطيع المدعي اثبات استحقاق مطالبته امام مؤسسة (...), كما ان المدعي لم يتقدم على البينة صريحا على دعواه في مواجهتي ,. الان بصرف النظر عن التحقق من صحة الكفالة او من عدمه لم تتقدم شركة المدعية بالبينة التي تُثبت استحقاق الدين على الأصيل حتى تبدء الدائرة النظر في ثبوت والزام الكفيل عن السداد او من عدم اثبات , وانما قدمت الشركة المدعية فقط كتابتا عند تحريره للدعوى دون أي اثبات وحيث حرر دعواه قائلا ؟ - إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٨,٤٥٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...)) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٢٧٦,٨٦٤.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي من المكفول هكذا حرر دعواه؟ - الان المدعي هو الذي قام بتحديد المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي دون التقديم على كلامه البينة ,كما ان لو كان المدعي ذكر قد استلمت على سبيل المثال المبلغ وقدره (13,000.٠٠) والمتبقي المبلغ وقدره (180,٨٦٤.٠٠) فلا فرق بين ادعاءات باطلا سوى ان كان المبلغ يدعي به اكثر او اقل وصحيح يفترض ان يتقدم المدعي مثلا بمصادقة الرصيد يُثبت الدين لدى الطرفين الأساسيين المتعاقدين قبل خضوع او اللجوء الى الكفيل او رسائل تُثبت مطالبة الأصيل مثلا رسائل بريد الإلكتروني او خطاب صادر من مكتب المحاسب القانوني موجه للمؤسسة المدين او مراسلات البريد توصيل او حكم قضائي يُثبت استقرار الدين على ذمة الأصيل او أي وسائل تُثبت على ان تبقى الدين في ذمة مؤسسة مطالب به غير مسددة, !, كما ان العرف بين التجار والمتعارف عليه لا يتصور جهل الشركة المدعية كونه تاجر ويمارس التجارة ترك مستحقاته لأكثر من 15 سنة مما يؤكد عدم صحة المطالبة. فلهذه الأسباب المذكورة اعلاء نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى المقامة من المدعي واخلاء سبيلي. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 25/ 3/ 1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليه برقم هوية (...) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ودارسته سألت وكيل المدعية هل يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ فأجاب قائلا: لا، لا نطلب يمين المدعى عليه. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره (18,456) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال وذلك لقاء كفالة المدعى عليه لمؤسسة (...) في عقد تجاري مبرم بين المدعية والمكفول، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته محرر عادي صادر على مطبوعات المدعى عليها وتقر فيه بكفالتها لـ (مؤسسة (...)) وممهور بختمها وتوقيعها، والعقد المبرم بين المدعية والمؤسسة المكفولة من قبل المدعى عليها، وتلخصت إجابة المدعى عليه في عدم صحة دعوى المدعية وذلك لعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة من المكفول وأنها لم استطع إثبات ما تدعيه في دعوى سابقة بين المدعية والمكفول، وأنه تم شطب تلك الدعوى، وأن الحق المدعى به لم يثبت أمام المكفول فلا وجه لمطالبة الكفيل به، كما أنه لم تقدم البينة على المبلغ محل المطالبة وبيان ما تم دفعه، ومالم يتم دفعه، وأن التعامل الذي على إثره نشأ الحق المدعى به كان قبل خمسة عشر سنة، وبما أن الدائرة بعد دراستها لملف القضية وما قدمه الأطراف، تبين لها أن الحق المدعى به ناشئ منذ فترة طويلة وأن سكوت المدعية طوال هذه المدة - وهي أكثر من اثنا عشرة سنة - دون تقديم المطالبة يضعف جانبها في استحقاقها، ولم تذكر المدعية مانعا معتبرا يمنعها من تقديم مطالبتها طوال هذه المدة، وذلك أن العرف يقضي بأن البائع لا يصبر عن أخذ الثمن أو المطالبة به مثل هذه المدة، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (ومنه): أي العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة، أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن لا سيما وأن عادت التجار والشركات مستقرة بأن الشركات تقوم بمراجعة حساباتها بشكل دوري وتدقيقها ومن ثم المطالبة بما ينشأ لها من حقوق في ذمة الغير نتيجة تلك المرجعة والتدقيق للحسابات ولا يعرف منهم التوسع في مثل ذلك، وبما أن المدعية قد سكتة عن المطالبة مدة طويلة، وترددت مطالبتها بين المكفول تارة وبين الكفيل تارة، ودفع المدعي بعد استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك لعدم ثبوته في ذمة المكفول ؛ وعليه فإن تلك القرائن بمجموعها تضعف جانب المدعية فيما تدعيه، ونتيجة لذلك فقد أفهمت الدائرة أن للمدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعلى البيت، وقد رفض وكيل المدعية توجه اليمين للمدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.